زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأربعاء، 14 مارس 2012

ميراث الأم والجدة

ميراث الأم : الأم لا ترث إلا بالفرض .

( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 .

أحوال ميراث الأم هي :

1 - ترث ثلث التركة إذا

لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة ( اثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر ) .

مثل :

توفي عن : أم – أب – أخ لأب .

ترث الأم الثلث .

والأب الباقي .

والأخ لأب محجوب بالأب .

مثال آخر :

توفيت عن :

أم – زوجة – عم شقيق .

ترث الأم الثلث فرضا .

والزوجة الربع فرضا.

والعم الباقي تعصيبًا .

2 – ترث الأم السدس مع الفرع الوارث , أو مع وجود اثنين من الإخوة فأكثر .

مثل :

توفي عن :

أم – بنت – أب .

ترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

وترث البنت النصف فرضا .

والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

مثال آخر :

توفيت عن :

أم – أخ شقيق – أخ لأم .

ترث الأم السدس فرضا لوجود الإخوين .

والأخ لأم يرث السدس فرضا .

والباقي تعصيبا للأخ الشقيق .

مثال آخر :

توفي عن : أم – أخوين شقيقين – أخ لأب .

ترث الأم السدس لوجود الإخوة .

وللشقيقين الباقي تعصيبا .

والأخ لأب محجوب بالأخوين الشقيقين .

لأن القاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .

3 – ترث الأم ثلث الباقي

في المسألة التي تتكون من الأبوين وأحد الزوجين .

مثل :

توفي عن :

أب – أم – زوجة .

للزوجة ربع التركة .

وللأم ثلث الباقي .

وللأب ثلثا الباقي .

مثال آخر :

توفيت عن :

أب – أم – زوج .

للزوج نصف التركة .

وللأم ثلث الباقي .

وللأب ثلثا الباقي .

ميراث الجدة :

دليله :

- عن قبيصة بن ذؤيب قال :

جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس .

فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أعطاها السدس .فقال هل معك غيرك ؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر .

قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ) . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه الترمذي .

- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند .

- وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب , بعضها مرسل وبعضها منقطع إلا أن بعضها يقوي بعضًا .

- ثم إن العمل بها مضى منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا , وهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم .

- حالات الجدة :

- الجدة لا ترث إلا بالفرض , والأمثلة كما يلي :

1 - توفي عن :

زوجة - جدة ( أم أم ) أخ لأب .

- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .

- وللجدة السدس فرضا .

- والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .

2 - توفيت عن :

زوج – أم أب - أخ شقيق .

ترث أم الأب السدس فر ضا . والزوج النصف فرضا – والشقيق يرث الباقي تعصيبا .

3 - أم أم - عم شقيق - أم أب .

ترث الجدتان السدس مناصفة بينهما .

والعم يرث الباقي تعصيبا .

تحجب الجدة من الميراث في الحالات الآتية :

1 – يحجب الأب الجدة التي من جهته سواء كانت أمه أو أم أبيه .

أم أب – أب - ابن

تحجب بالأب .

ويرث الأب السدس .

والابن يرث الباقي تعصيبا .

- لكنه لا يحجب أم الأم :

أب – أم أم – زوجة .

أم الأم ترث السدس – والزوجة الربع فرضا – والأب يرث الباقي تعصيبا .

2 - تحجب الأم أي نوع من الجدات , من جهتها أو من جهة الأب .

مثل :

أم – أم أم – أم أب - أخ شقيق .

تُحجب الجدتان بالأم .

وترث الأم الثلث

والأخ يرث الباقي تعصيبا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق