زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الجمعة، 21 يناير 2011

ما أهم أحداث شهر صفر ؟ .


أهم أحداث شهر صفر :

شهر صفر هو أحد الشهور الهجرية الاثني عشر، العربية التي عرفها العرب وحفلوا بها، والإسلامية التي أقرَّها الإسلام وجعل بينها وبين شعائره وعباداته علاقةً دائمةً واتصالاً وثيقًا ..

وهو الشهر الذي يأتي بعد شهر الله المحرم وقبل ربيع الأول شهر مولد الهادي البشير، و"صفر" من الإصفار بمعنى الخلو، قال بعضهم: سمِّي بذلك لإصفار مكَّة من أهلها (أي خلوّها من أهلها) إذا سافروا فيه، وقيل: سَمَّوا الشهر صفرًا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفرًا من المتاع (أي يسلبونه متاعه فيصبح لا متاع له) حسب ما ذكر ابن منظور في معجمه (لسان العرب- ج/4- ص/462- 463).

ومعرفة الأحداث التي حفل بها تاريخنا وحوتها شهور العام الهجري من الأهمية بمكان لدى المسلم عامةً والداعية بشكل خاصّ؛ حتى يتسنَّى لنا أن نصل الماضي بالحاضر، وأن نعي التاريخ التليد بمفاخره ومآثره.

وهاكَ جانبًا من الأحداث التي شهدها شهر صفر من غزوات ومعارك وأحداث:

غزوات ومعارك

* غزوة الأبواء (وَدَّان) أول غزوة في الإسلام

كانت في 12 صفر من العام الثاني للهجرة، وهي أول غزوة في الإسلام، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان حامل اللواء فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد استخلف رسول الله على المدينة سعدَ بن عبادة رضي الله عنه، وقد كانت الغزوة أشبه بحرب اقتصادية على قوافل قريش التي قفلت من رحلتها إلى الشام، لكن لم يحدث صدامٌ بين الفريقَين، وفي هذه الغزوة وادَع الرسولُ مخشيَّ بنَ عمرو الضمري، على ألا يغزوا المسلمون بني ضمرة، ولا بنو ضمرة المسلمين، وكان بينهما كتاب.

* سرية الرجيع.. نفدي النبي ونصبر على المحن

حيث جاء أناس من قبيلتي عضل والقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يرسل معهم من يعلمهم الدين ويُقرئهم القرآن، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عشرةً من أصحابه بقيادة عاصم بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين؛ لعل الله أن يهديَهم، وكان هذا في صفر سنة 3 من الهجرة، ولما اقتربوا من قبيلة هذيل غدر بهم المشركون وهجموا عليهم، فاستُشهد سبعة من المسلمين، ووقع ثلاثةٌ في الأسر، هم: خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق.

فأما عبد الله بن طارق فأفلت من قيوده، فلحق به الكفار وقتلوه.

وأما زيد فباعوه لصفوان بن أمية ليقتله ثأرًا لأبيه أمية بن خلف، ولما مثُل للقتل اجتمع كفار مكة ليشهدوا ذلك، فاقترب أبو سفيان منه، وقال له: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟! فأجابه زيد قائلاً: والله ما أحب أن محمدًا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنِّي جالس في أهلي، فقال أبو سفيان: ما رأيتُ من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا، ثم قُتل زيد..

وأما خبيب فقد اشتراه عقبة بن الحارث ليقتله ؛ لأنه قتل أباه الحارث بن عامر يوم بدر، وخرج به المشركون في مكان واسع، وصنعوا له صليبًا من خشب ليصلبوه عليه، فقال لهم خبيب: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، فأجابوه لذلك، وبعد أن صلى آخر ركعتين في حياته قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوَّلت جَزَعًا من القتل لاستكثرت من الصلاة، فكان خبيب أول من سنَّ ركعتين عند القتل، وعندما ربطوه في الخشبة توجَّه إلى الله تعالى، وقال: اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا.

* سرية بئر معونة والقنوت على من كادوا للإسلام

وقد استُشهد فيها سبعون من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين عرفوا بالقُرَّاء، إذ كانوا يحتطبون بالنهار ويصلّون بالليل، وينفقون ثمنَ حطْبهم على أهل الصُفَّة، وكان منهم المنذر بن عمرو الأنصاري، والحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار، وعروة بن أسماء بن الصلت، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، والحكم بن كيسان .

عاطف عبد الهادي .

هل أرفع يدي في تكبيرات الجنازة ؟ . ومتى أرفع يدي في تكبيرات الصلاة ؟ .

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد اختلف العلماء قديما وحديثا حول مشروعية رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة- بعد اتفاقهم على مشروعية الرفع أثناء تكبيرة الإحرام- ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في هذه التكبيرات، كما لم يصح أنه نهى عن الرفع فيها.

ولكنه صح عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه رفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة، ولما كان قول الصحابي وفعله لا يدل على المشروعية وجدنا من العلماء من يرى عدم مشروعية الرفع- مثل الإمام أبي حنيفة وغيره-.

ورأى بعض العلماء أن عبد الله بن عمر ما كان ليرفع يديه هكذا من تلقاء نفسه، بل لا بد أنه سمع هذا أو رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا سبب كاف في إثبات المشروعية....وهذا ما عليه جمهور الفقهاء والخلاف في المسألة سائغ ومقبول لتقارب الأدلة ، كما أن الموضوع - كما ترى - لا يبنى عليه ضرر في الدين.

رفع اليدين في الصلاة :

من الوارد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد حافظ على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، إذن فهي سنة مؤكدة .

أما الرفع في مواضع أخرى في الصلاة فهو مندوب والمواضع هي :

عند الهوي للركوع ، وعند القيام من الركوع ، وعند القيام من التشهد الأوسط .

وقد ورد هذا الرفع عن ثمانية عشر صحابيًا .


الأربعاء، 12 يناير 2011

نذرت أن أذبح ولم أستطع

نذرت أن أذبح عجلا لوجه الله لشيء قضاه الله لي ، ولكني الآن لا أستطيع .
فماذا أفعل ، أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع، وهو مشروع بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ (البقرة: 207)، ويقول سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان:7)، وفي السنة يقول صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» (أخرجه البخاري).
ولكن يجب الوفاء به للمستطيع كما جاء في نص الآية الكريمة .
والنذر عبادة يثاب عليها المسلم على كل حال .
فمن نذر أن يعتمر أو يحج أو يذبح ولكنه لم يستطع فعليه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو صيام ثلاثة أيام على أن تراعي الترتيب في الكفارة .
والله أعلم .

الاثنين، 3 يناير 2011

أبيع البيت أم أقترض بالربا لسداد الديون ؟

سئل الشيخ من أحد الناس :
علي ديون وسأتعرض للسجن وتضيع كرامتي بين الناس ولا أملك إلا راتبي وعندي بنات ولا أرضي أن يتعرضن للأذى ، وليس أمامي إلا القرض من البنك وطبعا بالربا .
فما العمل ؟ هل يجوز أم لا ؟ أليست هذه ضرورة ؟ .
فأجاب الشيخ قائلا :
أين يقع بيتك ؟ .
قال : في حي ( كذا ) وهو من الأحياء الجيدة .
قال بع بيتك واشتر غيره في حي آخر أقل منه وسيتوفر لك ما تقضي منه دينك .
ففعل الرجل وقضى دينه ، وحمد الله أن نجاه الله من الوقوع في الربا .
اللهم احفظ لنا علماءنا فهم كالملح للطعام ، وكالدواء للأمراض .
والحمد لله رب العالمين .

السبت، 1 يناير 2011

حكم إطلاق اللحية .. واجب - مندوب - مباح .

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين ، و بعد ؛

للعلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوال

وجوب إطلاق اللحية وتحريم حلقها – هي سنة ويكره حلقها - إباحة حلق اللحية .

سنورد أدلة القائلين بالتحريم و أدلة القائلين بالكراهة والإباحة إن شاء الله تعالى .
أدلة القائلين بالتحريم :
1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال : "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".

2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال : "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى".

--- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ.

والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.

3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى":

إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...

4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني :

أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ...

وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
القول الثاني :

وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر.

1- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

--- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.

تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل :

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب ".


رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب :

1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة :

"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري .

2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :

سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".

فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار ..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.


3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!!

فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..."

وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154)

:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :

" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ."
الرأي الثالث :
الإباحة :
ودليلهم : حديث سنن الفطرة :
روي مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة – رضي الهي عنها : عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة .
فالسواك والمضمضة ، وغسل البراجم وغيرها من الأمور المباحة شرعًا التي درج عليها الناس .
ويقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :

هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) .

2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) .

3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير .

4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) .

5- امتناع الإمام مالك رحمه الهي - عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد .

5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب " .

6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عُرض الحائط " .

وإذن فالخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.

7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.

وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون للعدو دوره ، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.

وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة بالإثم الكبير .
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلم .