زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأحد، 17 أبريل 2011

للأخ السائل الكريم ( ابن آدم )

توفي رجل وترك زوجة له منها ولد وأربع بنات وله من زوجة أخرى ولد وبنت

ولم تقسم التركة وبعد مدة توفيت الزوجه ولها ولد من زوج آخر فكيف تكون القسمة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء

أخي الكريم ... حل المسألة كالآتي :

توفي وترك :

زوجتين – 2 ابن – خمس بنات

للزوجتين الثمن

وللابنين والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وكلتا الزوجتين لهما الثمن

أي أن الواحدة لها نصف الثمن

وهذا القدر من الميراث الذي يخص الزوجة التي توفيت هو الذي سيجري عليه الميراث

فتكون مسألة أخرى وهي :

توفيت امرأة عن :

2 ابن – بنت

للابنين والبنت الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

بمعنى : للبنت سهم ، ولكل رجل سهمان ، فيكون مجموع السهام خمسة .

والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق