زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأحد، 20 يناير 2013

سألني سائل في مسائل الميراث الآتية :



 توفيت عن :
1 - أخت لأم    أخ لأم       زوج   
والإجابة :
للزوج النصف فرضا .
والإخوان لأم يرثان الثلث فرضا والباقي ردا مناصفة .
----------------------------------
 2 -   بنت ابن      أختين لأب      أخ شقيق
ترث بنت الابن النصف فرضا
الأختان لأب هنا عصبة والأخ الشقيق عصبة أيضا ، والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
وبناء على ذلك : يرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبا بعد نصيب بنت الابن .
ولا شيء لأختي لأب .
----------------------------------
3 - ابن ابن     جد لأب    زوج  
يرث الزوج الربع فرضا
والجد يرث السدس فرضا
وابن الابن يرث الباقي تعصيبا
----------------------------------
4 -  جد لأب     أم      زوج
يرث الزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وترث الأم ثلث التركة لعدم وجود جمع من الإخوة ولا الفرع الوارث .
والجد يرث الباقي تعصيبا .
----------------------------------
5 -  أخوين لأم       أخ لأب 
يرث الأخوان لأم الثلث فرضا .
والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
----------------------------------
6 -  أم      أب     زوج
يرث الزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والأم ثلث الباقي .
والأب ثلثي الباقي .
----------------------------------
7 -  أب    أم الأب    أختين ش
يرث الأب كل التركة ؛ لأن الأختين محجوبتان بالأب ، وكذلك الجدة محجوبة به .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق