زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأحد، 29 مايو 2011

المحاضرة الأولى : ميراث الأبوين والزوجين

  
  أولا ميراث الأب :
أ ) يرث الأب بالفرض :
السدس فقط إذا كان الفرع الوارث مذكرًا مثل :
توفي عن : أب – ابن – أم  
يرث الأب السدس فرضا لا غير لوجود الفرع الوارث المذكر .
يرث الابن الباقي تعصيبا .
والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث .

ب ) ويرث بالفرض والتعصيب معا .
  يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع وجود الفرع الوارث المؤنث .
مثل : توفيت عن : 
أب – بنت – أم 
فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وللبنت النصف فرضا .
وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

ج ) يرث بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث . مثل : توفيت عن :
أب - زوج - أخ شقيق .
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والأخ محجوب بالأب .
وللأب الباقي تعصيبا .
د ) يرث ثلثي الباقي في المسألة العمرية , وهي التي يكون فيها الأبوان وأحد الزوجين .  
 مثل : توفي عن : 
أب - أم – زوجة . أب - أم – زوج .
فللزوجة الربع فرضا . للزوج النصف فرضا .
  وللأم ثلث الباقي . للأم ثلث الباقي .  
وللأب ثلثا الباقي . وللأب ثلثا الباقي
ميراث الأم : الأم لا ترث إلا بالفرض .
( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 .
أحوال ميراث الأم هي : 
1 - ترث ثلث التركة
 إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة ( اثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر ) .
نحو : توفي عن : أم – أب – أخ لأب .
ترث الأم الثلث .
والأب الباقي .
والأخ لأب محجوب بالأب .
مثال آخر :
توفيت عن : 
أم – زوجة – عم شقيق .
ترث الأم الثلث .
والزوجة الربع .
والعم الباقي تعصيبًا .
2 – ترث الأم السدس مع الفرع الوارث , أو مع وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
مثل : توفي عن :
أم – بنت – أب .
ترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
وترث البنت النصف فرضا .
والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
مثال آخر :
توفيت عن : 
أم – أخ شقيق – أخ لأم .
ترث الأم السدس فرضا لوجود اللأخوين .
والأخ لأم يرث السدس فرضا .
والباقي تعصيبا للأخ الشقيق .
مثال آخر :
توفي عن أم – أخ شقيق – إخوة لأب .
ترث الأم السدس لوجود الإخوة .
والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
والأخوة لأب محجوبون بالأخ الشقيق . لأن القاعدة في الميراث : أن العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
3 – ترث الأم ثلث الباقي 
في المسألة العمرية , التي تتكون من الأبوين وأحد الزوجين . 
ميراث الزوجين : يرث الزوجان بالفرض فقط :
ودليل ميراثهما من القرآن الكريم : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }النساء12 .
الزوج :
- يرث الزوج النصف إذا لم يوجد فرع وارث :
توفيت عن : أم – أخ لأب – زوج .
يرث الزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وترث الأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
- ويرث الربع إذا وجد الفرع الوارث :
توفيت عن : أب – زوج – ابن ابن .
يرث الزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
ويرث الأب السدس فرضا فقط لوجود الفرع الوارث المذكر .
ويرث ابن الابن الباقي تعصيبا .

الزوجة :
ترث بالفرض فقط . ونصيبها الربع إذا لم يوجد فرع وارث ، والثمن مع وجود الفراع الوارث . نحو :

توفي عن : أب – زوجة 
- ترث الزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
ويرث الأب البافي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .

- وترث الثمن مع وجود الفرع الوارث :
بنت – أخ شقيق – زوجة .
ترث الزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
وترث البنت النصف فرضا .
ويرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبا . 
للتعرف على المزيد تابع مدونة / الفقه والمواريث وعلوم القرآن . أو اتصل على الرقم / 6562182 




الخميس، 19 مايو 2011

يرث بنات الأخ أم أولاد العم ؟

توفيت عن :

بنات أخ شقيق – أولاد عم شقيق – أولاد خال .

فمن يرث ومن لا يرث . أفتوني جزاكم الله خيرًا .

الإجابة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :

فإن أولاد الخال من الأرحام ، وكذلك أولاد الأخ من الأرحام لأنهن بنات ولو كان أولاد الأخ ذكورا لحازوا كل التركة بالتعصيب ؛ فأصبحت التركة من حق أولاد العم .

والله تعالى أعلم ।

شعبان شحاته

الأربعاء، 11 مايو 2011

هل تدجوز الصلاة خلف الصف ؟

هل تجوزصلاة المأموم خلف الصف ؟

الاصطفاف في الصلاة من واجبات صلاة الجماعة ، فمن قدر عليه كان واجبا في حقه ، ومن تعذر عليه سقط عنه .

فلو دخل المصلي المسجد وقت إقامة الصلاة وقد اصطف المصلون فهو بين خيارات :

إما أن يجذب أحد المصلين من الصف ، أو يصلي منفردا مع الجماعة خلف الصف ، أو يصلي بجوار الإمام أو يترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا .

يجوز له أن يصلي بجوار الإمام ، إلا أن ذلك سيشوش على المصلين ويقطع خشوعهم ، والإمام يصلي منفردا أمام الصف بخلاف المصلين .

والثاني أن يجذب أحد المصلين من الصف وحينئذ يترك فرجة في الصف وهذا مكروه .

والثالث أن يترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا ، وهذا لايجوز وصلاة الجماعة قائمة ، ويفوته فضلها .

فوجب إذن صلاته مع الجماعة ولو كان خلف الصف ، فإذا اصطف معه آخر فقد تم الصف وإلا فصلاته مع الجماعة صحيحة .

والله أعلم .