زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الجمعة، 4 يونيو 2010

الضوابط الشرعية عند مخالطة الفقراء والأيتام

ضوابط في أعمال البر ( 1 )
الضوابط الشرعية عند مخالطة الفقراء والأيتام والأرامل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فإن الإسلام اعتنى بالفقراء والمحتاجين ، وفرض لهم من الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام كما فرض لهم الكفارات ، وسن الصدقات ، وجعل من صفات المؤمنين ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) المعارج 24– 25 .
بل إن الإسلام قرن بين الكفر وبين عدم الحض على طعام المسكين :
{إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ }الحاقة 33 – 34 .
ومن الآداب والضوابط التي يجب مراعاتها للمتصدر لأعمال البر ما يلي :
· ألا تشعرهم بفضلك عليهم . بل لا تشعرهم بأن لك فضلا من الأساس . وألا تشعر في نفسك بأن لك فضلا على أحد وصله منك معروف مادي أو معنوي .
لأن الخير الذي وصل الناس منك إنما ساقه الله إليهم عن طريقك ، وهذا محض فضل ومنة من الله عليك ، واختيار يستحق الشكر ويستوجب الحمد .
وليس من العقل أن نقابل نعمة الله بأن نفخر بها على الناس أو أن نستعلى عليهم .
· بل التواضع لهم هو المطلوب: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدٍ ولا يبغي أحد على أحد" أخرجه مسلم.
· زيارتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم :
· وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. رواه الحاكم وصححه الألباني.
· وصاحب الدعوة يرفق بالناس جميعا فقراء وأغنياء لأنه الموجه والمرشد لهم : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. رواه النسائي وصححه الألباني.
· عدم المن على من وصلتهم الصدقة منك : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى } البقرة264.
· استحضار الثواب والأجر من الله عز وجل يغنيك عن انتظار الإطراء والمدح من الناس : { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً }الكهف110 .
· أن يعلم المؤمن مدى الإثم المترتب على إيذاء اليتيم والنكوص عن مساعدة المسكين : ( أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ) الماعون 1 ،2 ، 3 .
· أن يتجنب الشبهات المترتبة على مخالطة النساء الأرامل والفقيرات ، والالتزام بالأحكام الشرعية في هذا الباب
· ومن يعرف من أسرارهم شيئا فلا يذيعه خاصة إذا كان سيجرح مشاعرهم ويؤذي نفوسهم .
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
ضوابط في أعمال البر ( 2 )
· الضوابط الشرعية مع أموال الزكاة والتبرعات .
· الثابت أن مصارف الزكاة معروفة حددها الشارع الحكيم ، والنص في سورة التوبة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة60 .
· وقال العلماء : إن الفقير أكثر حاجة من المسكين ؛ لأن المسكين قد يكون له مورد رزق لكنه لا يكفيه وورد في سورة الكهف ما يؤيد ذلك :
{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً }الكهف79 .
· وقد جاء ترتيب الفقير في القرآن الكريم مقدما على المسكين ؛ وفي الترتيب فائدة .
· والغارمين جمع غارم وهو المدين ، وهو من الأصناف المستحقة للزكاة .
· (والعاملين عليها ) هم أيضا يأخذون أجرهم أو راتبهم من الزكاة .
· (والمؤلفة قلوبهم ) وهؤلاء قد تجدهم في كل زمان .
· (و في الرقاب ) وهذا الصنف غير موجود الآن .
· ( وفي سبيل الله ) وهو الجهاد في سبيل الله ، وكل وجه من وجوه الدعوة يقصد به نصر الإسلام والمسلمين فهو في سبيل الله .
وعند ابن كثير :{وأما في سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد، والحسن، وإسحاق: والحج من سبيل الله، للحديث.
· وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال}انتهى الاقتباس من ابن كثير رحمه الله .
· ومن الضوابط ألا تخرج أموال أهل بلد إلى بلد آخر وفيهم محتاج .
· ومنها : عدم جواز صرف المال إلا في الجهة التي حددها المنفق أو المتبرع ، فلو قال التبرع : إن هذا المال للمساجد أو للأيتام أو للفقراء أو لطلبة العلم فلا يجوز تغيير هذه الجهة إلى غيرها .
· كذلك لو حدد المتبرع ظرفا زمنيا لنفقته . مثال : لو قال المتصدق هذا المال يوزع في شهر رمضان فلا يجوز تأخيره إلى شوال .
· بالنسبة للكفارات : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وكفارة الظهار إطعام ستين مسكينا
وطبعا يجوز للفقير والمسكين معا ، لكن لا بد من اعتبار العدد لأن فيه نصا من القرآن الكريم .
· بالنسبة لزكاة الزروع : هناك مسألة : هل يجوز بيع القمح وتوزيع ثمنه على الفقراء ؟ .
والأصلح في ذلك والأسلم أن توزع غلة لسببين :
الأول : أن الفقير أو المسكين إذا جاءه مال من غير كد وتعب فقد يسرف ويستهين في إنفاقه . وهذا شيء مجرب ومعهود .
السبب الثاني : أننا نضمن أنه لا يضيع قوت أولاده الضروري .
ثم إنه لو احتاج مالا فليبع هو ويتصرف كما يشاء . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق