دليل ميراث الجد من القرآن الكريم نفس الآيات التي يستدل بها على ميراث الأب .
والجد يرث في ثلاث حالات كالأب تماما وهذه الحالات المتشابهة هي :
1 ) يرث السدس فرضا فقط .
وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر . نحو : جد – ابن – أم
جد - السدس
ابن - ع ( أي الباقي تعصيبا ) .
أم السدس
للجد السدس وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
والابن يرث الباقي تعصيبا وهو ما يرمز له بالحرف ( ع ) .
مثال آخر : جد – ابن – زوجة
جد السدس
ابن ابن ع
زوجة الثمن
2 ) يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وذلك إذا كان الفرع الوارث مؤنثا . نحو :
جد - السدس + ع
بنت - النصف
زوجة - الثمن
يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .
3 ) يرث بالتعصيب فقط .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث .
نحو :
جد - ع
عم - لا يرث ؛ لأنه محجوب بالجد .
أم - الثلث
فالجد يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
والعم محجوب بالجد .
وللأم ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث , وعدم وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
تلكم هي الحالات الثلاث التي يتشابه فيها الجد مع الأب .
4 ) يحجب الجد بالأب . ولا يُحجب الجد حجب حرمان إلا بالأب فقط .
نحو :
جد - لا يرث
أب - السدس
ابن ابن - ع
ميراث اجد مع الإخوة :
من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا , حتى من أيام الصحابة الكرام هي مسألة توريث الجد مع الإخوة .
وأشهر المذاهب في ذلك اثنان :
الأول : أنه لا يحجب من الإخوة إلا الإخوة لأم فقط .
الثاني : أنه كالأب تماما في حجب كل الإخوة .
المذهب الثاني : حجب الإخوة بالجد، ذهب إليه أبو بكر الصديق، وأمنا عائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وعمار ابن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر ابن عبد الله- رضي الله عنهم . [1](20)، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي[2](21)، وهي رواية عن أحمد[3](22)، وبه قال داود الظاهري[4](23).واختاره ابن تيمية، وابن القيم[5](24).
والرأي الأول هو مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهو مشاركة الجد للإخوة ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم-[6](34). وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك[7](35)، والشافعي[8](36)، وأحمد في المعتمد عنده[9](37)، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة[10](38)وغيرهم وجمع من أهل العلم
وبه أخذ القانون المصري , والكثير من علماء الأزهر الشريف الذين يتصدون للفتوى .
وفي الحلقة القادمة بعون الله تعالى نستكمل حل المسائل الواردة في هذا الباب ( مشاركة الجد للإخوة ) .
وعلى الله نتوكل وبه نستعين .
والحمد لله رب العالمين .
للجد مع الإخوة حالات نستعرضها – بعون الله تعالى – بالتفصيل كما يلي :
1 – حالة يستوي فيها التشريك مع الإخوة مع ميراثه السدس فرضا .
توفي عن :
جد – زوج – أخ شقيق ( أو لأب ) – أم
الجد السدس فرضا. والزوج النصف فرضا . والأم السدس فرضا . والأخ الباقي تعصيبا .
وما تبقى للأخ في هذه المسألة هو السدس .
فلو اشترك مع الأخ في قسمة ما بقي بعد نصيب الأم والزوج لكان حظه السدس , ولو ورث وحده بالفرض لكان السدس
2 – حالة يكون ميراثه السدس أفضل له .
نحو :
توفي عن : جد – زوج – أم – أخوين لأب .
في هذه الحالة يرث الأخوين الباقي تعصيبا وهو السدس يقسم بينهما . ونصيب الجد السدس .
وهنا لو اشترك معهما الجد في قسمة ما بقي بعد نصيب الزوج والأم لكان أقل حظا له .
فوجب أن يرث بالفرض وهو السدس لأنه أوفر حظا له .
3 – أن يشارك الإخوة ويتخلى عن ميراث السدس . والمقصود هنا الإخوة الأشقاء أو لأب .
والمقاسمة حينئذ أحظ له من ثلث جميع المال .
أ ) نحو : توفي عن :
جد – زوجة – 2 أخ شقيق .
فلو ورث بالفرض فقط وهو السدس لكان أقل من نصيب أحد الأخوين .
فوجبت مشاركته لهما والتخلي عن السدس .وإليك التفصيل :
الجد السدس . الزوجة الثمن . وللأخوين الباقي تعصيبا . ع .
فلو افترضنا أصل المسألة / 24 ؛ ليقبل القسمة على 6 و 8 :
السدس أربعة أسهم نتجت من قسمة 24 على السدس .
الثمن ثلاثة أسهم نتجت من قسمة 24 على الثمن.
ع سبعة عشر بقيت بعد أصحاب الفروض .
فيكون نصيب الأخ والواحد 8 أسهم ونصف .
في حين أن الجد يرث أربعة أسهم فقط بالفرض ( لو أخذ السدس ) .
فوجب هنا أن يشاركهم ؛ فيدخل بسدسه معهم :
4 + 17 = 21 سهما تقسم على ثلاثتهم ؛ فيكون لكل واحد ( الجد والأخوين ) سبعة أسهم .
مثال آخر :
ب ) جد - أخت
فالتوريث هنا بالمقاسمة :
للجد والأخت كل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين .
وفي هذه المسألة له الثلثان , وللأخت الثلث .
ج ) جد وأخ .
التوريث بالمقاسمة لكل منهما نصف الميراث .
د ) جد - أختان .
فله النصف وللأختان النصف .
و ) جد – أخ – أخت .
فالمسألة بالمقاسمة -كما أشرنا - للذكر مثل حظ الانثيين .
فتكون المسألة من خمسة .
للجد سهمان . وللأخ سهمان . وللأخت سهم واحد .
ت ) جد – ثلاث أخوات .
فالمسألة من خمسة أيضا .
للجد سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم .
الحالة الثانية - أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه وهذا له ثلاث صور فقط :
الأولى : جد وأربع أخوات.
الثانية : جد وأخوين .
الثالثة : جد وأخ وأختين .
ففي هذه الصور إن قاسم أخذ ثلثاً وإن لم يقاسم كذلك . واختلفوا هل يعبر بالمقاسمة فيكون تعصيباً أو الثلث فيكون فرضاً .
1) جد – أربع أخوات .
فالتوريث يالمقاسمة :
فالمسألة من 6 .
للجد سهمان
وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة سهم .
ولو جعلناها بالفرض والتعصيب :
فللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا . وللأخوات الثلثان .
وتكون المسألة أيضا من6
فللبنات الثلثان / أربعة أسهم .
وللجد سهمان / سهم بالفرض , والسهم الباقي بالتعصيب . فأنت ترى أن التشريك مساو لثلث جميع المال .ومثله :
2) جد – أخوان .
3) جد - أخ - أختان .
الحالة الثالثة - أن يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثليه وهذه الحالة لها صور كثيرة منها :
: جد وأخ وثلاث أخوات . وجد وخمس أخوات . - وجد وأخوين وأخت. - جد وست أخوات .
[1](20)- المبسوط 7/568.
[2](21)- المهذب 2/419.
[4](23) - المحلى 9/298.
[5](24) - إعلام الموقعين 1/378.
[6](34)- بداية المجتهد 1/1157 .
[7](35) - شرح الخرشي على المختصر 8/202، شرح الزرقاني 8/208.
[8](36) - مختصر المزني: 3/147، نهاية المحتاج 6/23.
[9](37) - الإقناع للحجاوي 3/83، الروض المربع 2/167.
[10](38) - مجمع الأنهر 2/757.
عندي بحث حول ميراث الجد مع الاخوة الرجاء مساعدتي في
ردحذفالاشكالية
الخطة
المراجع
وشكرا
هل من رد
ردحذفبارك الله
ردحذف