زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأحد، 17 أبريل 2011

إلى السائلة : ريا وزياد العراقي

ريا: توفي وله2اشقاءذكورو3شقيقات و3ذكورمن الاب +ام+اب

توفي عن :

2 أشقاء و3 شقيقات – 3 إخوة لأب – أب – أم

حل المسألة كلآتي :

الأم ترث السدس لوجود جمع من الإخوة حتى وإن كانوا غير وارثين .

والأب يرث باقي التركة تعصيبا .

وجميع الإخوة محجوبون بالأب .

والله أعلم .

زياد العراقي:

الأخ زياد العراقي :

توفي أبي قبل جدي بسنة تقريبآ هل يستحق الأولاد إرثا أم لا أريد التوضيح جزاكم الله خيرًا .

الإجابة :

توفي رجل عن :

أولاد الابن

إذا كان يوجد أبناء ذكور لجدك فلأولاد الابن حق أبيهم بما لا يزيد عن الثلث ( بالوصية الواجبة ) وهذا معمول به في مصر وسوريا والأردن والجزائر وكثير من البلاد العربية وغالبا العراق أيضًا وله سند فقهي معتمد . يمكنك أن تتطلع عليه في هذه المدونة تحت عنوان : الوصية الواجبة .

وإذا لم يكن له أولاد إلا أولاد الابن هؤلاء فقط .

فهم يرثون كل التركة إذا كانوا ذكورا .

أما إذا كن إناثا فلهن الثلثين فرضا والباقي ردًا

وأرجو من السائل الكريم أن يذكر لي باقي الورثة إن وجدوا .

وسأجيب حضرتك سريعا .

وإليك الإميل :

Hudahuda2007@yahoo.com

أو أرسل على صفحة المدونة .

للأخ السائل الكريم ( ابن آدم )

توفي رجل وترك زوجة له منها ولد وأربع بنات وله من زوجة أخرى ولد وبنت

ولم تقسم التركة وبعد مدة توفيت الزوجه ولها ولد من زوج آخر فكيف تكون القسمة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء

أخي الكريم ... حل المسألة كالآتي :

توفي وترك :

زوجتين – 2 ابن – خمس بنات

للزوجتين الثمن

وللابنين والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وكلتا الزوجتين لهما الثمن

أي أن الواحدة لها نصف الثمن

وهذا القدر من الميراث الذي يخص الزوجة التي توفيت هو الذي سيجري عليه الميراث

فتكون مسألة أخرى وهي :

توفيت امرأة عن :

2 ابن – بنت

للابنين والبنت الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

بمعنى : للبنت سهم ، ولكل رجل سهمان ، فيكون مجموع السهام خمسة .

والله أعلم .

الجد مع الأخوات

أرسل سائل بهذه المسألة :

أفيدوني جزاكم الله خيرًا عن هذه المسألة :

توفي عن :

جد – أخت شقيقة – أختين لأب

وحل هذه المسألة كالآتي :

الجد والأخت الشقيقة يرثان بالتشريك للذكر مثل حظ الأنثيين .

والأختان لأب ترثان السدس تكملة الثلثين .

فتكون المسألة من 18 ثمانية عشر سهمًا .

للأختين لأب 3 ثلاثة أسهم .

وللجد 10 عشرة أسهم .

وللأخت الشقيقة 5 خمسة أسهم .

والله تعالى أعلم .