أصحاب الفروض
أصحاب الفروض 12 اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء :
الأب – الجد – الأخ لأم - الزوج .
الأم – الجدة – البنت – بنت الابن – الزوجة – الأخت الشقيقة – الأخت لأب . والأخت لأم .
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض 12 اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء :
الأب – الجد – الأخ لأم - الزوج .
الأم – الجدة – البنت – بنت الابن – الزوجة – الأخت الشقيقة – الأخت لأب . والأخت لأم .
ذكروا أنه يتعلق بالتركة خمسة حقوق: الأول: مؤونة التجهيز، والثاني: الديون التي فيها رهن، أو التي تتعلق بعين التركة، والثالث: الديون المطلقة، والرابع: الوصايا، والخامس: المواريث؛ فيُبدأ بمؤونة التجهيز قبل الدين وغيره؛ وذلك لأن الميت أحق بماله إذا كان يحتاج إليه، فيشترى منه كفن، ويشترى منه حنوط إذا لم يوجد من يتبرع، وتدفع أجرة المغسل، وكذلك أجرة حفر القبر إذا لم يوجد من يتبرع، فهذه مؤونة التجهيز؛ تقدم على كل شيء.
فبعد ذلك الديون التي تتعلق بعين التركة، فإذا كان في ذمته زكاة مفروضة فإنها تقدم، أو نذور محددة فإنها تقدم، أو كذلك في ذمته قيمة حجة بأن لم يكن قد حج فإنها تقدم، وكذلك إذا كان في ذمته حقوق تتعلق بعين التركة: كالعبد المرهون، والبعير المغصوب، وما أشبه ذلك، فإن هذه تقدم على الديون.
فبعدها الشيء الثالث: الديون المطلقة التي في الذمة لله، أو لآدمي، فهذه يبدأ بها. الرابع: الوصايا. إذا قال: إذا مت فإني أوصي لفلان بمائة، ولفلان بألف، ولفلان بهذه الشاة، ولفلان بهذا البعير، ففي هذه الحال تنفذ الوصايا إذا خرجت من الثلث، ولم تكن الوصايا للوارث؛ لأنه لا وصية لوارث.
يقول الله عز وجل في سورة النساء :
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)
وفي آخر السورة :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) .
وفي آخر الأنفال : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) .
( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) السيوطي والألباني .
( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) البخاري