دليله من القرآن الكريم :
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176 .
الإخوة الذكور من الأم والأب , ومن الأب فقط يرثون بالتعصيب فقط , ولا يرثون بالفرض .
أما الإناث فيرثن بالفرض , ويرثن بالتعصيب أيضًا .
وهناك حالة ثالثة وهي الحجب من الميراث تماما في وجود الأب , والفرع الوارث المذكر ( الابن – وابن الابن ) .
ميراث الإخوة الذكور .
أولا الأشقاء :
1) يرث الباقي إذا كان واحدا أو أكثر .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث المذكر : أي الابن , وابن الابن .
نحو :
أ ) توفي عن / أخ ش – بنت – زوجة .
الأخ / الباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .
ب ) أربعة إخوة أشقاء – أم – زوجة .
يرث الإخوة الباقي تعصيبا .
والأم السدس فرضا .
والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
• نفس هذه الحالات وأمثالها للإخوة لأب تماما بلا فرق .
2) ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب :
أ ) النصف إذا انفردت :
توفي عن :
أخت ش – أم – عم شقيق
الأخت / النصف فرضا .
والأم الثلث فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
ب ) والثلثان مع الاثنين فأكثر :
توفي عن :
أختين شقيقتين – عم شقيق
ترث الأختان الثلثين فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .
• متى ترث الأخوات بالتعصيب ؟ .
• إذا كان معهن أخ يعصبهن .
• مثل : توفي عن :
• أخ شقيق – ثلاث أخوات شقيقات – أم .
• يرث الإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
• والأم السدس فرضا .
مثال آخر :
أخ لأب – وأخت لأب - زوجة .
يرث الأخ والأخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
والزوجة الثمن فرضا .
وترث بالتعصيب كذلك مع البنت وبنت الابن نحو :
توفيت عن :
بنت – أخت ش ( أو أخت لأب ) – وزوج
فترث الأخت الباقي تعصيبا مع البنت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
وهي نفس المسألة لو قلنا :
بنت ابن – أخت ش – وزوج .
3 ) الحجب التام , أو حجب الحرمان :
مع وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر .
نحو :
توفيت عن :
أخ ش – أخت شقيقة – أب – أم
أخ لأب – أخت لأب – أب .
إخوة أشقاء – ابن
إخوة لأب – ابن ابن .
فلا يرث الإخوة في كل هذه الحالات لأنهم محجوبون بالأب , والفرع الوارث المذكر .
ويستوي في هذه الحالات الإخوة لأب والإخوة الأشقاء .
ولكن ما العمل إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ؟ .
• في هذه الحالة يُحجب الإخوة لأب , لأنهم أقارب الميت من جهة واحدة والأشقاء أقارب من جهتين الأم والأب , ثم إنهم ليسوا أصحاب فروض .
• والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
• كل ذلك إذا كان في الأشقاء ذكر . أما إذا كان الورثة شقيقات فقط فثم حديث آخر .
• مثل : توفي عن :
أخ شقيق وأخت شقيقة – إخوة لأب – زوجة .
للزوجة / الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وللشقيقين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لإخوة الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
ولكن هل تتميز الأخوات في مثل هذه المسائل عن الذكور ؟ .
نعم . تتميز الأخوات هنا عن الذكور .
فإذا اجتمع في المسألة أخت ش واحدة , وأخت لأب . ترث معها السدس تكملة الثلثين .
أخت شقيقة – أخت لأب – أم – أخ لأم .
ترث الشقيقة النصف فرضا لانفرادها .
والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين .
وذلك لأن أكبر نصيب للإناث هو الثلثان مع فارق في توزيع الثلثين .
فإذا ورثتا الثلثين فلا يستويان : حيث ترث الشقيقة النصف , وأخت الأب السدس تكملة الثلثين ؛ لأن النصف والسدس ثلثان .
• وما العمل إذا كان للشقيقات الثلثان , بأن كانتا اثنتين فأكثر, ومعهن أخت لأب ؟ .
• لا ترث .
• في مثل : ثلاث أخوات شقيقات – أخت لأب . عم شقيق
فترث الشقيقات الثلثين فرضا .
والباقي تعصيبا للعم الشقيق .
وأخت الأب لا ترث لأن الشقيقات استغرقن أكبر نصيب وهو الثلثان .
فإذا اجتمع في هذه المسألة مع أخت الأب أخ لها ؟ .
يرث معها الباقي تعصيبا .
• مثل :
أربع أخوات شقيقات – أخ لأب وأخت لأب
يرث إخوة الأب الباقي تعصيبا بعد ثلثي الشقيقات .
كما يرث إخوة الأب الذكور والإناث باقي التركة بعد نصف الأخت الشقيقة في مثل :
أخت شقيقة – أخت لأب – أخ لأب
يرث هنا الأخ لأب وأخته الباقي تعصيبا .
والشقيقة النصف فرضا .
الاثنين، 26 مارس 2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق