دليله من كتاب الله تعالى /
(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12.
ولميراث الإخوة لأم حالات هي :
1) إذا انفرد أي منهما يرث السدس : نحو :
أخ لأم -أم – زوجة –– أخ شقيق .
- الأم السدس فرضا .
– والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
– والأخ لأم السدس فرضا .
- والأخ الشقيق الباقي تعصيبا .
- مثال آخر : أم – زوجة أخت لأم – أخ شقيق .
- ترث الأخت لأم السدس فرضا .
2) الثلث فرضا للاثنين فأكثر , الذكر كالأنثى تماما .
مثاله : توفي عن :
أخ لأم – أخت لأم - زوج – أخ لأب .
فالأخ لأم السدس وللأخت لأم السدس . أي الثلث مناصفة .
وللزوج النصف فرضا
– والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
مثال آخر :
أربع إخوة وأخوات لأم – أم – أخ شقيق .
يرث الإخوة لأم الثلث فرضا الذكر كالأنثى , لكل اثنين سدس
- والأم السدس فرضا .
- والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
3) الحجب من الميراث للأسباب الآتية :
أ ) وجود الأصل الوارث : الأب أو الجد نحو :
أخ لأم – أب – أم - زوجة .
أخ لأم – جد – أم - زوجة .
فلا يرث في الحالتين لوجود الأصل الوارث .
ب ) يحجب بالفرع الوارث : الابن وابن الابن , والبنت وبنت الابن .
نحو :
أخ لأم – أم – بنت .
أخ لأم – أم - بنت ابن .
أخ لآم – ابن .
أخ لأم – ابن ابن .
فلا يرث مع وجود هذه الفروع الوارثة .
ولا يحجبه من الميراث الأشقاء ولا الإخوة لأب , ولهم مع هذه الأنواع حالات ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى .
الاثنين، 9 أبريل 2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق