ميراث الأم : الأم لا ترث إلا بالفرض .
( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 .
أحوال ميراث الأم هي :
1 - ترث ثلث التركة إذا
لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة ( اثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر ) .
مثل :
توفي عن : أم – أب – أخ لأب .
ترث الأم الثلث .
والأب الباقي .
والأخ لأب محجوب بالأب .
مثال آخر :
توفيت عن :
أم – زوجة – عم شقيق .
ترث الأم الثلث فرضا .
والزوجة الربع فرضا.
والعم الباقي تعصيبًا .
2 – ترث الأم السدس مع الفرع الوارث , أو مع وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
مثل :
توفي عن :
أم – بنت – أب .
ترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
وترث البنت النصف فرضا .
والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
مثال آخر :
توفيت عن :
أم – أخ شقيق – أخ لأم .
ترث الأم السدس فرضا لوجود الإخوين .
والأخ لأم يرث السدس فرضا .
والباقي تعصيبا للأخ الشقيق .
مثال آخر :
توفي عن : أم – أخوين شقيقين – أخ لأب .
ترث الأم السدس لوجود الإخوة .
وللشقيقين الباقي تعصيبا .
والأخ لأب محجوب بالأخوين الشقيقين .
لأن القاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
3 – ترث الأم ثلث الباقي
في المسألة التي تتكون من الأبوين وأحد الزوجين .
مثل :
توفي عن :
أب – أم – زوجة .
للزوجة ربع التركة .
وللأم ثلث الباقي .
وللأب ثلثا الباقي .
مثال آخر :
توفيت عن :
أب – أم – زوج .
للزوج نصف التركة .
وللأم ثلث الباقي .
وللأب ثلثا الباقي .
ميراث الجدة :
دليله :
- عن قبيصة بن ذؤيب قال :
جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس .
فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أعطاها السدس .فقال هل معك غيرك ؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر .
قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ) . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه الترمذي .
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند .
- وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب , بعضها مرسل وبعضها منقطع إلا أن بعضها يقوي بعضًا .
- ثم إن العمل بها مضى منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا , وهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم .
- حالات الجدة :
- الجدة لا ترث إلا بالفرض , والأمثلة كما يلي :
1 - توفي عن :
زوجة - جدة ( أم أم ) – أخ لأب .
- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
- وللجدة السدس فرضا .
- والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
2 - توفيت عن :
زوج – أم أب - أخ شقيق .
ترث أم الأب السدس فر ضا . والزوج النصف فرضا – والشقيق يرث الباقي تعصيبا .
3 - أم أم - عم شقيق - أم أب .
ترث الجدتان السدس مناصفة بينهما .
والعم يرث الباقي تعصيبا .
تحجب الجدة من الميراث في الحالات الآتية :
1 – يحجب الأب الجدة التي من جهته سواء كانت أمه أو أم أبيه .
أم أب – أب - ابن
تحجب بالأب .
ويرث الأب السدس .
والابن يرث الباقي تعصيبا .
- لكنه لا يحجب أم الأم :
أب – أم أم – زوجة .
أم الأم ترث السدس – والزوجة الربع فرضا – والأب يرث الباقي تعصيبا .
2 - تحجب الأم أي نوع من الجدات , من جهتها أو من جهة الأب .
مثل :
أم – أم أم – أم أب - أخ شقيق .
تُحجب الجدتان بالأم .
وترث الأم الثلث
والأخ يرث الباقي تعصيبا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق