ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب
يقول الله تعالي : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أخت ٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة
رجالا ً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ٍ عليم ) .
ويقول الرسول – صلي الله عليه وسلم - : { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة } .
1 – النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها ابن ولا ابن ابن ولا أب .
2 – الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود ذكر .
3 – عند عدم وجود أب ولا ابن ووجد معها أخ ٌ يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أوبنات الابن .
5 – تحجب بالفرع الوارث المذكر – الابن وابن الابن – وبالأب .
أحوال الأخوات لأب
الحالات الخمس السابقة للشقيقة هي نفس الحالات عند الأخت لأب .
6 - تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة ٌ للثلثين .
7 - يسقطن بالابن وابن الابن ب - وبالأخ الشقيق . ج - وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . د - وبالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها عاصب ٌ وهو الأخ لأب فحينئذ ٍ ترث مع أخيها الباقي تعصيبًا .
وإليك بعض الأمثلة علي ما سبق :
1 – أم - أب – أخت ش أو لأب. تحجب بالأب
2 – أم - ابن أو( ابن ابن ) - أخت ش أو أخت لأب . تحجب بالابن وابن الابن .
3 - زوجة - أخت ش وأخ ش - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – زوجة وأخ لأب وأخت لأب - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 – 3بنات - أخت ش أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
6 – بنات - أخت لأب أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
7 –أم – أخ لأم – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت لأب السدس تكملةً للثلثين ..
8 - بنت أو بنت ابن – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت ش الباقي تعصيبا وتحجب في هذه ا لحالة الأخت لأب .
9 – 2 أخت ش – إخوة و أخوات لأب - زوجة . يرث الإخوة والأخوات لأب الباقي تعصيبًا .
أسئلة للتذكير :
متي ترث الأم الثلث ؟ ومتي ترث ثلث الباقي ؟ .
متي يرث الأب بالتعصيب فقط ؟ ومتي يرث بالفرض فقط ؟ ومتي يرث بالفرض والتعصيب معًا ؟ .
اختلف الجمهور مع الأحناف في مسألة في ميراث الجد . اشرح هذا الاختلاف مع ضرب المثال .
وعلي الله قصد السبيل .-
الخميس، 4 يونيو 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق