الربـا
تعريف الربا (إن اﻟربا في اللغةِ الزيادةُ، وفي الشرع عقدٌ فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة أم لا ، ومعني الربا يقول الشيخ القرضاوي هو كل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده ) .
– حكمه
والربا حرام بالقران والسنة ، أما القران فقوله : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾،
وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .
محرم في جميع الاديان السماوية ومحظور في اليهودية و النصرانية و الإسلام .
جاء في العهد القديم ( اذا أقرضت مالا لاحد أبناء شعبي, فلا تقف منه موقف الدائن. لا تطلب منه ربحا لمالك ) وفي كتاب العهد الجديد ( اذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة, فاي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات واقرضوا غير منتظرين عائدتها واذن يكون ثوابكم جزيلا ) .
أنواع الربا
• ربا البيع (ربا الفضل): وهو الذي يكون في الأعيان الربوية , والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع , وقد اختلفوا في عدد أنواعه : فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه نوعان :
• ربا الفضل: وعرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .
ربا النسيئة: وهو فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس , أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس .
وذهب الشافعية إلى أن ربا البيع ثلاثة أنواع :
ربا الفضل . . وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس .
ربا اليد . . وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل .
ربا النساء . . وهو البيع بشرط أجل ولو قصيرا في أحد العوضين .
• ربا النسيئة : وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة من أنسأته الدين : أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا . وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى . ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمي ربا الجاهلية , لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح , ونحو ذلك . ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر , وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز , فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر . ويسمى ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : ويسمى الربا الخفي.
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا , فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة , وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة , وإما في السكة , وإما في الثقل والخفة , وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة , وهذا ذريعة قريبة جدا , فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة , وهي تسد عليهم باب المفسدة. [3]
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله".
ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية: ادعاؤهم أنه لايوجد دليل على تحريم التحديد المقدم للأرباح في عقد المضاربة.
ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان:
أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم؛ ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب
وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقيناً، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.
قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى.
وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض.
كل ذلك جاء في الزمن الذي ضعفت فيه شوكة المسلمين , ودالت فيه دولتهم , وتفرقت قوتهم , فأصبحوا مدافعين , ثم أوجدوا بعض البدائل , ثم بدءوا في تحسين البدائل لهذه المعاملات .
وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب.
وفي هذا الإطار قام البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالتعاون مع البنوك الإسلامية لإيجاد (هيئة عامة للمحاسبة المالية) لهذه البنوك انبثق منها (مجلس للمعايير) يضم الشرعيين والمحاسبين والاقتصاديين، وهو يعمل منذ سنوات بجد واجتهاد، لإيجاد معايير مشتركة للبنوك الإسلامية، وقد فرغ من عدة معايير، وهو ماض في طريقه لاستكمال المعايير المنشودة.
مضار الربا (علة تحريمه ) :
1. الخلل في توزيع دخول الافراد .
2. ان الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم ( ارتفاع الاسعار ) لان الشخص عندما ياخذ قرضا ربويا فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الانتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادي سعر الفائدة على الاموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار۔
ولماذا تعتبر معاملات البنوك الربوية محرمة ؟
1 – لتحديد الفائدة مسبقًا للمودع .
2 – لفرض زيادة على المقترض .
3 – لفرض زيادة جديدة إذا تأخر المقترض في السداد .
4- لأن هذه المعاملة تتنافي مع مبادئ الإسلام التي تدعو إلى التراحم والتعاون , كما تتنافى مع ما يأمر به الإسلام من الزكاة والصدقات .
5 - كما أن تحديد الفائدة المسبقة للمودع قد تبخسه حقه , كما أنها تعتبر من الغرر .
6 – توجد التباغض والتحاسد بين الفقير المقترض وبين الدائنين .
الأربعاء، 13 مايو 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق