زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الاثنين، 1 يونيو 2009

ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب

ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب :
الإخوة الذكور من الأم والأب , ومن الأب فقط يرثون بالتعصيب فقط , ولا يرثون بالفرض .
أما الإناث فيرثن بالفرض , ويرثن بالتعصيب أيضًا .
وهناك حالة ثالثة وهي الحجب من الميراث تماما في وجود الأب , والفرع الوارث المذكر ( الابن – وابن الابن ) .
ميراث الإخوة الذكور .
أولا الأشقاء :
1) يرث الباقي إذا كان واحدا أو أكثر .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث المذكر : أي الابن , وابن الابن والأب.
نحو :
أ ) توفي عن / أخ ش – بنت – زوجة .
الأخ / الباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .
ب ) أربعة إخوة أشقاء – أم – زوجة .
يرث الإخوة الباقي تعصيبا .
والأم السدس فرضا .
والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
· نفس هذه الحالات وأمثالها للإخوة لأب تماما بلا فرق .
2) ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب :
أ ) النصف إذا انفردت :
توفي عن :
أخت ش – أم – عم شقيق
الأخت / النصف فرضا .
والأم الثلث فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
ب ) والثلثان مع الاثنين فأكثر :
توفي عن :
أختين شقيقتين – عم شقيق
ترث الأختان الثلثين فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
· متى ترث الأخوات بالتعصيب ؟ .
· إذا كان معهن أخ يعصبهن .
· مثل : توفي عن :
· أخ شقيق – ثلاث أخوات شقيقات – أم .
· يرث الإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
· والأم السدس فرض6/1 فرضا .
مثال آخر :
أخ لأب – وأخت لأب - زوجة .
يرث الأخ والأخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
والزوجة 8/1 فرضا .
وترث بالتعصيب كذلك مع البنت وبنت الابن نحو :
توفيت عن :
بنت – أخت ش ( أو لأب ) – وزوج
فترث الأخت الباقي تعصيبا مع البنت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
وهي نفس المسألة لو قلنا :
بنت ابن – أخت ش – وزوج .
3 ) الحجب التام , أو حجب الحرمان :
مع وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر .
نحو :
توفيت عن :
أخ ش – أخت شقيقة – أب – أم
أخ لأب – أخت لأب – أب .
إخوة أشقاء – ابن
إخوة لأب – ابن ابن .
فلا يرث الإخوة في كل هذه الحالات لأنهم محجوبون بالأب , والفرع الوارث المذكر .
ويستوي في هذه الحالات الإخوة لأب والإخوة الأشقاء .

§ ولكن ما العمل إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ؟ .
· في هذه الحالة يُحجب الإخوة لأب , لأنهم أقارب الميت من جهة واحدة والأشقاء أقارب من جهتين الأم والأب , ثم إنهم ليسوا أصحاب فروض .
· والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
· كل ذلك إذا كان في الأشقاء ذكر . أما إذا كان الورثة شقيقات فقط فثم حديث آخر .
· مثل : توفي عن :
أخ شقيق وأخت شقيقة – إخوة لأب – زوجة .
للزوجة / 4/1 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وللشقيقين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
ولا شيء لإخوة الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
§ ولكن هل تتميز الأخوات في مثل هذه المسائل عن الذكور ؟ .
نعم . تتميز الأخوات هنا عن الذكور .
فإذا اجتمع في المسألة أخت ش واحدة , وأخت لأب . ترث معها السدس تكملة الثلثين .
أخت شقيقة – أخت لأب – أم – أخ لأم .
ترث الشقيقة النصف فرضا لانفرادها .
والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين .
وذلك لأن أكبر نصيب للإناث هو الثلثان مع فارق في توزيع الثلثين .
فإذا ورثتا الثلثين فلا يستويان : حيث ترث الشقيقة النصف , وأخت الأب السدس تكملة الثلثين ؛ لأن النصف والسدس ثلثان .
· وما العمل إذا كان للشقيقات الثلثان , بأن كانتا اثنتين فأكثر, ومعهن أخت لأب ؟ .
· لا ترث .
· في مثل : ثلاث أخوات شقيقات – أخت لأب – عم شقيق .
فترث الشقيقات الثلثين فرضا والعم الباقي تعصيبا .
وأخت الأب لا ترث لأنهن استغرقن أكبر نصيب وهو الثلثان .
§ فإذا اجتمع في هذه المسألة مع أخت الأب أخ لها ؟ .
§ يرث معها الباقي تعصيبا .
§ في مثل :
أخت شقيقة – أخت لأب – أخ لأب
يرث هنا الأخ لأب وأخته الباقي تعصيبا .
والشقيقة النصف فرضا .
· ومثل :
أربع أخوات شقيقات – أخ لأب وأخت لأب
يرث إخوة الأب الباقي تعصيبا بعد ثلثي الشقيقات .

هناك 10 تعليقات:

  1. عندى سؤال هناك اخ توفى وله تركة وله سته اخوة اشقاء من الاب والام اربعة ذكور واثنان اناث واثنان اخوة ذكور من الاب وزوجة اب والاخوة الاشقاء توفى منهم اثنان قبل وفاة الاخ صاحب التركة ولهم اولاد وتوفى اخ آخر بعد وفاة الاخ صاحب التركة وله اولاد والاخ صاحب التركة ليس له اب او ام او زوجة او ابناء ولا بنات فكيف تقسم التركة ؟

    ردحذف
  2. هل يرث الاعمام والعمات اخيهم اذا ترك اناث وكان له ولد وتوفاه الله (وفاة الولد قبل ابيه)؟

    ردحذف
  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك خطأ اخي في الله في 2) ب)
    اخ لأب ،اخت لأب ،زوجة
    الزوجة ترث الربع 4/1 وليس الثمن 8/1
    ارجو تصحيحه وشكرا

    ردحذف
  4. عندي اخ غير شقيق وقد توفي وعنده زوجه فقط والاب متوفي والام قبل وفاته وعنده اخ شقيق
    هل يحق لي ان ارث اخي غير الشقيق

    ردحذف
  5. بارك الله بكم. اذا تكرمتم بالاحابة
    مات رجل ليس له ولد ولا اب ولا ام.
    لكن له اخ شقيق من الاب والام
    واخوة غير اشقاء من الاب فقط.
    فما حكمها الشرعي في جميع المذاهب

    ردحذف
  6. السلام عليكم. بارك الله بكم اذا تكرمتم بالاجابة.
    توفي رجل ليس له ولد ولا اب ولا ام.
    ولكن له اخ شقيق من الاب والام
    واخوة واخوات غير اشقاء من الام فقط.
    من يرثه شرعا . وكيف . وعلى جميع المذاهب

    ردحذف
  7. ماتت وتركت أبن عمة وبنتي عمة

    ردحذف
    الردود
    1. ماتت وتركت أبن عمة وبنتي عمة

      حذف