شهر رجب بين المبتدَع والمشروع
د. نايف بن أحمد بن علي الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإنه في هذه الأيام يكثر السؤال عن شهر رجب ( فضله وصيامه ..) ولعلي في هذه العجالة أذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر فأقول مستعينا بالله تعالى :
• رجب أحد الأشهر الحُرم :
قال تعالى ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:36) والأشهر الحرم هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ) رواه البخاري (4662) ومسلم ( 1679) .
* وقد سُميت هذه الأشهر حُرما :
1/ لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو . لذا يُسمى رجب الأصم لأنه لا يُنادى فيه يا قوماه أو لأنه لا يُسمع فيه صوت السلاح .
2/ لتحريم انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها .
وسُمي رجبٌ رجباً لأنه كان يُرجَّب أي يُعظَّم . ( لطائف المعارف / 225)
* دعاء دخول رجب :
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رجب ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) رواه أحمد 1/259 والبزار (616 زوائد) والطبراني في الأوسط (3939) والبيهقي في الشعب ( 3815) وهو من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري قال البخاري ( منكر الحديث ) ا.هـ شعب الإيمان 3/375 وضعفه الحافظان ابن رجب وابن حجر رحمهما الله تعالى ( لطائف المعارف/234) .
• ذبح العتيرة ( الذبيحة ) في رجب ( الرجبية )
استحب بعض العلماء ذبح عتيرة في شهر رجب مستدلين بحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه قال : كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول : ( يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية ) رواه أحمد 5/76 وأبو داود ( 2788) والنسائي (4224) والترمذي (1518) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون .ا.هـ وضعفه ابن حزم ( المحلى 7/356 ) وعبد الحق كما في ( تهذيب السنن 4/92) والخطابي في ( المعالم 4/94) وقال ابن كثير " وقد تُكلم في إسناده " ا.هـ ( التفسير 3/225) .
والجمهور على أنها منسوخة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة ) رواه البخاري ( 5474) ومسلم (1976) ( أنظر : المحرر 1/250 المغني 9/367 المبدع 3/306 فتح الباري 9/512 لطائف المعارف / 226 بدائع الصنائع 5/62 البحر الرائق 8/197) قال أبو داود : قال بعضهم : الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب . ( السنن 3/ 104) وذهب بعض العلماء كابن سيرين وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية والشافعية إلى أن المنسوخ هو الوجوب . ( المجموع 8/335 تهذيب السنن 4/94 لطائف المعارف /226 الفروع 3/415 المبدع 3/306 وفتح الباري 9/511 نيل الأوطار 5/232 عون المعبود 7/ 343 تحفة الأحوذي 5/85) .
• العمرة في رجب :
يخص بعض المسلمين شهر رجب بعمرة ظنا منهم أن لها فضلا وأجرا والصحيح أن رجبا كغيره من الأشهر لا يخص ولا يقصد بأداء العمرة فيه ، و الفضل إنما في أداء العمرة في رمضان أو أشهر الحج للتمتع , ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وقد أنكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ( رواه البخاري 1775) .
• بدع شهر رجب :
من العبادات التي أحدثها الناس في شهر رجب ما يلي :
أولا : صلاة الرغائب : وهي اثنتا عشرة ركعة بعد المغرب في أول جمعة بست تسليمات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر ثلاثا والإخلاص ثنتي عشرة مرة وبعد الانتهاء من الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة ويدعو بما شاء . وهي بلا شك بدعة منكرة وحديثها موضوع بلا ريب وذكرها ابن الجوزي في ( الموضوعات 2/124) وقال النووي رحمه الله تعالى " واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر " ا.هـ ( شرح مسلم 8/20 الأدب في رجب للقاري /43 نيل الأوطار 4/337 ) وقال الخطابي رحمه الله تعالى " حديث صلاة الرغائب جمع من الكذب والزور غير قليل " ا.هـ ( الباعث لأبي شامة / 143)وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى " فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ... وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها " ا.هـ( لطائف المعارف / 228) .
ثانيا : صلاة النصف من رجب : وهو من الأحاديث الموضوعة ( الموضوعات لابن الجوزي 2/126)
ثالثا : صلاة ليلة المعراج :
وهي صلاة تصلى ليلة السابع والعشرين من رجب وتسمى : صلاة ليلة المعراج وهي من الصلوات المبتدعة التي لا أصل لها صحيح لا من كتاب ولا سنة ( أنظر : خاتمة سفر السعادة للفيروز أبادي /150 التنكيت لابن همات /97) ودعوى أن المعراج كان في رجب لا يعضده دليل قال أبو شامة رحمه الله تعالى " ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب " ا.هـ ( الباعث /232 مواهب الجليل 2/408) .
وقال أبو إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى " أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الأول" ا.هـ ( الباعث /232 شرح مسلم للنووي 2/209 تبيين العجب /21 مواهب الجليل 2/408 ) .
ومن يصليها يحتج بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( في رجب ليلة كُتب للعامل فيها حسنات مائة سنة وذلك لثلاث بقين من رجب ..) رواه البيهقي في الشعب 3/374 وضعفه كما ضعفه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب (25) وقال القاري " ضعيف جدا " الأدب في رجب / 48 أقول : أمارات الوضع ظاهرة عليه فقد أجمع العلماء على أن أفضل ليلة في السنة ليلة القدر وهذا الخبر يخالف ذلك .
ومن بدع تلك الليلة : الاجتماع وزيادة الوقيد والطعام قال الشيخ علي القاري " لا شك أنها بدعة سيئة وفعلة منكرة لما فيها من إسراف الأموال والتشبه بعبدة النار في إظهار الأحوال " ا.هـ الأدب في رجب /46
* صيام رجب
رجب كغيره من الأشهر لم يرد في الترغيب في صيامه حديث صحيح بل يُشرع أن يصام منه الإثنين والخميس والأيام البيض لمن عادته الصيام كغيره من الأشهر أما إفراده بذلك فلا .
أما ما يذكره الوعاظ والقصاصون في الترغيب في صيام شهر رجب كحديث ( إن في رجب نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل من صام يوما من رجب شرب منه ) وهو حديث موضوع رواه ابن الجوزي في الواهيات (912) وقال الذهبي " باطل " ا.هـ الميزان 6/524
وحديث ( رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات فمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم ومن صام منه ثمانية أيام فتح له ثمانية أبواب الجنة ومن صام منه عشر أيام لم يسأل الله إلا أعطاه ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله ) رواه البيهقي في الشعب (3801 ) والطبراني في الكبير (5538) وعده الحافظ ابن حجر من الأحاديث الباطلة ( مواهب الجليل 2/408 ) وقال الهيثمي " وفيه عبدالغفور – يعني ابن سعيد - وهو متروك " ا.هـ مجمع الزوائد 3/188 وقد ذكر الحافظان ابن الجوزي وابن حجر رحمهما الله تعالى جملة من الأحاديث الباطلة والموضوعة في فضائل شهر رجب ( أنظر مواهب الجليل 2/408 )
وأختم بما ذكره الحافظان ابن القيم وابن حجر رحمهما الله تعالى تلخيصا لما ذكرناه :
قال ابن القيم " كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى " ا.هـ المنار المنيف /96
وقال الحافظ ابن حجر " لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معيَّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة " ا.هـ تبيين العجب / 11 ( وأنظر : لطائف المعارف /228 ) أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة إنه جواد كريم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الثلاثاء، 30 يونيو 2009
الأربعاء، 24 يونيو 2009
باب التصحيح
التصحيح في مسائل المواريث
ما المقصود بالتصحيح في مسائل الميراث ؟
إذا أردنا أن نقسم التركة , فإننا بصدد أموال , وأفراد , فالمطلوب هو أن نحدد نصيب كل فرد بالأرقام :
النصف أو الربع أو الثمن , أو الثلث ...
فإذا فعلنا ذلك وكان نصيب ثلاثة أبناء هو النصف , أو نصيب أربعة هو الثلث ؛
فكيف نوزع هذا المقدار عليهم بدون كسور ؟ .
لتفادي هذه الكسور نلجأ إلى ما يسمى التصحيح .
فكأن التصحيح هو توزيع الأسهم على الورثة بحيث يكون نصيب كل وارث عددا صحيحا بدون كسور .
مثال توضيحي :
أم – ستة أبناء
للأم السدس
فأصل المسألة من 6
للأم سهم واحد وللأبناء 5 أسهم , وهذا الرقم لا يقبل القسمة على عدد الأبناء الستة .
ولذلك سنضرب الرقم 6 وهو عدد الأبناء في أصل المسألة 6
6 × 6 = 36 وذلك ليقبل القسمة على عدد الأبناء .
وبالتالي نضرب النصيب السابق للوارثين × 6
للأم 6 أسهم
والأبناء 30 سهما لكل واحد خمسة أسهم .
مثال آخر :
زوجة - ست بنات – أخ شقيق
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان
والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
فأصل المسألة من 24
للزوجة 3 أسهم
وللبنات 16
والأخ 5
وأنت تلاحظ أن العدد 16 لا يقبل القسمة على رؤوس البنات الست .
وهنا نضرب عدد رؤوس البنات في أصل المسألة كما فعلنا في المسألة السابقة .
ولكنك تلاحظ أن العدد 6 وهو عدد رؤوس البنات , والعدد 16 بينهما توافق , حيث يقبل العددان القسمة على 2 .
وبالتالي سنضرب نصف عدد البنات في أصل المسألة هكذا / 3 × 24 = 72
وبالتالي سنضرب النصيب السابق × 3
فنصيب الزوجة كان 3 أسهم نضربه × 3 = 9
والبنات 16 × 3 = 48
والأخ 5 × 3 = 15
ما المقصود بالتصحيح في مسائل الميراث ؟
إذا أردنا أن نقسم التركة , فإننا بصدد أموال , وأفراد , فالمطلوب هو أن نحدد نصيب كل فرد بالأرقام :
النصف أو الربع أو الثمن , أو الثلث ...
فإذا فعلنا ذلك وكان نصيب ثلاثة أبناء هو النصف , أو نصيب أربعة هو الثلث ؛
فكيف نوزع هذا المقدار عليهم بدون كسور ؟ .
لتفادي هذه الكسور نلجأ إلى ما يسمى التصحيح .
فكأن التصحيح هو توزيع الأسهم على الورثة بحيث يكون نصيب كل وارث عددا صحيحا بدون كسور .
مثال توضيحي :
أم – ستة أبناء
للأم السدس
فأصل المسألة من 6
للأم سهم واحد وللأبناء 5 أسهم , وهذا الرقم لا يقبل القسمة على عدد الأبناء الستة .
ولذلك سنضرب الرقم 6 وهو عدد الأبناء في أصل المسألة 6
6 × 6 = 36 وذلك ليقبل القسمة على عدد الأبناء .
وبالتالي نضرب النصيب السابق للوارثين × 6
للأم 6 أسهم
والأبناء 30 سهما لكل واحد خمسة أسهم .
مثال آخر :
زوجة - ست بنات – أخ شقيق
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان
والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
فأصل المسألة من 24
للزوجة 3 أسهم
وللبنات 16
والأخ 5
وأنت تلاحظ أن العدد 16 لا يقبل القسمة على رؤوس البنات الست .
وهنا نضرب عدد رؤوس البنات في أصل المسألة كما فعلنا في المسألة السابقة .
ولكنك تلاحظ أن العدد 6 وهو عدد رؤوس البنات , والعدد 16 بينهما توافق , حيث يقبل العددان القسمة على 2 .
وبالتالي سنضرب نصف عدد البنات في أصل المسألة هكذا / 3 × 24 = 72
وبالتالي سنضرب النصيب السابق × 3
فنصيب الزوجة كان 3 أسهم نضربه × 3 = 9
والبنات 16 × 3 = 48
والأخ 5 × 3 = 15
باب الرد
الرد :
عرفنا أن العول زيادة في الأسهم , والرد يحدث بسبب نقص الأسهم عن أصل المسألة .
والسبب أنه ليس هناك عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض .
مثال :
توفيت عن : أم - أخ لأم
فالأم لها الثلث
والأخ له السدس
وأصل المسألة من 6
للأم سهمان
وللأخ سهم
ومجموع هؤلاء ثلاثة , فإلى أين تذهب الأسهم الثلاثة الباقية ؟ .
والجواب : ترد الأسهم الباقية على الورثة بنسبة سهامهم .
فيرد سهمان للأم , وسهم للأخ .
وإذا شئت جعلت أصل المسألة من 3 ثلاثة أسهم فقط , فتأخذ الأم سهمين , والأخ سهما واحدا فرضا وردا .
مثال آخر :
توفي عن :
زوجة - أم - بنت
للبنت النصف 2/1
وللأم السدس 6/1
وللزوجة الثمن 8/1
وأصل المسألة من 24
للبنت 12 سهما – وللأم 4 – وللزوجة 3 . مجموعهم 19 سهما
والخمسة الباقية ترد على الأم والبنت بنسبة 1- 3 ؛ لأن نسبة 4 إلى 12 هي كذلك ,
للأم سهم وثلث
وللبنت ثلاثة أسهم وثلثان .
- والجمهور على أنه لا يرد على الزوجين .
مثال ثالث :
بنتان - أم
للبنتين الثلثان
وللأم السدس
فأصل المسألة من 6
للأم سهم , وللبنتين 4 أسهم
والحل الأسهل أن نجعل هذه الخمسة هي أصل المسألة فترث الأم سهما ,وترث البنتان أربعة أسهم فرضا وردا .
مثال رابع :
أم – أختان لأم
للأم السدس , وللأختين الثلث
فيكون أصل المسألة من ثلاثة : للأم سهم , وللأختين سهمان فرضا وردا .
مثال خامس :
توفيت عن : بنت واحدة .
تحوز كل الميراث , النصف فرضا والباقي ردا .
مثال سادس :
توفيت عن : أخ لأم
يرث السدس فرضا والباقي ردا
وهكذا .
عرفنا أن العول زيادة في الأسهم , والرد يحدث بسبب نقص الأسهم عن أصل المسألة .
والسبب أنه ليس هناك عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض .
مثال :
توفيت عن : أم - أخ لأم
فالأم لها الثلث
والأخ له السدس
وأصل المسألة من 6
للأم سهمان
وللأخ سهم
ومجموع هؤلاء ثلاثة , فإلى أين تذهب الأسهم الثلاثة الباقية ؟ .
والجواب : ترد الأسهم الباقية على الورثة بنسبة سهامهم .
فيرد سهمان للأم , وسهم للأخ .
وإذا شئت جعلت أصل المسألة من 3 ثلاثة أسهم فقط , فتأخذ الأم سهمين , والأخ سهما واحدا فرضا وردا .
مثال آخر :
توفي عن :
زوجة - أم - بنت
للبنت النصف 2/1
وللأم السدس 6/1
وللزوجة الثمن 8/1
وأصل المسألة من 24
للبنت 12 سهما – وللأم 4 – وللزوجة 3 . مجموعهم 19 سهما
والخمسة الباقية ترد على الأم والبنت بنسبة 1- 3 ؛ لأن نسبة 4 إلى 12 هي كذلك ,
للأم سهم وثلث
وللبنت ثلاثة أسهم وثلثان .
- والجمهور على أنه لا يرد على الزوجين .
مثال ثالث :
بنتان - أم
للبنتين الثلثان
وللأم السدس
فأصل المسألة من 6
للأم سهم , وللبنتين 4 أسهم
والحل الأسهل أن نجعل هذه الخمسة هي أصل المسألة فترث الأم سهما ,وترث البنتان أربعة أسهم فرضا وردا .
مثال رابع :
أم – أختان لأم
للأم السدس , وللأختين الثلث
فيكون أصل المسألة من ثلاثة : للأم سهم , وللأختين سهمان فرضا وردا .
مثال خامس :
توفيت عن : بنت واحدة .
تحوز كل الميراث , النصف فرضا والباقي ردا .
مثال سادس :
توفيت عن : أخ لأم
يرث السدس فرضا والباقي ردا
وهكذا .
الجمعة، 19 يونيو 2009
العول
أجب عن الأسئلة الآتيـة:
1- عرف العول لغة واصطلاحاً.
2- ما أثر زيادة سهام الفروض على أصل المسألة ؟ .
3- ما سبب نقصان أنصباء الفروض؟ .
4- ما الأصول التي تعول؟ .
5- يعول الأصل (ستة) أربعة عولات فما هي؟
6- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان).
7- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وأم، وأختان من الأب).
8- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم).
9- اذكر أصل المسألـة الآتية: (زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة).
10- يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات، فما هي؟
11- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنتان، وأم).
12- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم).
13- اذكر أصل المسألة الآتية: (ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان).
14- يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولاً واحداً فما هو؟
15- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوجة، وأبوان، وبنتان).
استفدت في هذا الموضوع من
شبكة التربية الإسلامية الشاملة
1- عرف العول لغة واصطلاحاً.
2- ما أثر زيادة سهام الفروض على أصل المسألة ؟ .
3- ما سبب نقصان أنصباء الفروض؟ .
4- ما الأصول التي تعول؟ .
5- يعول الأصل (ستة) أربعة عولات فما هي؟
6- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان).
7- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وأم، وأختان من الأب).
8- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم).
9- اذكر أصل المسألـة الآتية: (زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة).
10- يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات، فما هي؟
11- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنتان، وأم).
12- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم).
13- اذكر أصل المسألة الآتية: (ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان).
14- يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولاً واحداً فما هو؟
15- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوجة، وأبوان، وبنتان).
استفدت في هذا الموضوع من
شبكة التربية الإسلامية الشاملة
الثلاثاء، 16 يونيو 2009
الحجب : معناه وأنواعه
الحجب :
الحجب لغة : المنع . قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين :( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة .
قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب
وفي الاصطلاح :
منع الوارث من الإرث ، بالكلية أو من أوفر حظيه ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
أقسام الحجب
ينقسم الحجب إلى قسمين :
أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .
ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .
والحجب بالأشخاص نوعان :
النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث وهذا النوع قد يصيب جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :
الأبوان ( الأب والأم ) والأولاد ( الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة ).
النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .
الأنواع التي سببها الانتقال هي :-
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - بنت الابن ( من النصف إلى السدس) .
2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً(البنت عصبة مع البنات)أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخيها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) تعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .
وأما التي بسبب الازدحام فهي :-
1 - ازدحام في فرض :
ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات
وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .
وكذلك مع البنات :
فلو كانت واحدة لورثت النصف وحدها , أما إذا كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أكثر فإن حظها ينقص مع كثرة العدد .
وهكذا مع باقي أصحاب الفرائض .
2 - ازدحام في تعصيب :
كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن .
فلو كان الوارث ابنا فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..
3 - ازدحام بسبب عول :
كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة
مثال :-
ماتت امرأة عن : أب وأم وزوج وبنتين :
الورثة النصيب 12تعول إلى 15
أب سدس 2
أم سدس 2
بنتين ثلثين 8
زوج ربع 3
فالأب مثلاً نقص نصيبه من سهمين من اثني عشر سهماً إلى سهمين من خمسة عشر سهماً ، والبنتين نصيبهما الثلثان : ثمانية من اثني عشر لكن بالعول نقص إلى ثمانية من خمسة عشر فلولا العول لكان نصيبهما ثمانية من اثني عشر أو عشرة من خمسة عشر( الثلثين ) .
حجب أصحاب الفروض
1 الجد يحجب بأب - وكل جد قريب يحجب الجد البعيد
2 الجدات من أي جهة كن يحجبن بأم .
والأب يحجب أمه ( أم الأب ) وجدته .
3 بنت ابن تحجب بالأبناء أو بما علاها من بني الأبناء وتحجب بالبنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن أو ابن
عم المساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرض
4 أخت شقيقة تحجب بأب وابن وابن ابن وإن نزل ( .
5 أخت لأب تحجب بالأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخت شقيقة إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات .
وتحجب بالشقيقتين إلا إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك فترث معه الباقي
6 الأخوة لأم يحجبون بالأصل وبالفرع الوارث وبفرع فرع الوارث المذكر
الحجب لغة : المنع . قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين :( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة .
قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب
وفي الاصطلاح :
منع الوارث من الإرث ، بالكلية أو من أوفر حظيه ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
أقسام الحجب
ينقسم الحجب إلى قسمين :
أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .
ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .
والحجب بالأشخاص نوعان :
النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث وهذا النوع قد يصيب جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :
الأبوان ( الأب والأم ) والأولاد ( الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة ).
النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .
الأنواع التي سببها الانتقال هي :-
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - بنت الابن ( من النصف إلى السدس) .
2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً(البنت عصبة مع البنات)أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخيها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) تعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .
وأما التي بسبب الازدحام فهي :-
1 - ازدحام في فرض :
ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات
وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .
وكذلك مع البنات :
فلو كانت واحدة لورثت النصف وحدها , أما إذا كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أكثر فإن حظها ينقص مع كثرة العدد .
وهكذا مع باقي أصحاب الفرائض .
2 - ازدحام في تعصيب :
كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن .
فلو كان الوارث ابنا فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..
3 - ازدحام بسبب عول :
كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة
مثال :-
ماتت امرأة عن : أب وأم وزوج وبنتين :
الورثة النصيب 12تعول إلى 15
أب سدس 2
أم سدس 2
بنتين ثلثين 8
زوج ربع 3
فالأب مثلاً نقص نصيبه من سهمين من اثني عشر سهماً إلى سهمين من خمسة عشر سهماً ، والبنتين نصيبهما الثلثان : ثمانية من اثني عشر لكن بالعول نقص إلى ثمانية من خمسة عشر فلولا العول لكان نصيبهما ثمانية من اثني عشر أو عشرة من خمسة عشر( الثلثين ) .
حجب أصحاب الفروض
1 الجد يحجب بأب - وكل جد قريب يحجب الجد البعيد
2 الجدات من أي جهة كن يحجبن بأم .
والأب يحجب أمه ( أم الأب ) وجدته .
3 بنت ابن تحجب بالأبناء أو بما علاها من بني الأبناء وتحجب بالبنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن أو ابن
عم المساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرض
4 أخت شقيقة تحجب بأب وابن وابن ابن وإن نزل ( .
5 أخت لأب تحجب بالأب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخت شقيقة إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات .
وتحجب بالشقيقتين إلا إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك فترث معه الباقي
6 الأخوة لأم يحجبون بالأصل وبالفرع الوارث وبفرع فرع الوارث المذكر
الاثنين، 15 يونيو 2009
الوصية الواجبة ( 2 )
الوصية الواجبة ( 2 )
سؤال في الوصية الواجبة
نعرض مشكلة نرجو أن نجد حلها :
نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها نرجو الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.
(المحرومون الصغار)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
هذا من ناحية قواعد الميراث العامة صحيح غير أن الإسلام عالج هذا الأمر بعدة أمور؛ فإما أن يوصي الجد لأولاد الابن المتوفى في حياته، أو تكون هذه وصية واجبة بحكم القانون كما فعلت بعض البلاد الإسلامية، أو يتنازل الأعمام عن جزء من ميراثهم لأولاد أخيهم المتوفي حيث إن نفقتهم واجبة عليهم إن كانوا مقتدرين وأولاد أخيهم فقراء محتاجون .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.
هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.
كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.
وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.
ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.
الأمر الأول:
كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى " فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب " الثلث - والثلث كثير ". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ".
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.
وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.
هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف <>، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.
وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى.
ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.
إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ.
ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.
إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام.
بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.
وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال:
كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.
والله أعلم
سؤال في الوصية الواجبة
نعرض مشكلة نرجو أن نجد حلها :
نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها نرجو الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.
(المحرومون الصغار)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
هذا من ناحية قواعد الميراث العامة صحيح غير أن الإسلام عالج هذا الأمر بعدة أمور؛ فإما أن يوصي الجد لأولاد الابن المتوفى في حياته، أو تكون هذه وصية واجبة بحكم القانون كما فعلت بعض البلاد الإسلامية، أو يتنازل الأعمام عن جزء من ميراثهم لأولاد أخيهم المتوفي حيث إن نفقتهم واجبة عليهم إن كانوا مقتدرين وأولاد أخيهم فقراء محتاجون .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.
هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.
كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.
وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.
ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.
الأمر الأول:
كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى " فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب " الثلث - والثلث كثير ". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ".
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.
وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.
هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف <>، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.
وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى.
ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.
إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ.
ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.
إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام.
بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.
وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال:
كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.
والله أعلم
الوصية الواجبة ( 1 )
دليل الوصية الواجبة
وأقوال فقهاء الشرع والقانون في هذا الباب
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين )
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة ))
الوصية لغة هي :
الوصل يقال وصيت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته وهو من باب الوعد وأوصى إلى فلان بمال أي جعل له مالاً بعد وفاته
و فقهاً :
في اصطلاح الفقهاء لها تعريفات مختلفة حسب مذاهبهم لكنه اختلاف شكلي لا يمس الجوهر والمضمون فعرفها صاحب الدر المختار من الحنفية بأنها : ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع )) وقال صاحب المغنى من الحنبلية ( الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت )) وفي مغنى المحتاج عرفها الشربيني بأنها : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً إلى ما بعد الموت ))
فخلاصة التعريفات أنها :
تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت .
وقد أتى الفقه والقوانين على شروطها ومقدارها وصحتها وحكمها وأقسامها و هذا مبحث طويل مفصل لكن بدأنا به للوصول إلى ما يسمى بالوصية الواجبة بعد أن وقفنا على تعريف ومعنى الوصية حيث أجاز الشرع الحنيف للمرء تدارك ما فاته من نقص بعمل خير خلال مسيرة حياته وأجازه التصرف بثلث ماله تصرفاً ينفذ بعد الوفاة أو أكثر من ذلك إذا أجازه الورثة وبشرط أن لا يكون لوارث إلا بإجازة الورثة أيضاً وهذا تصرف متروك لإرادة المرء لكن نبدأ بالبحث بالوصية الواجبة والتي يطلق عليها هذا الاسم لكنها أقرب للتوريث الجبري الذي لا إرادة للمتوفى فيه .
تعريف الوصية الواجبة :
عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري من خلال تحديد مستحقيها بما يلي :
مادة 257 / 1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية ...
وعرفها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 182 منه بذات التعريف
وجاء في قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946 ما يلي :
( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ............ وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا )
فمن خلال النصوص القانونية الثلاث نرى أنها :
جزء من التركة يستحق لأولاد الابن المتوفى قبل أصله // وأضاف القانون المصري أولاد البنات الطبقة الأولى // بحدود ثلث التركة // وخالف القانون السوري بمقدار حصتهم فقط من حصة أبيهم وليس كلها
الأصل الفقهي للوصية الواجبة :
إن أول من قال بالوصية الواجبة هو القانون المصري في قانون الوصية رقم 71 لعام 1946 وتبعه فيه قانون الأحوال الشخصية السوري عام 1953 ثم القانون الأردني وانتشرت الفكرة بعد ذلك في العديد من القوانين العربية و قد استند واضعوا القانون لما يلي من أصول الشرع :1
ـ الآية الكريمة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }البقرة180 فهذه الآية وإن أجمع جمهور الفقهاء على أنها منسوخة بالكلية إلا أن جمعاً من التابعين ومن بعدهم قالوا :
إن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين فقط وليس للأقربين مطلقاً ومنهم ( سعيد بن المسيب ـ وأحمد بن حنبل ـ والطبري وابن حزم .
2 ـ ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوص لهم بشيء
3 ـ أخذ ذلك من قاعدة أن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجباً .
4 ـ ضرورة معالجة مشكلة أبناء الابن المتوفى اللذين قد يكونون من الفقراء
المسـتحقون للوصية الواجبـة :
حسب القانون السوري فالمستحقون للوصية الواجبة هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أم أكثر يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويستحق فيها كل فرع حصة أصله فقط . ) وهذا ما حددته الفقرة ج من المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية
ووافقه في ذلك القانون الأردني في الفقرة ج من المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية
أما القانون المصري فقد أثبت الوصية الواجبة لأولاد الابن وإن نزلوا كالقانون السوري وزاد عليه الطبقة الأولى من أولاد البنت ونص على ذلك في المادة 76 منه وهذا جنوح عن الصواب من هذا القانون ذلك أن حجب أولاد البنت ليس لوجود الأولاد ولكن لبعدهم عن المتوفى إذ أنهم من ذوي الأرحام وهو محجوبون مع عدم وجود الأولاد فكيف بهم يورثون معهم ؟؟
مقـدار الوصيـة الواجبـة :
نص القانون السوري للأحوال الشخصية في الفقرة( آ )من المادة 257 على أن مقدار الوصية الواجبة هو :
حصة أولاد الابن الإرثية مما يرثه أبوهم المتوفى قبل أصله على فرض أن هذا الأب توفي بعد أصله لا قبله أي الجد المتوفى أخيراً بشرط : ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة وتوزع تلك الحصة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال : يفرض أن الأب متوفى بعد أصله فتحسب حصته من التركة ثم تحسب حصة الأولاد منها وتعطى لهم ثم يرد الباقي على التركة الأولى فإذا زاد ما يستحقونه عن الثلث نفذت في الثلث فقط ورد الباقي للتركة الأولى
وقد خالف القانون المصري في ذلك ونص في المادة 76 منه على أن مقدار الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد هو حصة أبيهم لا حصتهم منها ووافق القانون السوري باشتراط أن لا تتجاوز ثلث تركة المتوفى الأصل الجد مثلاً
وكذلك نحا القانون الأردني منحا القانون المصري في فقرته آ من المادة 182 بأن لهم حصة أبيهم كاملة لا حصتهم منها
وفي هذا تطرف من القانونين المصري والأردني إذ تترتب عليه أن تستحق بنت الابن من التركة أكثر مما تستحق البنت في كثير من الأحوال
مثال : رجل توفي عن أم وأب وخمس بنات وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة وفق القانون المصري والأردني تنقسم إلى 630 سهماً بنت الابن منها 120 سهماً وللبنات الخمسة جميعاً ( 340 ) سهماً إذا يكون نصيب الواحدة منهن 68 سهماً وهي أقل بكثير من حصة بنت الابن
بينما في القانون السوري تنقسم التركة إلى 630 سهماً لبنت الابن منها 60 سهماً أي مثل حصتها لو كانت ترث من أبيها الذي ورث من جدها فلا تأخذ كامل حصته لأنه لو كان هو المتوفى أصلاً لما ورثت كامل حصته فكيف بنا نعطيها الحصة كاملة هنا ؟؟ وتأخذ البنات الخمس مجتمعات 380 سهماً أي نصيب الواحدة منهن 78 سهماً وهذا أقرب للمنطق ولقانون الإرث .
شــــروط اســــتحقاقها :
نص القانون السوري على شروط لاستحقاق الوصية الواجبة هي الآتي :
1 ـ الشرط الأول :
أن يكون هؤلاء الأحفاد وارثين في تركة جدهم و إلا لم يستحقوا شيئاً من التركة وأخذوا نصيبهم الإرثي فقط دون الوصية الواجبة سواء كان هذا الإرث أقل أم أكثر من الوصية الواجبة ( فقرة ب من المادة 257 )
مثاله :
إذا توفي إنسان عن ابنين وابن ابن توفي أبوه قبل جده كان لهذا الحفيد وصية واجبة كونه محجوبا عن الإرث بالابنين فإذا كان للميت بنت وابن ابن توفي أبوه قبل جده فالبنت ترث نصف التركة ولابن الابن التعصيب فهو هنا أصبح وارثاً أصلياً ولم يستحق الوصية الواجبة .
2 ـالشرط الثاني :
أن لا يكون جدهم أوصى لهم أو أعطاهم بلا عوض ( هبة أو بيع بثمن بخس ) قبل وفاته بمثل ما يستحقونه من الوصية الواجبة و إلا أخذوا ما أوصى لهم أو أعطاهم ولم يستحقوا شيئاً من الوصية الواجبة فإن كان ما أوصى به الجد أو ما أعطاهم إياه أقل من نصيبهم لو أخذوا الوصية الواجبة هنا يكمل لهم باقي حصتهم على أساس الوصية الواجبة فأن كان أعطى أو أوصى للبعض منهم دون الآخر يعطى من لم يأخذوا أو يوصى لهم مقدار حصتهم من الوصية الواجبة .
3 ـ الشرط الثالث :
أن يكون أبوهم مات قبل أصله أو معه فإن كان قد مات بعده استحق ورثته كلهم أبناء أو غيرهم حصته كلها إرثاً عنه لا وصية واجبة .
وهذا الشرط أيضاً محل اتفاق بين القوانين الثلاثة المصري والسوري والأردني .
4 ـ الشرط الرابع :
أن لا يتجاوز ما يستحقه هؤلاء الأحفاد ثلث تركة جدهم و إلا ردت حصتهم إلى الثلث وبطل الباقي لأنها وصية وليس ميراثا والوصايا محدودة بالثلث .
كيفية حسـاب الوصيـة الواجبـة :
آ ـ في القانون المصري : اختلف شراحه في طريقة حساب الوصية الواجبة لعدم وضوح نص المادة القانونية التي فرضتها حيث ورد المقدار في المادة 76 منه كالآتي : ( ......... وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذا النصيب )
آ ـ فذهب بعضهم إلى قسم التركة واعتبار الابن المتوفى حياً ثم نقل ما يستحقه إلى أولاده
وقد أخذ على هذا الحل مآخذ عدة منها : 1 ـ أنه قد يؤدي لحجب بعض الورثة كلياً أو جزئياً وهو ما لم يقصده القانون .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن توفي والدها قبل جدها فإذا فرضنا أن الابن متوفى حياً كان له 14 سهماً أعطيت لابنته وحجبت الأخت الشقيقة عن الإرث كلية وهذا مخالف لقواعد الإرث إذا لم يحجب الشارع بالأموات .
كما أخذ عليه 2 ـ إلى أن المتوفى قد تكون حصته أحياناً على حساب الأولاد فقط دون سائر الورثة وهو مخالف للقانون الذي اعتبر تلك الحصة وصية تؤخذ من أصل التركة على حساب كل الورثة لا إرثاً .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة هنا من ( 120 ) سهماً نصيب الأولاد منها ( 65 ) سهماً
لبنت الابن منها 26 سهماً على حساب الابن والبنت دون أن ينقص شيئاً من حصة الزوجة والأب والأم وهذا مخالف للقانون كون الوصية الواجبة وصية لا إرث إي تحسب من كامل التركة وحصص الورثة .
ب ـ وذهب بعض الشراح إلى حل آخر : وهو توزيع التركة بين الأحياء فقط ثم يعطى أولاد الابن حصة مساوية لحصة ابن وتضاف على أصل المسألة ثم توزع التركة على الأصل الجديد
مثاله : إمرأة توفيت عن زوج وبنت وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فأصل المسألة من ( 4 ) أسهم للزوج سهم واحد وللابن سهمان وللبنت سهم فيعطى لبنت الابن حصة أبيها وهي سهمان فتعول المسألة إلى 6 أسهم بدلاً من ( 4 ) أسهم وقد أخذ على هذا الحل إن بنت الابن استحقت بالوصية الواجبة أكثر مما يستحقه أبوها لو كان حياً لأنه لو كان حياً لأستحق ( 6 من 20 )وهي أقل من( 2 من 6 ) .
وهو مناف للمنطق لأن بنت الابن لم تستحق حصة في الوصية الوارثة إلا عن طريق أبيها فليس معقولاً أن تستحق أكثر منه
ج ـ وذهب آخرون لحل مقبول أكثر من الحلين السابقين : وهو أن يجعل ابن المتوفى حياً فيدفع حصته لأولاده ثم يعاد توزيع الباقي من جديد على الورثة بعد حذفه بالكلية وهذا يوفر محاذير الحلين السابقين
مثال : رجل توفي عن أب وأم وبنتين وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فالمسألة تكون من 18 سهماً يكون لبنت الابن فيها ( 4 ) أسهم من حصة أبيها ثم يعاد التوزيع لـ ( 14 ) سهماً على الورثة من جديد بعد حذف بنت الابن بالكلية فتكون المسألة النهائية من ( 108 ) أسهم للبنتين ( 28 ) سهماً وللابن ( 28 ) سهماً وللأب 14 سهماً وللأم 14 سهماً ولبنت الابن 24 سهماً وبذلك لا تأخذ بنت الابن أكثر من الابن من جهة ولا يحجب أحد بها ولا بأبيها من الورثـة من جهة ثانية وتكون حصتها من أصل المسـألة وليـس من حصة الأولاد فقط من جهة ثالثـة .
ب ـ في القانون الأردني : وقع أيضاً في ذات الصياغة الغامضة التي جاء بها القانون المصري فنص في الفقرة آ من المادة 182 منه على :
( الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياُ .. )
ت ـ في القانون السوري : خلال صياغة المادة المتعلقة بهذه الوصية خرج عن هذا الغموض الذي اكتنف مادتي القانونين المصري والأردني إضافة لمخالفته في مقدار هذه الوصية حيث نص بوضوح في الفقرة آ من المادة 257 منه على أن :
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور )
فالحل الصحيح الوحيد الذي ينسجم مع القانون السوري هو بتقسيم التركة للجد مع اعتبار الابن المتوفى حياً ثم بتقسيم آخر حساب حصة أولاده من حصته على اعتبار وفاته أثر وفاة أصله مباشرة بمسألة مستقلة ثم إقامة جامعة بينها وبين المسألة الأولى ثم تنزيل حصة هؤلاء الأولاد من أصل التركة ثم العودة إلى توزيع باقي التركة على الورثة بعد حذف أولاد الابن نهائياً
مثاله : امرأة توفيت عن زوج وأم وأب وبنتين وبنت ابن توفي والدها قبل جدتها فالمسألة تكون من 2160 سهماً للأم منها 258 سهماً وللأب منها 258 سهماً وللزوج 387 سهماً وللبنتين ( 1032 ) سهماً مناصفة و لبنت الابن ( 225 ) سهماً هي نصف حصة ابيها وهي حقها هنا لعدم العول أو الرد في تركة أبيها المقدرة .
المآخذ على تبرير الوصية الواجبة والأخذ بها :
أولاً ـ إن القول بأن أمر الإمام بالمباح يجعله واجباً فمردود لعدة أسباب ووجوه أهمها :
أ ـ أن الأمر هنا ليس مباحاً ولكنه محرم لما فيه من اقتطاع جزء من التركة أثبته القرآن الكريم حقاً للورثة وهو محرم وليس مباحا .
ب ـ أمر ولي الأمر بالمباح يجعله واجباً يعاقب الإنسان على تركه ولا يجعله موجوداً من دون موجد وما دام الموصي المتوفى قد مات ولم يمكن عقابه فلا محل لجعل الوصية موجودة حكماً هنا بدون إيصائه
ثانياً ـ من قال بوجوب الوصية من الفقهاء قال بها كوجوب دياني وليس قضائي إلا ابن حزم في قول ضعيف وهو رغم ذلك لم يحدد المقدار كونه قولا بلا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأمر في آية الوصية السابقة وكل تقييد لها من غير دليل تشريع وهو محرم لأن الله وحده صاحب التشريع لقوله تعالى : (( إن الحكم إلا لله ))
ثالثاً ـ حتى قول ابن حزم بوجوب الوصية للأقرباء من غير الوارثين لم يحددها بأولاد الابن المتوفى قبل أبيه ولا بالفروع أصلاً وليس له التحديد كون الآية جاءت مطلقة من كل قيد إلا كونهم أقرباء
رابعاً ـ الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه قد يحتج بها أولاد الأخ المتوفى قبل أخيه وأولاد العم المتوفى قبل ابن أخيه لعدم الفارق بينهم وفي هذا ضياع لأحكام المواريث كلياً والتي عنى القرآن الكريم بتفصيلها لأهميتها على خلاف أكثر الأحكام التشريعية .
خامساً ـ أما قول البعض بأن آية الوصية غير منسوخة فيغلبه قول جمهور الفقهاء و الأرجح الأخذ برأي الجمهور لا البعض
سادساً ـ أما القول بأن أولاد الابن بأنهم قد يكونوا من الفقراء فهو مردود لأن الإرث حق وليس صدقة ولهذا فمناطه القرابة وليس الحاجة والحاجة أيضاً قد تكون غير مؤكدة حيث قد يكون أعمامهم أكثر حاجة منهم كما أن القانون لم يشترط الحاجة لاستحقاهم هذه الوصية وبالتالي انتفى هذا المبرر .
ومن الملاحظات التي نراها في تطبيق الوصية الواجبة فعلياً وعملياً أنها أقرب لأحكام الإرث من أحكام الوصية وبمقارنة بسيطة نجد ما يلي :
أ ـ أنها تسمى وصية واجبة وبالتالي مستحقيها هم موصى لهم وليسوا ورثة ولكنهم يعاملون معاملة الورثة بتنظيم الوثيقة ويرد في وثيقة حصر الإرث ( أو الإعلام الشرعي كما يسميها القانون المصري ) أن فلانا توفي وانحصر إرثه بفلان وفلان و .. و ... ومن بينهم هؤلاء الأحفاد مستحقي الوصية الواجبة فهل هم موصى لهم أم ورثة ؟؟
ب ـ كما أن الوصية لغة وشرعاً هي فعل إرادي وإن كانت أمرا مستحبا ديانة ويحث الشرع الكريم عليه لكنها بالنهاية ليست أمراً إلزامياً فمن شروطها الاختيار وفي حال فقدان هذا الشرط تعتبر باطلة فالمكره والفاقد لإرادته لأي سبب كان لا تصح وصيته كذلك لا تصح وصية الهازل ويمكن أن يتوفى المرء دون أن يكون قد أوصى بشيء معين إلا أن القانون جعلها ملزمة وورد الموصى لهم في وثيقة حصر الإرث خلافاً لرغبة المتوفى والورثة وهذا بعيد عن مقاصد الشرع وآيات المواريث .
ت ـ من شروط الموصي أن يكون عاقلاً رشيداً و إلا لما صحت الوصية بينما في الوصية الواجبة الأولاد يأخذون الحصة المفروضة لهم قانوناً مهما كان حال المتوفى سواء كان عاقلاً أم لا وهذا من أحكام الإرث وليس الوصية
ث ـ من شـروط انعقاد الوصية القبول من الموصى له وعدم ردها فالموصى له بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رفض بالطبع إن أخذنا بأحكام الوصية ولكن من الناحية الفعلية بالنسبة للوصية الواجبة تنطبق عليها أحكام التوريث فهي لا تنتظر القبول كما أن وثيقة حصر الإرث تعتبر غير صحيحة في حال عدم ورود أسماء الموصى لهم فهم ينضمون في هذه الوثيقة لباقي الورثة فأصبحت إرثاً وليس وصية وهو مخالف لمقاصد الشرع .
ج ـ لم يرد حل شرعي وقانوني لها في حال تزاحم الوصايا أي في حال تعددت الوصايا وتجاوزت ثلث التركة ولم يجز الورثة العقلاء البالغين هذا التجاوز ونحن نعلم أن الوصايا منها ( الواجبة / وبالطبع ليس المقصود هنا حصة الأولاد / بل نوع الوصية أي عندما يتوقف عليها أداء الواجب كالوصية بديون الله تعالى من فدية صوم أو صلاة أو حج واجب لم يؤده المتوفى حال حياته وكذلك ديون العباد إذا لم تكن ثابتة أو موثقة بطريقة أخرى غير الوصية إما إذا كانت موثقة فهي تحسب من باب الديون ـ وهناك المندوبة والمباحة ) فما مصير الوصية الواجبة بين هذه الوصايا إن اعتبرت وصية بمعنى الوصية .... ؟؟؟
ومن هنا نرى أنها دخلت في باب أحكام المواريث وليس الوصية وهذا يخالف مقاصد التشريع لا سيما في أحكام المواريث التي جاءت النصوص القرآنية بها صريحة جامعة
هذا بعض ما استطعت الإلمام به بموضوع الوصية الواجبة راجية أن يساهم الزملاء الأفاضل كل منهم بهذا الموضوع الذي نعيشه في حالات كثيرة
من مراجع البحث :
أ ـ قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953
ب ـ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976
ت ـ قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946
ث ـ بحوث في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحجي الكردي
ح ـ الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي الكردي
ج ـ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا
هذا البحث مقدم من :
الشيماء ـ سورية .
من موقع : منتدى السنهوري للمحامين والقضاة والحقوقيين العرب .
وأقوال فقهاء الشرع والقانون في هذا الباب
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين )
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة ))
الوصية لغة هي :
الوصل يقال وصيت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته وهو من باب الوعد وأوصى إلى فلان بمال أي جعل له مالاً بعد وفاته
و فقهاً :
في اصطلاح الفقهاء لها تعريفات مختلفة حسب مذاهبهم لكنه اختلاف شكلي لا يمس الجوهر والمضمون فعرفها صاحب الدر المختار من الحنفية بأنها : ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع )) وقال صاحب المغنى من الحنبلية ( الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت )) وفي مغنى المحتاج عرفها الشربيني بأنها : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً إلى ما بعد الموت ))
فخلاصة التعريفات أنها :
تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت .
وقد أتى الفقه والقوانين على شروطها ومقدارها وصحتها وحكمها وأقسامها و هذا مبحث طويل مفصل لكن بدأنا به للوصول إلى ما يسمى بالوصية الواجبة بعد أن وقفنا على تعريف ومعنى الوصية حيث أجاز الشرع الحنيف للمرء تدارك ما فاته من نقص بعمل خير خلال مسيرة حياته وأجازه التصرف بثلث ماله تصرفاً ينفذ بعد الوفاة أو أكثر من ذلك إذا أجازه الورثة وبشرط أن لا يكون لوارث إلا بإجازة الورثة أيضاً وهذا تصرف متروك لإرادة المرء لكن نبدأ بالبحث بالوصية الواجبة والتي يطلق عليها هذا الاسم لكنها أقرب للتوريث الجبري الذي لا إرادة للمتوفى فيه .
تعريف الوصية الواجبة :
عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري من خلال تحديد مستحقيها بما يلي :
مادة 257 / 1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية ...
وعرفها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 182 منه بذات التعريف
وجاء في قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946 ما يلي :
( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ............ وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا )
فمن خلال النصوص القانونية الثلاث نرى أنها :
جزء من التركة يستحق لأولاد الابن المتوفى قبل أصله // وأضاف القانون المصري أولاد البنات الطبقة الأولى // بحدود ثلث التركة // وخالف القانون السوري بمقدار حصتهم فقط من حصة أبيهم وليس كلها
الأصل الفقهي للوصية الواجبة :
إن أول من قال بالوصية الواجبة هو القانون المصري في قانون الوصية رقم 71 لعام 1946 وتبعه فيه قانون الأحوال الشخصية السوري عام 1953 ثم القانون الأردني وانتشرت الفكرة بعد ذلك في العديد من القوانين العربية و قد استند واضعوا القانون لما يلي من أصول الشرع :1
ـ الآية الكريمة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }البقرة180 فهذه الآية وإن أجمع جمهور الفقهاء على أنها منسوخة بالكلية إلا أن جمعاً من التابعين ومن بعدهم قالوا :
إن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين فقط وليس للأقربين مطلقاً ومنهم ( سعيد بن المسيب ـ وأحمد بن حنبل ـ والطبري وابن حزم .
2 ـ ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوص لهم بشيء
3 ـ أخذ ذلك من قاعدة أن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجباً .
4 ـ ضرورة معالجة مشكلة أبناء الابن المتوفى اللذين قد يكونون من الفقراء
المسـتحقون للوصية الواجبـة :
حسب القانون السوري فالمستحقون للوصية الواجبة هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أم أكثر يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويستحق فيها كل فرع حصة أصله فقط . ) وهذا ما حددته الفقرة ج من المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية
ووافقه في ذلك القانون الأردني في الفقرة ج من المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية
أما القانون المصري فقد أثبت الوصية الواجبة لأولاد الابن وإن نزلوا كالقانون السوري وزاد عليه الطبقة الأولى من أولاد البنت ونص على ذلك في المادة 76 منه وهذا جنوح عن الصواب من هذا القانون ذلك أن حجب أولاد البنت ليس لوجود الأولاد ولكن لبعدهم عن المتوفى إذ أنهم من ذوي الأرحام وهو محجوبون مع عدم وجود الأولاد فكيف بهم يورثون معهم ؟؟
مقـدار الوصيـة الواجبـة :
نص القانون السوري للأحوال الشخصية في الفقرة( آ )من المادة 257 على أن مقدار الوصية الواجبة هو :
حصة أولاد الابن الإرثية مما يرثه أبوهم المتوفى قبل أصله على فرض أن هذا الأب توفي بعد أصله لا قبله أي الجد المتوفى أخيراً بشرط : ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة وتوزع تلك الحصة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال : يفرض أن الأب متوفى بعد أصله فتحسب حصته من التركة ثم تحسب حصة الأولاد منها وتعطى لهم ثم يرد الباقي على التركة الأولى فإذا زاد ما يستحقونه عن الثلث نفذت في الثلث فقط ورد الباقي للتركة الأولى
وقد خالف القانون المصري في ذلك ونص في المادة 76 منه على أن مقدار الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد هو حصة أبيهم لا حصتهم منها ووافق القانون السوري باشتراط أن لا تتجاوز ثلث تركة المتوفى الأصل الجد مثلاً
وكذلك نحا القانون الأردني منحا القانون المصري في فقرته آ من المادة 182 بأن لهم حصة أبيهم كاملة لا حصتهم منها
وفي هذا تطرف من القانونين المصري والأردني إذ تترتب عليه أن تستحق بنت الابن من التركة أكثر مما تستحق البنت في كثير من الأحوال
مثال : رجل توفي عن أم وأب وخمس بنات وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة وفق القانون المصري والأردني تنقسم إلى 630 سهماً بنت الابن منها 120 سهماً وللبنات الخمسة جميعاً ( 340 ) سهماً إذا يكون نصيب الواحدة منهن 68 سهماً وهي أقل بكثير من حصة بنت الابن
بينما في القانون السوري تنقسم التركة إلى 630 سهماً لبنت الابن منها 60 سهماً أي مثل حصتها لو كانت ترث من أبيها الذي ورث من جدها فلا تأخذ كامل حصته لأنه لو كان هو المتوفى أصلاً لما ورثت كامل حصته فكيف بنا نعطيها الحصة كاملة هنا ؟؟ وتأخذ البنات الخمس مجتمعات 380 سهماً أي نصيب الواحدة منهن 78 سهماً وهذا أقرب للمنطق ولقانون الإرث .
شــــروط اســــتحقاقها :
نص القانون السوري على شروط لاستحقاق الوصية الواجبة هي الآتي :
1 ـ الشرط الأول :
أن يكون هؤلاء الأحفاد وارثين في تركة جدهم و إلا لم يستحقوا شيئاً من التركة وأخذوا نصيبهم الإرثي فقط دون الوصية الواجبة سواء كان هذا الإرث أقل أم أكثر من الوصية الواجبة ( فقرة ب من المادة 257 )
مثاله :
إذا توفي إنسان عن ابنين وابن ابن توفي أبوه قبل جده كان لهذا الحفيد وصية واجبة كونه محجوبا عن الإرث بالابنين فإذا كان للميت بنت وابن ابن توفي أبوه قبل جده فالبنت ترث نصف التركة ولابن الابن التعصيب فهو هنا أصبح وارثاً أصلياً ولم يستحق الوصية الواجبة .
2 ـالشرط الثاني :
أن لا يكون جدهم أوصى لهم أو أعطاهم بلا عوض ( هبة أو بيع بثمن بخس ) قبل وفاته بمثل ما يستحقونه من الوصية الواجبة و إلا أخذوا ما أوصى لهم أو أعطاهم ولم يستحقوا شيئاً من الوصية الواجبة فإن كان ما أوصى به الجد أو ما أعطاهم إياه أقل من نصيبهم لو أخذوا الوصية الواجبة هنا يكمل لهم باقي حصتهم على أساس الوصية الواجبة فأن كان أعطى أو أوصى للبعض منهم دون الآخر يعطى من لم يأخذوا أو يوصى لهم مقدار حصتهم من الوصية الواجبة .
3 ـ الشرط الثالث :
أن يكون أبوهم مات قبل أصله أو معه فإن كان قد مات بعده استحق ورثته كلهم أبناء أو غيرهم حصته كلها إرثاً عنه لا وصية واجبة .
وهذا الشرط أيضاً محل اتفاق بين القوانين الثلاثة المصري والسوري والأردني .
4 ـ الشرط الرابع :
أن لا يتجاوز ما يستحقه هؤلاء الأحفاد ثلث تركة جدهم و إلا ردت حصتهم إلى الثلث وبطل الباقي لأنها وصية وليس ميراثا والوصايا محدودة بالثلث .
كيفية حسـاب الوصيـة الواجبـة :
آ ـ في القانون المصري : اختلف شراحه في طريقة حساب الوصية الواجبة لعدم وضوح نص المادة القانونية التي فرضتها حيث ورد المقدار في المادة 76 منه كالآتي : ( ......... وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذا النصيب )
آ ـ فذهب بعضهم إلى قسم التركة واعتبار الابن المتوفى حياً ثم نقل ما يستحقه إلى أولاده
وقد أخذ على هذا الحل مآخذ عدة منها : 1 ـ أنه قد يؤدي لحجب بعض الورثة كلياً أو جزئياً وهو ما لم يقصده القانون .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن توفي والدها قبل جدها فإذا فرضنا أن الابن متوفى حياً كان له 14 سهماً أعطيت لابنته وحجبت الأخت الشقيقة عن الإرث كلية وهذا مخالف لقواعد الإرث إذا لم يحجب الشارع بالأموات .
كما أخذ عليه 2 ـ إلى أن المتوفى قد تكون حصته أحياناً على حساب الأولاد فقط دون سائر الورثة وهو مخالف للقانون الذي اعتبر تلك الحصة وصية تؤخذ من أصل التركة على حساب كل الورثة لا إرثاً .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة هنا من ( 120 ) سهماً نصيب الأولاد منها ( 65 ) سهماً
لبنت الابن منها 26 سهماً على حساب الابن والبنت دون أن ينقص شيئاً من حصة الزوجة والأب والأم وهذا مخالف للقانون كون الوصية الواجبة وصية لا إرث إي تحسب من كامل التركة وحصص الورثة .
ب ـ وذهب بعض الشراح إلى حل آخر : وهو توزيع التركة بين الأحياء فقط ثم يعطى أولاد الابن حصة مساوية لحصة ابن وتضاف على أصل المسألة ثم توزع التركة على الأصل الجديد
مثاله : إمرأة توفيت عن زوج وبنت وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فأصل المسألة من ( 4 ) أسهم للزوج سهم واحد وللابن سهمان وللبنت سهم فيعطى لبنت الابن حصة أبيها وهي سهمان فتعول المسألة إلى 6 أسهم بدلاً من ( 4 ) أسهم وقد أخذ على هذا الحل إن بنت الابن استحقت بالوصية الواجبة أكثر مما يستحقه أبوها لو كان حياً لأنه لو كان حياً لأستحق ( 6 من 20 )وهي أقل من( 2 من 6 ) .
وهو مناف للمنطق لأن بنت الابن لم تستحق حصة في الوصية الوارثة إلا عن طريق أبيها فليس معقولاً أن تستحق أكثر منه
ج ـ وذهب آخرون لحل مقبول أكثر من الحلين السابقين : وهو أن يجعل ابن المتوفى حياً فيدفع حصته لأولاده ثم يعاد توزيع الباقي من جديد على الورثة بعد حذفه بالكلية وهذا يوفر محاذير الحلين السابقين
مثال : رجل توفي عن أب وأم وبنتين وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فالمسألة تكون من 18 سهماً يكون لبنت الابن فيها ( 4 ) أسهم من حصة أبيها ثم يعاد التوزيع لـ ( 14 ) سهماً على الورثة من جديد بعد حذف بنت الابن بالكلية فتكون المسألة النهائية من ( 108 ) أسهم للبنتين ( 28 ) سهماً وللابن ( 28 ) سهماً وللأب 14 سهماً وللأم 14 سهماً ولبنت الابن 24 سهماً وبذلك لا تأخذ بنت الابن أكثر من الابن من جهة ولا يحجب أحد بها ولا بأبيها من الورثـة من جهة ثانية وتكون حصتها من أصل المسـألة وليـس من حصة الأولاد فقط من جهة ثالثـة .
ب ـ في القانون الأردني : وقع أيضاً في ذات الصياغة الغامضة التي جاء بها القانون المصري فنص في الفقرة آ من المادة 182 منه على :
( الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياُ .. )
ت ـ في القانون السوري : خلال صياغة المادة المتعلقة بهذه الوصية خرج عن هذا الغموض الذي اكتنف مادتي القانونين المصري والأردني إضافة لمخالفته في مقدار هذه الوصية حيث نص بوضوح في الفقرة آ من المادة 257 منه على أن :
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور )
فالحل الصحيح الوحيد الذي ينسجم مع القانون السوري هو بتقسيم التركة للجد مع اعتبار الابن المتوفى حياً ثم بتقسيم آخر حساب حصة أولاده من حصته على اعتبار وفاته أثر وفاة أصله مباشرة بمسألة مستقلة ثم إقامة جامعة بينها وبين المسألة الأولى ثم تنزيل حصة هؤلاء الأولاد من أصل التركة ثم العودة إلى توزيع باقي التركة على الورثة بعد حذف أولاد الابن نهائياً
مثاله : امرأة توفيت عن زوج وأم وأب وبنتين وبنت ابن توفي والدها قبل جدتها فالمسألة تكون من 2160 سهماً للأم منها 258 سهماً وللأب منها 258 سهماً وللزوج 387 سهماً وللبنتين ( 1032 ) سهماً مناصفة و لبنت الابن ( 225 ) سهماً هي نصف حصة ابيها وهي حقها هنا لعدم العول أو الرد في تركة أبيها المقدرة .
المآخذ على تبرير الوصية الواجبة والأخذ بها :
أولاً ـ إن القول بأن أمر الإمام بالمباح يجعله واجباً فمردود لعدة أسباب ووجوه أهمها :
أ ـ أن الأمر هنا ليس مباحاً ولكنه محرم لما فيه من اقتطاع جزء من التركة أثبته القرآن الكريم حقاً للورثة وهو محرم وليس مباحا .
ب ـ أمر ولي الأمر بالمباح يجعله واجباً يعاقب الإنسان على تركه ولا يجعله موجوداً من دون موجد وما دام الموصي المتوفى قد مات ولم يمكن عقابه فلا محل لجعل الوصية موجودة حكماً هنا بدون إيصائه
ثانياً ـ من قال بوجوب الوصية من الفقهاء قال بها كوجوب دياني وليس قضائي إلا ابن حزم في قول ضعيف وهو رغم ذلك لم يحدد المقدار كونه قولا بلا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأمر في آية الوصية السابقة وكل تقييد لها من غير دليل تشريع وهو محرم لأن الله وحده صاحب التشريع لقوله تعالى : (( إن الحكم إلا لله ))
ثالثاً ـ حتى قول ابن حزم بوجوب الوصية للأقرباء من غير الوارثين لم يحددها بأولاد الابن المتوفى قبل أبيه ولا بالفروع أصلاً وليس له التحديد كون الآية جاءت مطلقة من كل قيد إلا كونهم أقرباء
رابعاً ـ الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه قد يحتج بها أولاد الأخ المتوفى قبل أخيه وأولاد العم المتوفى قبل ابن أخيه لعدم الفارق بينهم وفي هذا ضياع لأحكام المواريث كلياً والتي عنى القرآن الكريم بتفصيلها لأهميتها على خلاف أكثر الأحكام التشريعية .
خامساً ـ أما قول البعض بأن آية الوصية غير منسوخة فيغلبه قول جمهور الفقهاء و الأرجح الأخذ برأي الجمهور لا البعض
سادساً ـ أما القول بأن أولاد الابن بأنهم قد يكونوا من الفقراء فهو مردود لأن الإرث حق وليس صدقة ولهذا فمناطه القرابة وليس الحاجة والحاجة أيضاً قد تكون غير مؤكدة حيث قد يكون أعمامهم أكثر حاجة منهم كما أن القانون لم يشترط الحاجة لاستحقاهم هذه الوصية وبالتالي انتفى هذا المبرر .
ومن الملاحظات التي نراها في تطبيق الوصية الواجبة فعلياً وعملياً أنها أقرب لأحكام الإرث من أحكام الوصية وبمقارنة بسيطة نجد ما يلي :
أ ـ أنها تسمى وصية واجبة وبالتالي مستحقيها هم موصى لهم وليسوا ورثة ولكنهم يعاملون معاملة الورثة بتنظيم الوثيقة ويرد في وثيقة حصر الإرث ( أو الإعلام الشرعي كما يسميها القانون المصري ) أن فلانا توفي وانحصر إرثه بفلان وفلان و .. و ... ومن بينهم هؤلاء الأحفاد مستحقي الوصية الواجبة فهل هم موصى لهم أم ورثة ؟؟
ب ـ كما أن الوصية لغة وشرعاً هي فعل إرادي وإن كانت أمرا مستحبا ديانة ويحث الشرع الكريم عليه لكنها بالنهاية ليست أمراً إلزامياً فمن شروطها الاختيار وفي حال فقدان هذا الشرط تعتبر باطلة فالمكره والفاقد لإرادته لأي سبب كان لا تصح وصيته كذلك لا تصح وصية الهازل ويمكن أن يتوفى المرء دون أن يكون قد أوصى بشيء معين إلا أن القانون جعلها ملزمة وورد الموصى لهم في وثيقة حصر الإرث خلافاً لرغبة المتوفى والورثة وهذا بعيد عن مقاصد الشرع وآيات المواريث .
ت ـ من شروط الموصي أن يكون عاقلاً رشيداً و إلا لما صحت الوصية بينما في الوصية الواجبة الأولاد يأخذون الحصة المفروضة لهم قانوناً مهما كان حال المتوفى سواء كان عاقلاً أم لا وهذا من أحكام الإرث وليس الوصية
ث ـ من شـروط انعقاد الوصية القبول من الموصى له وعدم ردها فالموصى له بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رفض بالطبع إن أخذنا بأحكام الوصية ولكن من الناحية الفعلية بالنسبة للوصية الواجبة تنطبق عليها أحكام التوريث فهي لا تنتظر القبول كما أن وثيقة حصر الإرث تعتبر غير صحيحة في حال عدم ورود أسماء الموصى لهم فهم ينضمون في هذه الوثيقة لباقي الورثة فأصبحت إرثاً وليس وصية وهو مخالف لمقاصد الشرع .
ج ـ لم يرد حل شرعي وقانوني لها في حال تزاحم الوصايا أي في حال تعددت الوصايا وتجاوزت ثلث التركة ولم يجز الورثة العقلاء البالغين هذا التجاوز ونحن نعلم أن الوصايا منها ( الواجبة / وبالطبع ليس المقصود هنا حصة الأولاد / بل نوع الوصية أي عندما يتوقف عليها أداء الواجب كالوصية بديون الله تعالى من فدية صوم أو صلاة أو حج واجب لم يؤده المتوفى حال حياته وكذلك ديون العباد إذا لم تكن ثابتة أو موثقة بطريقة أخرى غير الوصية إما إذا كانت موثقة فهي تحسب من باب الديون ـ وهناك المندوبة والمباحة ) فما مصير الوصية الواجبة بين هذه الوصايا إن اعتبرت وصية بمعنى الوصية .... ؟؟؟
ومن هنا نرى أنها دخلت في باب أحكام المواريث وليس الوصية وهذا يخالف مقاصد التشريع لا سيما في أحكام المواريث التي جاءت النصوص القرآنية بها صريحة جامعة
هذا بعض ما استطعت الإلمام به بموضوع الوصية الواجبة راجية أن يساهم الزملاء الأفاضل كل منهم بهذا الموضوع الذي نعيشه في حالات كثيرة
من مراجع البحث :
أ ـ قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953
ب ـ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976
ت ـ قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946
ث ـ بحوث في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحجي الكردي
ح ـ الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي الكردي
ج ـ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا
هذا البحث مقدم من :
الشيماء ـ سورية .
من موقع : منتدى السنهوري للمحامين والقضاة والحقوقيين العرب .
الأحد، 14 يونيو 2009
ميراث الجدة :
دليله :
- عن قبيصة بن ذؤيب قال :
جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا .فارجعي حتى أسأل الناس .
فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أعطاها السدس .فقال هل معك غيرك ؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر .
قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ) . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه الترمذي .
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند .
- وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب , بعضها مرسل وبعضها منقطع إلا أن بعضها يقوي بعضًا .
- ثم إن العمل بها مضى منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا , وهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم .
- حالات الجدة :
- الجدة لا ترث إلا بالفرض , والأمثلة كما يلي :
1 - توفي عن :
زوجة - جدة ( أم أم ) – أخ لأب .
- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
- وللجدة السدس فرضا .
- والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
2 - توفيت عن :
زوج – أم أب - أخ شقيق .
ترث أم الأب السدس فر ضا .
3 - أم أم - عم شقيق - أم أب .
ترث الجدتان السدس مناصفة بينهما .
والعم يرث الباقي تعصيبا .
تحجب الجدة من الميراث في الحالات الآتية :
1 – يحجب الأب الجدة التي من جهته سواء كانت أمه أو أم أبيه .
أم أب – أب - ابن
تحجب بالأب .
ويرث الأب السدس .
والابن يرث الباقي تعصيبا .
2 - تحجب الأم أي نوع من الجدات , من جهتها أو من جهة الأب .
مثل :
أم – أم أم – أم أب - أخ شقيق .
تُحجب الجدتان بالأم .
وترث الأم الثلث
والأخ يرث الباقي تعصيبا .
دليله :
- عن قبيصة بن ذؤيب قال :
جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا .فارجعي حتى أسأل الناس .
فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أعطاها السدس .فقال هل معك غيرك ؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر .
قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ) . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه الترمذي .
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند .
- وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب , بعضها مرسل وبعضها منقطع إلا أن بعضها يقوي بعضًا .
- ثم إن العمل بها مضى منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا , وهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم .
- حالات الجدة :
- الجدة لا ترث إلا بالفرض , والأمثلة كما يلي :
1 - توفي عن :
زوجة - جدة ( أم أم ) – أخ لأب .
- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
- وللجدة السدس فرضا .
- والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
2 - توفيت عن :
زوج – أم أب - أخ شقيق .
ترث أم الأب السدس فر ضا .
3 - أم أم - عم شقيق - أم أب .
ترث الجدتان السدس مناصفة بينهما .
والعم يرث الباقي تعصيبا .
تحجب الجدة من الميراث في الحالات الآتية :
1 – يحجب الأب الجدة التي من جهته سواء كانت أمه أو أم أبيه .
أم أب – أب - ابن
تحجب بالأب .
ويرث الأب السدس .
والابن يرث الباقي تعصيبا .
2 - تحجب الأم أي نوع من الجدات , من جهتها أو من جهة الأب .
مثل :
أم – أم أم – أم أب - أخ شقيق .
تُحجب الجدتان بالأم .
وترث الأم الثلث
والأخ يرث الباقي تعصيبا .
الأربعاء، 10 يونيو 2009
ميراث المفقود
ميراث المفقود
المفقود: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يُدر مكانه ولم يعرف أحيَّ هو أم ميت وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود.
وحكم القاضي : إما أن يكون مبنياً على الدليل ، كشهادة العدول بأنهم رأوه ميتا رأي العين , أو شاركوا في دفنه بأنفسهم ، أو يكون مبنياً على أمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضي مدة معينة .
ففي الحالة الأولى يكون موته محققاً ثابتاً من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت .
وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته حكمياً لاحتمال أن يكون حياً.
المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين ، لأن عمر رضي الله عنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل" [أخرجه البخاري والشافعي] .
والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر .
وقال صاحب المغني في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : "لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ، ولا توقيف هنا . فوجب عدم التوريث .
ويرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين لأن الغالب هلاكه ، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها ؛ وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة يفوض أمره إلى القاضي الذي يحكم بموته بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حياً أم ميتاً .
وأخذ القانون المصري برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى .
ففي المادة (21) من القانون رقم 15 سنة 1929 النص الآتي :
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
ميراثه:
ميراث المفقود يتعلق به أمران :
لأنه إما أن يكون مورثاً أو وارثاً ، ففي حالة ما إذا كان مورثاً فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حياً أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثاً له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ، ولا يرثه من مات قبل ذلك ، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له .
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره وإلا ورثه من كان وارثاً في الوقت الذي أسند الحكم الموت إليه .
أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثاً لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه ، وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء في مادة (45) النص الآتي : يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ، فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة .
أمثلة :
توفي عن :
ابن – بنت – أب مفقود
- توفيت عن :
- زوج مفقود - أخ ش – أخت ش
توفي حكما أو حكم القاضي بموت رجل وورثته هم :
زوجة – بنت – أخ لأب .
المفقود: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يُدر مكانه ولم يعرف أحيَّ هو أم ميت وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود.
وحكم القاضي : إما أن يكون مبنياً على الدليل ، كشهادة العدول بأنهم رأوه ميتا رأي العين , أو شاركوا في دفنه بأنفسهم ، أو يكون مبنياً على أمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضي مدة معينة .
ففي الحالة الأولى يكون موته محققاً ثابتاً من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت .
وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته حكمياً لاحتمال أن يكون حياً.
المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين ، لأن عمر رضي الله عنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل" [أخرجه البخاري والشافعي] .
والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر .
وقال صاحب المغني في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : "لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ، ولا توقيف هنا . فوجب عدم التوريث .
ويرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين لأن الغالب هلاكه ، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها ؛ وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة يفوض أمره إلى القاضي الذي يحكم بموته بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حياً أم ميتاً .
وأخذ القانون المصري برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى .
ففي المادة (21) من القانون رقم 15 سنة 1929 النص الآتي :
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
ميراثه:
ميراث المفقود يتعلق به أمران :
لأنه إما أن يكون مورثاً أو وارثاً ، ففي حالة ما إذا كان مورثاً فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حياً أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثاً له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ، ولا يرثه من مات قبل ذلك ، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له .
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره وإلا ورثه من كان وارثاً في الوقت الذي أسند الحكم الموت إليه .
أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثاً لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه ، وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء في مادة (45) النص الآتي : يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ، فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة .
أمثلة :
توفي عن :
ابن – بنت – أب مفقود
- توفيت عن :
- زوج مفقود - أخ ش – أخت ش
توفي حكما أو حكم القاضي بموت رجل وورثته هم :
زوجة – بنت – أخ لأب .
الاثنين، 8 يونيو 2009
ميراث الحمل
ميراث الحمل :
إذا ولدت المرأة وجاء المولود حيًا : بأن عطس , أو صاح , أو بكى , أو تنفس , في هذه الحالة يورّث , على التفصيل الآتي بيانه بعون الله عز وجل .
أولا دليل ميراثه :
روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . [إذا استهل المولود وُرّث] . [رواه أبو داود وابن ماجه } .
وقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ...
حالات ميراث الحمل :
1 ) إذا كان غير وارث لا يوقف له شيء من الميراث وتوزع التركة على الورثة .
نحو : توفي عن : أب – زوجة – أم حامل
فالأخ المولود من هذه الأم لا ميراث له ؛ لوجود الأب .
مثال آخر :
توفي عن :
أب – زوجة – أم حامل من غير أبيه
فالمولود أخ لأم , أو أخت لأم , لن يرث لأنه محجوب بالأب .
2 ) وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارثاً ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء .
مثاله :
توفي عن : زوجة حامل – أخ لأم .
فالأخ لأم غير وارث سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
لأن الإخوة لأم يُحجبون بالفرع الوارث .
فيجب في مثل هذه الحالة أن يوقف توزيع التركة حتى يولد .
3 ) كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملاً ويوقف الباقي .
مثاله :
توفي عن :
جدة – زوجة حامل .
فللجدة هنا السدس فرضًا وهو نصيبها سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
ولذلك ينبغي أن تأخذ سدسها ولا تأخر حتى ميلاد الحمل .
مثال آخر :
توفيت عن :
زوج – أم حامل
فنصيب الزوج هنا النصف .
والمولود أخ أو أخت , ولن يتأثر نصيب الزوج بكونه أخا أو أختا .
4 ) الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئاً للشك في استحقاقه .
فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجمهور .
فلو كان المولود ذكرا حرم الأخ من الميراث ولو كانت أنثى يرث الباقي ؛ فوجب هنا الانتظار حتى تتم الولادة .
5 ) من يختلف نصيبه من الوارثين باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين .
فإن ولد الحمل حياً وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة .
مثاله :
توفي عن :
أب – زوجة حامل .
فالمسألة هنا تفصيلها كلآتي :
أب – زوجة – ابن
يرث الأب السدس فرضا فقط .
والزوجة الثمن .
والابن الباقي تعصيبا .
ولكن ....
لو ولدت أنثى ؟
كانت المسألة كالآتي :
أب – زوجة – بنت
يرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والزوجة الثمن .
فالواجب اتباعه هنا :
أن يرث الأب أقل النصيبين , وهو السدس لاحتمال أن يكون المولود ذكرا .
فإن ولد ذكرا كان بها .
وإن ولد إنثي إخذ الباقي مع السدس .
6 ) لو نزل الحمل ميتا وزعت التركة على الورثة المستحقين , ولا شيء للحمل هنا .
وهناك اختلاف في أقل مدة الحمل بين الفقهاء :
فمنهم من قال : أقل مدة الحمل ستة أشهر
وهي أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً لقول الله سبحانه:
) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ( . الأحقاف15.
مع قوله: (وفصالهُ في عامين) لقمان14.
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .
وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر .
وقد خالف القانون المصري قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب .
وفي أكثر مدة الحمل خلاف كذلك :
فمنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية (354 يوماً
وقد أخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي .
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) ويترتب على ذلك ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية .
مسائل للتدريب :
توفي عن :
أب – زوجة حامل – أخ شقيق – أخ لأم .
زوجة – أم حامل – جدة .
زوجة حامل – جدة .
إذا ولدت المرأة وجاء المولود حيًا : بأن عطس , أو صاح , أو بكى , أو تنفس , في هذه الحالة يورّث , على التفصيل الآتي بيانه بعون الله عز وجل .
أولا دليل ميراثه :
روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . [إذا استهل المولود وُرّث] . [رواه أبو داود وابن ماجه } .
وقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ...
حالات ميراث الحمل :
1 ) إذا كان غير وارث لا يوقف له شيء من الميراث وتوزع التركة على الورثة .
نحو : توفي عن : أب – زوجة – أم حامل
فالأخ المولود من هذه الأم لا ميراث له ؛ لوجود الأب .
مثال آخر :
توفي عن :
أب – زوجة – أم حامل من غير أبيه
فالمولود أخ لأم , أو أخت لأم , لن يرث لأنه محجوب بالأب .
2 ) وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارثاً ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء .
مثاله :
توفي عن : زوجة حامل – أخ لأم .
فالأخ لأم غير وارث سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
لأن الإخوة لأم يُحجبون بالفرع الوارث .
فيجب في مثل هذه الحالة أن يوقف توزيع التركة حتى يولد .
3 ) كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملاً ويوقف الباقي .
مثاله :
توفي عن :
جدة – زوجة حامل .
فللجدة هنا السدس فرضًا وهو نصيبها سواء كان المولود ذكرا أو أنثى .
ولذلك ينبغي أن تأخذ سدسها ولا تأخر حتى ميلاد الحمل .
مثال آخر :
توفيت عن :
زوج – أم حامل
فنصيب الزوج هنا النصف .
والمولود أخ أو أخت , ولن يتأثر نصيب الزوج بكونه أخا أو أختا .
4 ) الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئاً للشك في استحقاقه .
فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجمهور .
فلو كان المولود ذكرا حرم الأخ من الميراث ولو كانت أنثى يرث الباقي ؛ فوجب هنا الانتظار حتى تتم الولادة .
5 ) من يختلف نصيبه من الوارثين باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين .
فإن ولد الحمل حياً وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة .
مثاله :
توفي عن :
أب – زوجة حامل .
فالمسألة هنا تفصيلها كلآتي :
أب – زوجة – ابن
يرث الأب السدس فرضا فقط .
والزوجة الثمن .
والابن الباقي تعصيبا .
ولكن ....
لو ولدت أنثى ؟
كانت المسألة كالآتي :
أب – زوجة – بنت
يرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والزوجة الثمن .
فالواجب اتباعه هنا :
أن يرث الأب أقل النصيبين , وهو السدس لاحتمال أن يكون المولود ذكرا .
فإن ولد ذكرا كان بها .
وإن ولد إنثي إخذ الباقي مع السدس .
6 ) لو نزل الحمل ميتا وزعت التركة على الورثة المستحقين , ولا شيء للحمل هنا .
وهناك اختلاف في أقل مدة الحمل بين الفقهاء :
فمنهم من قال : أقل مدة الحمل ستة أشهر
وهي أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً لقول الله سبحانه:
) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ( . الأحقاف15.
مع قوله: (وفصالهُ في عامين) لقمان14.
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .
وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر .
وقد خالف القانون المصري قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب .
وفي أكثر مدة الحمل خلاف كذلك :
فمنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية (354 يوماً
وقد أخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي .
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) ويترتب على ذلك ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية .
مسائل للتدريب :
توفي عن :
أب – زوجة حامل – أخ شقيق – أخ لأم .
زوجة – أم حامل – جدة .
زوجة حامل – جدة .
الخميس، 4 يونيو 2009
توريث الأشقاء مع الإخوة لأم ( المشتركة )
كيفية قسمة المشركة
كيفية قسمة المشركة على القولين :-
أولاً : قسمة المسألة على القول الأول : " القول بعدم التشريك "
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنين وليس للأخوة الأشقاء شيء لاستغراق الفروض :
الورثة الأنصباء أصل المسألة
زوج النصف 3
أم أو جدة السدس 1
أخوة لأم الثلث 2
أخوة أشقاء الباقي ×
ثانياً : قسمة المسألة على القول الثاني :
" القول بالتشريك " وهو ما نذهب إليه ونؤيده كما فعل الفاروق عمر في هذه المسألة .
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد والأخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث اثنين يقسم بينهم على عدد رؤوسهم :
الورثة الأنصباء أصل المسألة- "6" -
زوج النصف 3
أم أو جدة السدس 1
أخوة لأم يشتركون في الثلث على عدد رؤوسهم 2
إخوة أشقاء
يقسم الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء على عدد رؤوسهم وهم طبعاً ثلاثة فأكثر لأنه لا بد أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر أما الإخوة الأشقاء فلا يشترط فيهم العدد فأقلهم واحد فلو كان الإخوة لأم اثنين وأخ شقيق واحد فيضرب عدد الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ستة لتكون لجامعة ثمانية عشر للزوج النصف 9 وللأم أو الجدة السدس 3 والثلث 6 بين الإخوة لأم والأخ الشقيق بالتساوي لكل واحد 2 ولو كانوا أكثر من ذلك فتكون القسمة بهذا الشكل .
الورثة الأنصباء أصل المسألة (6) الجامعة 6×3 = 18
زوج النصف 3 3 ×3 = 9
أم أو جدة السدس 1 1×3 = 3
بقيت ستة أسهم
توزع على الإخوة مشاركة بالتساوي 6 ÷ 3 = 2
أخ لأم 2
أخ لأم 2
أخ شقيق 2
مسألة : لو كان في المسألة أخ لأم واحد فقط .
الورثة الأنصباء أصل المسألة (6) الجامعة 6×3 18
زوج النصف 3 3×3 = 9
أم أو جدة السدس 1 1×3 = 3
أخ لأم السدس 1 1×3 = 3
أخ شقيق السدس 1 1×3 = 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
ــــــــــــــ
كيفية قسمة المشركة على القولين :-
أولاً : قسمة المسألة على القول الأول : " القول بعدم التشريك "
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنين وليس للأخوة الأشقاء شيء لاستغراق الفروض :
الورثة الأنصباء أصل المسألة
زوج النصف 3
أم أو جدة السدس 1
أخوة لأم الثلث 2
أخوة أشقاء الباقي ×
ثانياً : قسمة المسألة على القول الثاني :
" القول بالتشريك " وهو ما نذهب إليه ونؤيده كما فعل الفاروق عمر في هذه المسألة .
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد والأخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث اثنين يقسم بينهم على عدد رؤوسهم :
الورثة الأنصباء أصل المسألة- "6" -
زوج النصف 3
أم أو جدة السدس 1
أخوة لأم يشتركون في الثلث على عدد رؤوسهم 2
إخوة أشقاء
يقسم الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء على عدد رؤوسهم وهم طبعاً ثلاثة فأكثر لأنه لا بد أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر أما الإخوة الأشقاء فلا يشترط فيهم العدد فأقلهم واحد فلو كان الإخوة لأم اثنين وأخ شقيق واحد فيضرب عدد الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ستة لتكون لجامعة ثمانية عشر للزوج النصف 9 وللأم أو الجدة السدس 3 والثلث 6 بين الإخوة لأم والأخ الشقيق بالتساوي لكل واحد 2 ولو كانوا أكثر من ذلك فتكون القسمة بهذا الشكل .
الورثة الأنصباء أصل المسألة (6) الجامعة 6×3 = 18
زوج النصف 3 3 ×3 = 9
أم أو جدة السدس 1 1×3 = 3
بقيت ستة أسهم
توزع على الإخوة مشاركة بالتساوي 6 ÷ 3 = 2
أخ لأم 2
أخ لأم 2
أخ شقيق 2
مسألة : لو كان في المسألة أخ لأم واحد فقط .
الورثة الأنصباء أصل المسألة (6) الجامعة 6×3 18
زوج النصف 3 3×3 = 9
أم أو جدة السدس 1 1×3 = 3
أخ لأم السدس 1 1×3 = 3
أخ شقيق السدس 1 1×3 = 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
ــــــــــــــ
مراجعة على ميراث الأخوات
ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب
يقول الله تعالي : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أخت ٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة
رجالا ً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ٍ عليم ) .
ويقول الرسول – صلي الله عليه وسلم - : { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة } .
1 – النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها ابن ولا ابن ابن ولا أب .
2 – الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود ذكر .
3 – عند عدم وجود أب ولا ابن ووجد معها أخ ٌ يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أوبنات الابن .
5 – تحجب بالفرع الوارث المذكر – الابن وابن الابن – وبالأب .
أحوال الأخوات لأب
الحالات الخمس السابقة للشقيقة هي نفس الحالات عند الأخت لأب .
6 - تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة ٌ للثلثين .
7 - يسقطن بالابن وابن الابن ب - وبالأخ الشقيق . ج - وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . د - وبالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها عاصب ٌ وهو الأخ لأب فحينئذ ٍ ترث مع أخيها الباقي تعصيبًا .
وإليك بعض الأمثلة علي ما سبق :
1 – أم - أب – أخت ش أو لأب. تحجب بالأب
2 – أم - ابن أو( ابن ابن ) - أخت ش أو أخت لأب . تحجب بالابن وابن الابن .
3 - زوجة - أخت ش وأخ ش - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – زوجة وأخ لأب وأخت لأب - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 – 3بنات - أخت ش أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
6 – بنات - أخت لأب أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
7 –أم – أخ لأم – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت لأب السدس تكملةً للثلثين ..
8 - بنت أو بنت ابن – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت ش الباقي تعصيبا وتحجب في هذه ا لحالة الأخت لأب .
9 – 2 أخت ش – إخوة و أخوات لأب - زوجة . يرث الإخوة والأخوات لأب الباقي تعصيبًا .
أسئلة للتذكير :
متي ترث الأم الثلث ؟ ومتي ترث ثلث الباقي ؟ .
متي يرث الأب بالتعصيب فقط ؟ ومتي يرث بالفرض فقط ؟ ومتي يرث بالفرض والتعصيب معًا ؟ .
اختلف الجمهور مع الأحناف في مسألة في ميراث الجد . اشرح هذا الاختلاف مع ضرب المثال .
وعلي الله قصد السبيل .-
يقول الله تعالي : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أخت ٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة
رجالا ً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ٍ عليم ) .
ويقول الرسول – صلي الله عليه وسلم - : { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة } .
1 – النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها ابن ولا ابن ابن ولا أب .
2 – الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود ذكر .
3 – عند عدم وجود أب ولا ابن ووجد معها أخ ٌ يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أوبنات الابن .
5 – تحجب بالفرع الوارث المذكر – الابن وابن الابن – وبالأب .
أحوال الأخوات لأب
الحالات الخمس السابقة للشقيقة هي نفس الحالات عند الأخت لأب .
6 - تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة ٌ للثلثين .
7 - يسقطن بالابن وابن الابن ب - وبالأخ الشقيق . ج - وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . د - وبالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها عاصب ٌ وهو الأخ لأب فحينئذ ٍ ترث مع أخيها الباقي تعصيبًا .
وإليك بعض الأمثلة علي ما سبق :
1 – أم - أب – أخت ش أو لأب. تحجب بالأب
2 – أم - ابن أو( ابن ابن ) - أخت ش أو أخت لأب . تحجب بالابن وابن الابن .
3 - زوجة - أخت ش وأخ ش - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
4 – زوجة وأخ لأب وأخت لأب - بنت ترث الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 – 3بنات - أخت ش أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
6 – بنات - أخت لأب أو أكثر . لهن الباقي تعصيبًا .
7 –أم – أخ لأم – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت لأب السدس تكملةً للثلثين ..
8 - بنت أو بنت ابن – أخت ش – أخت لأب . ترث الأخت ش الباقي تعصيبا وتحجب في هذه ا لحالة الأخت لأب .
9 – 2 أخت ش – إخوة و أخوات لأب - زوجة . يرث الإخوة والأخوات لأب الباقي تعصيبًا .
أسئلة للتذكير :
متي ترث الأم الثلث ؟ ومتي ترث ثلث الباقي ؟ .
متي يرث الأب بالتعصيب فقط ؟ ومتي يرث بالفرض فقط ؟ ومتي يرث بالفرض والتعصيب معًا ؟ .
اختلف الجمهور مع الأحناف في مسألة في ميراث الجد . اشرح هذا الاختلاف مع ضرب المثال .
وعلي الله قصد السبيل .-
الاثنين، 1 يونيو 2009
ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب
ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب :
الإخوة الذكور من الأم والأب , ومن الأب فقط يرثون بالتعصيب فقط , ولا يرثون بالفرض .
أما الإناث فيرثن بالفرض , ويرثن بالتعصيب أيضًا .
وهناك حالة ثالثة وهي الحجب من الميراث تماما في وجود الأب , والفرع الوارث المذكر ( الابن – وابن الابن ) .
ميراث الإخوة الذكور .
أولا الأشقاء :
1) يرث الباقي إذا كان واحدا أو أكثر .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث المذكر : أي الابن , وابن الابن والأب.
نحو :
أ ) توفي عن / أخ ش – بنت – زوجة .
الأخ / الباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .
ب ) أربعة إخوة أشقاء – أم – زوجة .
يرث الإخوة الباقي تعصيبا .
والأم السدس فرضا .
والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
· نفس هذه الحالات وأمثالها للإخوة لأب تماما بلا فرق .
2) ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب :
أ ) النصف إذا انفردت :
توفي عن :
أخت ش – أم – عم شقيق
الأخت / النصف فرضا .
والأم الثلث فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
ب ) والثلثان مع الاثنين فأكثر :
توفي عن :
أختين شقيقتين – عم شقيق
ترث الأختان الثلثين فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
· متى ترث الأخوات بالتعصيب ؟ .
· إذا كان معهن أخ يعصبهن .
· مثل : توفي عن :
· أخ شقيق – ثلاث أخوات شقيقات – أم .
· يرث الإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
· والأم السدس فرض6/1 فرضا .
مثال آخر :
أخ لأب – وأخت لأب - زوجة .
يرث الأخ والأخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
والزوجة 8/1 فرضا .
وترث بالتعصيب كذلك مع البنت وبنت الابن نحو :
توفيت عن :
بنت – أخت ش ( أو لأب ) – وزوج
فترث الأخت الباقي تعصيبا مع البنت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
وهي نفس المسألة لو قلنا :
بنت ابن – أخت ش – وزوج .
3 ) الحجب التام , أو حجب الحرمان :
مع وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر .
نحو :
توفيت عن :
أخ ش – أخت شقيقة – أب – أم
أخ لأب – أخت لأب – أب .
إخوة أشقاء – ابن
إخوة لأب – ابن ابن .
فلا يرث الإخوة في كل هذه الحالات لأنهم محجوبون بالأب , والفرع الوارث المذكر .
ويستوي في هذه الحالات الإخوة لأب والإخوة الأشقاء .
§ ولكن ما العمل إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ؟ .
· في هذه الحالة يُحجب الإخوة لأب , لأنهم أقارب الميت من جهة واحدة والأشقاء أقارب من جهتين الأم والأب , ثم إنهم ليسوا أصحاب فروض .
· والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
· كل ذلك إذا كان في الأشقاء ذكر . أما إذا كان الورثة شقيقات فقط فثم حديث آخر .
· مثل : توفي عن :
أخ شقيق وأخت شقيقة – إخوة لأب – زوجة .
للزوجة / 4/1 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وللشقيقين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
ولا شيء لإخوة الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
§ ولكن هل تتميز الأخوات في مثل هذه المسائل عن الذكور ؟ .
نعم . تتميز الأخوات هنا عن الذكور .
فإذا اجتمع في المسألة أخت ش واحدة , وأخت لأب . ترث معها السدس تكملة الثلثين .
أخت شقيقة – أخت لأب – أم – أخ لأم .
ترث الشقيقة النصف فرضا لانفرادها .
والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين .
وذلك لأن أكبر نصيب للإناث هو الثلثان مع فارق في توزيع الثلثين .
فإذا ورثتا الثلثين فلا يستويان : حيث ترث الشقيقة النصف , وأخت الأب السدس تكملة الثلثين ؛ لأن النصف والسدس ثلثان .
· وما العمل إذا كان للشقيقات الثلثان , بأن كانتا اثنتين فأكثر, ومعهن أخت لأب ؟ .
· لا ترث .
· في مثل : ثلاث أخوات شقيقات – أخت لأب – عم شقيق .
فترث الشقيقات الثلثين فرضا والعم الباقي تعصيبا .
وأخت الأب لا ترث لأنهن استغرقن أكبر نصيب وهو الثلثان .
§ فإذا اجتمع في هذه المسألة مع أخت الأب أخ لها ؟ .
§ يرث معها الباقي تعصيبا .
§ في مثل :
أخت شقيقة – أخت لأب – أخ لأب
يرث هنا الأخ لأب وأخته الباقي تعصيبا .
والشقيقة النصف فرضا .
· ومثل :
أربع أخوات شقيقات – أخ لأب وأخت لأب
يرث إخوة الأب الباقي تعصيبا بعد ثلثي الشقيقات .
الإخوة الذكور من الأم والأب , ومن الأب فقط يرثون بالتعصيب فقط , ولا يرثون بالفرض .
أما الإناث فيرثن بالفرض , ويرثن بالتعصيب أيضًا .
وهناك حالة ثالثة وهي الحجب من الميراث تماما في وجود الأب , والفرع الوارث المذكر ( الابن – وابن الابن ) .
ميراث الإخوة الذكور .
أولا الأشقاء :
1) يرث الباقي إذا كان واحدا أو أكثر .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث المذكر : أي الابن , وابن الابن والأب.
نحو :
أ ) توفي عن / أخ ش – بنت – زوجة .
الأخ / الباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .
ب ) أربعة إخوة أشقاء – أم – زوجة .
يرث الإخوة الباقي تعصيبا .
والأم السدس فرضا .
والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
· نفس هذه الحالات وأمثالها للإخوة لأب تماما بلا فرق .
2) ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب :
أ ) النصف إذا انفردت :
توفي عن :
أخت ش – أم – عم شقيق
الأخت / النصف فرضا .
والأم الثلث فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
ب ) والثلثان مع الاثنين فأكثر :
توفي عن :
أختين شقيقتين – عم شقيق
ترث الأختان الثلثين فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
· متى ترث الأخوات بالتعصيب ؟ .
· إذا كان معهن أخ يعصبهن .
· مثل : توفي عن :
· أخ شقيق – ثلاث أخوات شقيقات – أم .
· يرث الإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
· والأم السدس فرض6/1 فرضا .
مثال آخر :
أخ لأب – وأخت لأب - زوجة .
يرث الأخ والأخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
والزوجة 8/1 فرضا .
وترث بالتعصيب كذلك مع البنت وبنت الابن نحو :
توفيت عن :
بنت – أخت ش ( أو لأب ) – وزوج
فترث الأخت الباقي تعصيبا مع البنت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
وهي نفس المسألة لو قلنا :
بنت ابن – أخت ش – وزوج .
3 ) الحجب التام , أو حجب الحرمان :
مع وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر .
نحو :
توفيت عن :
أخ ش – أخت شقيقة – أب – أم
أخ لأب – أخت لأب – أب .
إخوة أشقاء – ابن
إخوة لأب – ابن ابن .
فلا يرث الإخوة في كل هذه الحالات لأنهم محجوبون بالأب , والفرع الوارث المذكر .
ويستوي في هذه الحالات الإخوة لأب والإخوة الأشقاء .
§ ولكن ما العمل إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ؟ .
· في هذه الحالة يُحجب الإخوة لأب , لأنهم أقارب الميت من جهة واحدة والأشقاء أقارب من جهتين الأم والأب , ثم إنهم ليسوا أصحاب فروض .
· والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
· كل ذلك إذا كان في الأشقاء ذكر . أما إذا كان الورثة شقيقات فقط فثم حديث آخر .
· مثل : توفي عن :
أخ شقيق وأخت شقيقة – إخوة لأب – زوجة .
للزوجة / 4/1 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وللشقيقين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
ولا شيء لإخوة الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
§ ولكن هل تتميز الأخوات في مثل هذه المسائل عن الذكور ؟ .
نعم . تتميز الأخوات هنا عن الذكور .
فإذا اجتمع في المسألة أخت ش واحدة , وأخت لأب . ترث معها السدس تكملة الثلثين .
أخت شقيقة – أخت لأب – أم – أخ لأم .
ترث الشقيقة النصف فرضا لانفرادها .
والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين .
وذلك لأن أكبر نصيب للإناث هو الثلثان مع فارق في توزيع الثلثين .
فإذا ورثتا الثلثين فلا يستويان : حيث ترث الشقيقة النصف , وأخت الأب السدس تكملة الثلثين ؛ لأن النصف والسدس ثلثان .
· وما العمل إذا كان للشقيقات الثلثان , بأن كانتا اثنتين فأكثر, ومعهن أخت لأب ؟ .
· لا ترث .
· في مثل : ثلاث أخوات شقيقات – أخت لأب – عم شقيق .
فترث الشقيقات الثلثين فرضا والعم الباقي تعصيبا .
وأخت الأب لا ترث لأنهن استغرقن أكبر نصيب وهو الثلثان .
§ فإذا اجتمع في هذه المسألة مع أخت الأب أخ لها ؟ .
§ يرث معها الباقي تعصيبا .
§ في مثل :
أخت شقيقة – أخت لأب – أخ لأب
يرث هنا الأخ لأب وأخته الباقي تعصيبا .
والشقيقة النصف فرضا .
· ومثل :
أربع أخوات شقيقات – أخ لأب وأخت لأب
يرث إخوة الأب الباقي تعصيبا بعد ثلثي الشقيقات .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)