ميراث الحمل :
إذا ولدت المرأة وجاء المولود حيًا : بأن عطس , أو صاح , أو بكى , أو تنفس , في هذه الحالة يورّث , على التفصيل الآتي بيانه بعون الله عز وجل .
أولا دليل ميراثه :
روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . [إذا استهل المولود وُرّث] . [رواه أبو داود وابن ماجه } .
وقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ...
حالات ميراث الحمل :
1 ) إذا كان غير وارث لا يوقف له شيء من الميراث وتوزع التركة على الورثة .
نحو : توفي عن : أب – زوجة – أم حامل
فالأخ المولود من هذه الأم لا ميراث له ؛ لوجود الأب .
مثال آخر :
توفي عن :
أب – زوجة – أم حامل من غير أبيه
فالمولود أخ لأم , أو أخت لأم , لن يرث لأنه محجوب بالأب .
2 ) وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارثاً ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء .
مثاله :
توفي عن : زوجة حامل – أخ لأم .
فالأخ لأم غير وارث سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
لأن الإخوة لأم يُحجبون بالفرع الوارث .
فيجب في مثل هذه الحالة أن يوقف توزيع التركة حتى يولد .
3 ) كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملاً ويوقف الباقي .
مثاله :
توفي عن :
جدة – زوجة حامل .
فللجدة هنا السدس فرضًا وهو نصيبها سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
ولذلك ينبغي أن تأخذ سدسها ولا تأخر حتى ميلاد الحمل .
مثال آخر :
توفيت عن :
زوج – أم حامل
فنصيب الزوج هنا النصف .
والمولود أخ أو أخت , ولن يتأثر نصيب الزوج بكونه أخا أو أختا .
4 ) الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئاً للشك في استحقاقه .
فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجمهور .
فلو كان المولود ذكرا حرم الأخ من الميراث ولو كانت أنثى يرث الباقي ؛ فوجب هنا الانتظار حتى تتم الولادة .
5 ) من يختلف نصيبه من الوارثين باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين .
فإن ولد الحمل حياً وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة .
مثاله :
توفي عن :
أب – زوجة حامل .
فالمسألة هنا تفصيلها كلآتي :
أب – زوجة – ابن
يرث الأب السدس فرضا فقط .
والزوجة الثمن .
والابن الباقي تعصيبا .
ولكن ....
لو ولدت أنثى ؟
كانت المسألة كالآتي :
أب – زوجة – بنت
يرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والزوجة الثمن .
فالواجب اتباعه هنا :
أن يرث الأب أقل النصيبين , وهو السدس لاحتمال أن يكون المولود ذكرا .
فإن ولد ذكرا كان بها .
وإن ولد إنثي إخذ الباقي مع السدس .
6 ) لو نزل الحمل ميتا وزعت التركة على الورثة المستحقين , ولا شيء للحمل هنا .
وهناك اختلاف في أقل مدة الحمل بين الفقهاء :
فمنهم من قال : أقل مدة الحمل ستة أشهر
وهي أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً لقول الله سبحانه:
) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ( . الأحقاف15.
مع قوله: (وفصالهُ في عامين) لقمان14.
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .
وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر .
وقد خالف القانون المصري قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب .
وفي أكثر مدة الحمل خلاف كذلك :
فمنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية (354 يوماً
وقد أخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي .
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) ويترتب على ذلك ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية .
مسائل للتدريب :
توفي عن :
أب – زوجة حامل – أخ شقيق – أخ لأم .
زوجة – أم حامل – جدة .
زوجة حامل – جدة .
الاثنين، 8 يونيو 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق