زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

السبت، 10 أبريل 2010

الهبة وأحكامها

الهبة :
تعريفها :
عقد تمليك المال للغير في الحياة بغير عوض .
وهي عقد لأنها تتم بالإيجاب والقبول .
وتصح صيغة العقد بالقول والفعل والإشارة .
وأصح الأقوال أنها تصح بالإيجاب وحده . كأن يهب الرجل لأخيه شيئا ولم ينطق المهدى إليه واكتفى بأن سكت . وقد يكون غائبا .
فلو انتفي التمليك : كان إعارة لا هبة .
وإن كان بعوض كان بيعًا .
وإذا تأخر التمليك إلى ما بعد حياة الواهب كان وصية .
مشروعيتها :
مستحبة .
ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- تهادوا تحابوا فان الهدية تسل السخيمة أي: تذهب وحر الصدر -كما في رواية- تسل السخيمة، وتذهب وحر الصدر، أي: تزيل ما في الصدر من البغضاء بين الاثنين، ومن الأحقاد والضغائن.
فإذا أهدى إليه عرف أنه يحبه، وأنه يود له الخير؛ فعند ذلك تثبت المودة، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة الصدقات والزكوات ونحوها يقول: إنها لا تحل لآل محمد وأما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها.
تصح الهدية ولو شيئا يسيرا. إذا أهديت لصاحبك شيئا يسيرا: ككتاب -مثلا- أو فاكهة أو كسوة أو شيء مما يطعم، أو يفرح به أو يستعمل، ولو شيئا يسيرا: كقلم أو قرطاس أو دفتر -فإن ذلك مما يحسن استعماله بين الإخوة. فلذلك جعلوا باب الهدية.
ويشمل هذا الباب الهدية والعطية والأخيرة أجمع .
شروط في الواهب والموهوب له والهبة :
الواهب : أن يكون مالكا غير محجور عليه بالغا مختارا .
الموهوب له : أن يكون موجودا حقيقة فلا تصح لجنين .
ولو كان صغيرا أو مجنونا تصح حيث يقبضها وليه .
الموهوب :
أن يكون موجودا حقيقة .
أن يكون مالا متقوما .
ما الحكم في هبة المريض ؟ .
لو شفي من مرضه صحت الهبة .
ولومات ، وادعى الموهوب له ، فإن وافق الورثة كانت هبة ولكن عليه أن يثبت أنها كانت في حال الصحة .
وإن لم يوافق الورثة أو لم يثبت المدعى دعواه كانت وصية وتكون في حدود الثلث بحد أقصى .
فإن كان الموصى إليه وارثا ؟ .
لا تصح له لأنه لا وصية لوارث . وهناك تفصيل آخر في باب الوصية إن شاء الله .
ولكن هل قبض الهبة واجب بعد العقد ؟ .
فيه خلاف :
عند مالك وأحمد وأبي ثور وأهل الظاهر أنه لا يجب . بمعنى لو أنه وهب ولم يسلم الهبة حتى مات يستلمها الموهوب له بعد موته ؛ فهم يرون أن الهبة صارت ملكا بمجرد العقد .
وعندالأحناف والشافعية والثوري لا يصح لأن القبض من شروط صحتها .
ما الحكم فيمن يتبرع بكل ماله ؟ .
خلاف :
قالوا الثلث فقط ومازاد على ذلك فلا يجوز ( الثلث والثلث كثير ) .
والقول الآخر انه يجوز ولكن إ ذا كان سيسأل الناس فلا يجوز .
وكذلك إذا كان له ورثة فلا يجوز الهبة فوق الثلث .
الثواب على الهدية :
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري والترمذي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها) .
وفي رواية ابن أبي شيبة : ( ويثيب ما هو خير منها ) .
قال الخطابي :
من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات :
الهدية من أعلى إلى أدنى :
كهبة الرجل للخادم ومن دونه ، إكراما له وإلطافا . وهذا غير مقتض ثوابا .
هبة الصغير للكبير . والثواب فيها واجب .
هبة النظير لنظيره . والغال فيها معنى التودد والتقرب .
ثم قال :
فإذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم .
حرمة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء :
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
( سووا بين أولادكم في العطية . ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ) . أخرجه الطبراني وسعيد بن منصور .
الرجوع في الهبة :
لا يجوز الرجوع في الهبة إلا إذا كانت من الوالد لولده .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لولده ) . رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما .
ما لا يرد من الهدايا :
الطيب واللبن والوسائد .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن ) . رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه .
وحديث أبي هريرة : ( ومن عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح ) رواه مسلم .
الثناء على المهدي :
هو أمر مستحب .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من لم يشكر الناس لم يشكر الله " . رواه أحمد والترمذي .
" من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلع في الثناء " . رواه الترمذي .
والحمد لله رب العالمين .
مدونة الفقه والمواريث وعلوم القران .
شعبان شحاته .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق