ميراث الجدة :
دليله :
- عن قبيصة بن ذؤيب قال :
جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا .فارجعي حتى أسأل الناس .
فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أعطاها السدس .فقال هل معك غيرك ؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر .
قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ) . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه الترمذي .
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند .
- وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب , بعضها مرسل وبعضها منقطع إلا أن بعضها يقوي بعضًا .
- ثم إن العمل بها مضى منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا , وهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم .
- حالات الجدة :
- الجدة لا ترث إلا بالفرض , والأمثلة كما يلي :
1 - توفي عن :
زوجة - جدة ( أم أم ) – أخ لأب .
- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
- وللجدة السدس فرضا .
- والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
2 - توفيت عن :
زوج – أم أب - أخ شقيق .
ترث أم الأب السدس فر ضا .
3 - أم أم - عم شقيق - أم أب .
ترث الجدتان السدس مناصفة بينهما .
والعم يرث الباقي تعصيبا .
تحجب الجدة من الميراث في الحالات الآتية :
1 – يحجب الأب الجدة التي من جهته سواء كانت أمه أو أم أبيه .
أم أب – أب - ابن
تحجب بالأب .
ويرث الأب السدس .
والابن يرث الباقي تعصيبا .
2 - تحجب الأم أي نوع من الجدات , من جهتها أو من جهة الأب .
مثل :
أم – أم أم – أم أب - أخ شقيق .
تُحجب الجدتان بالأم .
وترث الأم الثلث
والأخ يرث الباقي تعصيبا .
الأحد، 14 يونيو 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق