ميراث الجد ( 1 )
دليل ميراث الجد من القرآن الكريم نفس الآيات التي يستدل بها على ميراث الأب .
والجد يرث في ثلاث حالات كالأب تماما وهذه الحالات المتشابهة هي :
1 ) يرث السدس فرضا فقط .
وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر . نحو :
جد - 6/1
ابن - ع
أم 6/1
للجد السدس وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
والابن يرث الباقي تعصيبا وهو ما يرمز له بالحرف ( ع ) .
مثال آخر :
جد 6/1
ابن ابن ع
زوجة 8/1
2 ) يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وذلك إذا كان الفرع الوارث مؤنثا . نحو :
جد - 6/1 + ع
بنت - 2/1
زوجة - 8/1
يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة النصف فرضا .
3 ) يرث بالتعصيب فقط .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث .
نحو :
جد - ع
عم - لا يرث
أم - 3/1
فالجد يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
والعم محجوب بالجد .
وللأم ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث , وعدم وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
تلكم هي الحالات الثلاث التي يتشابه فيها الجد مع الأب .
4 ) يحجب الجد بالأب . ولا يُحجب الجد حجب حرمان إلا بالأب فقط .
نحو :
جد - لا يرث
أب - 6/1
ابن ابن - ع
ميراث اجد مع الإخوة :
من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا , حتى من أيام الصحابة الكرام هي مسألة توريث الجد مع الإخوة .
وأشهر المذاهب في ذلك اثنان :
الأول : أنه لا يحجب من الإخوة إلا الإخوة لأم فقط .
الثاني : أنه كالأب تماما في حجب كل الإخوة .
المذهب الثاني : حجب الإخوة بالجد، ذهب إليه أبو بكر الصديق، وعائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ ابن جبل، وعمار ابن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر ابن عبد الله- رضي الله عنهم . [1](20)، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي[2](21)، وهي رواية عن أحمد[3](22)، وبه قال داود الظاهري[4](23).واختاره ابن تيمية، وابن القيم[5](24).
والرأي الأول هو مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهو مشاركة الجد للإخوة ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم-[6](34). وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك[7](35)، والشافعي[8](36)، وأحمد في المعتمد عنده[9](37)، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة[10](38)وغيرهم وجمع من أهل العلم
وبه يأخذ القانون المصري , والكثير من علماء الأزهر الشريف الذين يتصدون للفتوى .
وفي الحلقة القادمة بعون الله تعالى نستكمل حل المسائل الواردة في هذا الباب ( مشاركة الجد للإخوة ) .
وعلى الله نتوكل وبه نستعين .
والحمد لله رب العالمين .
[1](20)- المبسوط 7/568.
[2](21)- المهذب 2/419.
-[3]([3]22) انظر: بداية المجتهد 1/ 1157
[4](23) - المحلى 9/298.
[5](24) - إعلام الموقعين 1/378.
[6](34)- بداية المجتهد 1/1157 .
[7](35) - شرح الخرشي على المختصر 8/202، شرح الزرقاني 8/208.
[8](36) - مختصر المزني: 3/147، نهاية المحتاج 6/23.
[9](37) - الإقناع للحجاوي 3/83، الروض المربع 2/167.
[10](38) - مجمع الأنهر 2/757.
دليل ميراث الجد من القرآن الكريم نفس الآيات التي يستدل بها على ميراث الأب .
والجد يرث في ثلاث حالات كالأب تماما وهذه الحالات المتشابهة هي :
1 ) يرث السدس فرضا فقط .
وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر . نحو :
جد - 6/1
ابن - ع
أم 6/1
للجد السدس وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
والابن يرث الباقي تعصيبا وهو ما يرمز له بالحرف ( ع ) .
مثال آخر :
جد 6/1
ابن ابن ع
زوجة 8/1
2 ) يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وذلك إذا كان الفرع الوارث مؤنثا . نحو :
جد - 6/1 + ع
بنت - 2/1
زوجة - 8/1
يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة النصف فرضا .
3 ) يرث بالتعصيب فقط .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث .
نحو :
جد - ع
عم - لا يرث
أم - 3/1
فالجد يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
والعم محجوب بالجد .
وللأم ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث , وعدم وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
تلكم هي الحالات الثلاث التي يتشابه فيها الجد مع الأب .
4 ) يحجب الجد بالأب . ولا يُحجب الجد حجب حرمان إلا بالأب فقط .
نحو :
جد - لا يرث
أب - 6/1
ابن ابن - ع
ميراث اجد مع الإخوة :
من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا , حتى من أيام الصحابة الكرام هي مسألة توريث الجد مع الإخوة .
وأشهر المذاهب في ذلك اثنان :
الأول : أنه لا يحجب من الإخوة إلا الإخوة لأم فقط .
الثاني : أنه كالأب تماما في حجب كل الإخوة .
المذهب الثاني : حجب الإخوة بالجد، ذهب إليه أبو بكر الصديق، وعائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ ابن جبل، وعمار ابن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر ابن عبد الله- رضي الله عنهم . [1](20)، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي[2](21)، وهي رواية عن أحمد[3](22)، وبه قال داود الظاهري[4](23).واختاره ابن تيمية، وابن القيم[5](24).
والرأي الأول هو مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهو مشاركة الجد للإخوة ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم-[6](34). وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك[7](35)، والشافعي[8](36)، وأحمد في المعتمد عنده[9](37)، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة[10](38)وغيرهم وجمع من أهل العلم
وبه يأخذ القانون المصري , والكثير من علماء الأزهر الشريف الذين يتصدون للفتوى .
وفي الحلقة القادمة بعون الله تعالى نستكمل حل المسائل الواردة في هذا الباب ( مشاركة الجد للإخوة ) .
وعلى الله نتوكل وبه نستعين .
والحمد لله رب العالمين .
[1](20)- المبسوط 7/568.
[2](21)- المهذب 2/419.
-[3]([3]22) انظر: بداية المجتهد 1/ 1157
[4](23) - المحلى 9/298.
[5](24) - إعلام الموقعين 1/378.
[6](34)- بداية المجتهد 1/1157 .
[7](35) - شرح الخرشي على المختصر 8/202، شرح الزرقاني 8/208.
[8](36) - مختصر المزني: 3/147، نهاية المحتاج 6/23.
[9](37) - الإقناع للحجاوي 3/83، الروض المربع 2/167.
[10](38) - مجمع الأنهر 2/757.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق