زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الثلاثاء، 16 يونيو 2009

الحجب : معناه وأنواعه

الحجب :
الحجب لغة : المنع . قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين :( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة .
قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب
وفي الاصطلاح :
منع الوارث من الإرث ، بالكلية أو من أوفر حظيه ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
أقسام الحجب
ينقسم الحجب إلى قسمين :
أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .
ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .
والحجب بالأشخاص نوعان :
النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث وهذا النوع قد يصيب جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :
الأبوان ( الأب والأم ) والأولاد ( الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة ).
النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .
الأنواع التي سببها الانتقال هي :-
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - بنت الابن ( من النصف إلى السدس) .
2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً(البنت عصبة مع البنات)أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخيها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) تعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .
وأما التي بسبب الازدحام فهي :-
1 - ازدحام في فرض :
ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات
وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .
وكذلك مع البنات :
فلو كانت واحدة لورثت النصف وحدها , أما إذا كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أكثر فإن حظها ينقص مع كثرة العدد .
وهكذا مع باقي أصحاب الفرائض .
2 - ازدحام في تعصيب :
كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن .
فلو كان الوارث ابنا فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..
3 - ازدحام بسبب عول :
كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة
مثال :-
ماتت امرأة عن : أب وأم وزوج وبنتين :


الورثة النصيب 12تعول إلى 15
أب سدس 2
أم سدس 2
بنتين ثلثين 8
زوج ربع 3
فالأب مثلاً نقص نصيبه من سهمين من اثني عشر سهماً إلى سهمين من خمسة عشر سهماً ، والبنتين نصيبهما الثلثان : ثمانية من اثني عشر لكن بالعول نقص إلى ثمانية من خمسة عشر فلولا العول لكان نصيبهما ثمانية من اثني عشر أو عشرة من خمسة عشر( الثلثين ) .
حجب أصحاب الفروض
1 الجد يحجب بأب - وكل جد قريب يحجب الجد البعيد
2 الجدات من أي جهة كن يحجبن بأم .
والأب يحجب أمه ( أم الأب ) وجدته .
3 بنت ابن تحجب بالأبناء أو بما علاها من بني الأبناء وتحجب بالبنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن أو ابن
عم المساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرض
4 أخت شقيقة تحجب بأب وابن وابن ابن وإن نزل ( .
5 أخت لأب تحجب بالأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخت شقيقة إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات .
وتحجب بالشقيقتين إلا إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك فترث معه الباقي
6 الأخوة لأم يحجبون بالأصل وبالفرع الوارث وبفرع فرع الوارث المذكر





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق