زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الجمعة، 7 أغسطس 2009

من فقه الصيام في رمضان

فقه الصيام
إفطار الكبير والحامل والمرضع

يجوز للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة، ومثله المرأة العجوز طبعًا، يجوز لهما أن يفطرا في رمضان، ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاؤه من مرضه.

المريض مرضًا مزمنًا، قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج، أو أنه مزمن معه، يجوز له أن يفطر، وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم، رخصة من الله وتيسيرًا . وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (سورة الحج: 78) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه " (رواه الدارقطني والحاكم وصححاه)، وروى البخاري عنه قريبًا من هذا: أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له) (البقرة: 184) أي من زاد عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند الله . فالشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه، كل هؤلاء لهم أن يفطروا ويتصدقوا عن كل يوم طعام مسكين.

هل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت ؟
نعم .. لها أن تفطر .. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل، وقد قال تعالى :(ولا تقتلوا أولادكم) (الأنعام: 151، والإسراء: 31) وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت . والله تعالى لم يعنت عباده أبدًا، وقد جاء عن ابن عباس أيضًا أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).

وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض.

أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينًا، أم عليها القضاء والإطعام معًا، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء على أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل، وفي سنة مرضع، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك، وفي هذا عسر، والله لا يريد بعباده العسر. هذا بالنسبة للسؤال الثاني.

من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك
ومن أصحاب الأعذار من يجب عليه الفطر وجوبًا، ولا يكون مجرد رخصة.
قال العلماء: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مقيمًا، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (النساء: 29)، وقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 195). وقوله: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78).

ويلزم القضاء كالمريض (انظر: المجموع للنووي -6 / 258).

الحامل والمرضع
للمرأة في أحكام الصيام نصيب أكبر من الرجل، فهي تشاركه في عامة الأحكام وتختص هي بأمور لا يشاركها فيها.
ذلك أن القدر حملها ما لم يحمل الرجل من متاعب الحياة، فهي تعاني الدورة الشهرية التي كتبها الله على بنات آدم، أو ما يسمى في الشرع (الحيض) ومثله حالة الولادة أو النفاس، وهما العذران اللذان أوجبا عليها الفطر، وحرم عليها الصوم بسببهما.
وقبل الولادة، تكون حالة الحمل، وهي كما صورها القرآن، وهو يوصي الإنسان بالإحسان بوالديه، فيقول: (حملته أمه كرهًا ووضعته كرها) (الأحقاف :15).

وفي آية أخرى: (حملته أمه وهنا على وهن) (لقمان :14).
إنها حالة الوحم والغثيان والثقل والألم، التي تتحملها الأم طوال تسعة أشهر صابرة، بل سعيدة راضية حتى يخرج جنينها إلى نور الحياة.

وبعد الولادة وما يصحبها من آلام تبدأ مرحلة أخرى، هي مرحلة الإرضاع والفصال التي قد تطول إلى عامين، كما قال تعالى: (وفصاله في عامين) (لقمان: 14) وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة: 233).
والمرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم، وقد تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءا منها، فغذاؤه منها، وبقاؤه بها، أو تخاف عليهما معا.
وهي في حالة الرضاع أيضًا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها. أو على الاثنين جميعا.

فما الحكم في مختلف هذه الحالات؟
لقد أجمع الفقهاء على أن من حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر في كل هذه الأحوال، وفي هذا جاء حديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" (رواه النسائي وابن ماجه).
ولكن ماذا عليهما، بعد أن تفطرا ؟.

أتعاملان معاملة المريض العادي، فيجب عليهما قضاء عدة من أيام أخر بعد أن تنتهي حالة الحمل والإرضاع؟.
أم تعاملان معاملة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه فتفديان وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، أو تعفيان من الفدية أيضا؟.

أم يختلف حكم الحامل عن حكم المرضع، وحكم من تخاف على نفسها، ومن تخاف على ولدها؟.
بكل احتمال من هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء.

ومعظم الفقهاء، أخذوا بالاحتمال الأول وعاملوا كلتيهما معاملة المريض وقالوا: تفطران وتقضيان.
ومذهب ابن عمر وابن عباس من الصحابة، وابن جبير وغيره من التابعين: أن عليهما الفدية، أي الإطعام، ولا قضاء عليهما.
روى عبد الرزاق في مصنفه: أن ابن عمر سئل عن امرأة أتي عليها رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا.
وروي عن ابن عباس: أنه كان يأمر وليدة له حبلى، أن تفطر في شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري، وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة.
وعن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، تفطران، وتطعم كل واحدة منهما، كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما.

وروي نحو ذلك عن القاسم بن محمد وقتادة وإبراهيم.

كما روى عبد الرزاق عن بعض السلف أيضًا، أن على الحامل والمرضع القضاء ولا تطعمان (انظر المصنف لعبد الرزاق -4 / 216 - 219).
وذكر ابن كثير الخلاف الكثير بين العلماء في شأنهما قال: فمنهم من قال: تفطران وتفديان وتقضيان وقيل: تفديان فقط، ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: تفطران ولا فدية ولا قضاء ( تفسير ابن كثير -215/1).

والذي أرجحه هو الأخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس في شأن المرأة التي يتوالى عليها الحمل والإرضاع، وتكاد تكون في رمضان، إما حاملا، وإما مرضعا. وهكذا كان كثير من النساء في الأزمنة الماضية، فمن الرحمة بمثل هذه المرأة ألا تكلف القضاء وتكتفي بالفدية، وفي هذا خير للمساكين وأهل الحاجة.

أما المرأة التي تتباعد فترات حملها، كما هو الشأن في معظم نساء زمننا في معظم المجتمعات الإسلامية، وخصوصًا في المدن. والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع، في حياتها إلا مرتين أو ثلاثًا، فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور.

إذ الحكم مبني على مراعاة التخفيف، ورفع المشقة الزائدة، فإذا لم توجد ارتفع الحكم معها، إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

قضاء رمضان
ومن كان عليه صيام أيام من رمضان، أفطر فيه بعذر، كالمريض والمسافر والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، والحامل والمرضع، عند من يرى عليهما القضاء، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات.
أما المريض والمسافر فقضاؤهما ثابت بالقرآن: (فعدة من أيام أخر) وأما قضاء الحائض والنفساء، فهو ثابت بالسنة، عن عائشة: كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح.
ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703).

وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا، بما يوجب الكفارة، كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة، كالأكل أو الشرب، عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بينا ذلك في موضعه.

ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال بعدها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدًا ولو بالجماع فلا كفارة عليه، وإنما عليه يوم مكان يوم، وذلك لأن الأداء متعين بزمان له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك له، بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه.

ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.

وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره.

وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2).

وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب (الروضة الندية) لأنه لم يثبت في ذلك شيء، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وهي ليست حجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من عباده، والبراءة الأصلية، مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1).

وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم ولم يوجد.

وهل يجوز الجمع بين نيتين في القضاء ؟ بمعنى لو قضى الصائم يومين في شوال فهل يجوم له أن يجمع بين نية القضاء ونية جعلهما من الأيام الستة من شوال ؟ .

رأى الشافعية وغيرهم أن ذلك جائز ولا بأس به . والله أعلم .
جمع المادة / شعبان شحاته

الأحاديث الضعيفة الواردة في فضل رمضان

وقفة مع بعض الأحاديث الضعيفة التي كثر تداولها بين الناس في رمضان :

هذه وقفة مع بعض الأحاديث الضعيفة أردت التنبيه عليها لكثرة تداولها بين الناس في رمضان ونسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ضعفها أو كونها موضوعة :
1- حديث : ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) رواه البزار والطبراني وفي سنده زائدة بن أبي الرقاد ، قال عنه البخاري : منكر الحديث . وضعفه النسائي ، وابن حبان . وقد بيَّن بطلانه ابن حجر في ( تبيين العجب بما ورد في رجب ) .
2- حديث : ( اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ) رواه الترمذي 3447 وضعفه . وفي سنده سليمان بن سفيان : ضعيف . وقال الهيثمي : في إسناده عند الطبراني : عثمان بن إبراهيم الحاطبي ضعيف . وقال ابن القيم : في أسانيد طرق هذا الحديث لين . وقال : يذكر عن أبي داود في بعض نسخه أنه قال : ليس في هذا الباب حديث مسند .
3- حديث : ( أظلكم شهر عظيم .. وذكر فيه : أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ) ... إلخ . وهو معروف بحديث سلمان الفارسي . مع الأسف كثيرًا ما نسمع من الخطباء من يجعل خطب هذا الشهر في شرح هذا الحديث مع أنه حديث باطل . رواه ابن خزيمة وقال : إن صح الخبر . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وسعيد بن المسيب لم يسمع منه ، وفي إسناده اضطراب وفي متنه نكارة .
4- حديث : ( لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ) رواه أبو يعلى 9/180 وقال : في سنده جرير بن أيوب ضعيف . وأخرجه ابن خزيمة 1886 وقال : إن صح الخبر .
5- حديث : ( صوموا تصحوا ) أخرجه أحمد 2/380 والطبراني وأبو نعيم والحاكم ، وهو حديث ضعيف .
6- حديث عبدالرحمن بن سمرة الطويل : ( إني رأيت البارحة عجبًا .. رأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشًا كلما ورد حوضًا مُنع وطُرد . فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ) رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي ، وفي الآخر خالد بن عبدالرحمن المخزومي ، وكلامها ضعيف . انظر : ( إتحاف السادة المتقين 8/119 ) وضعَّفه ابن رجب .
7- حديث : ( الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسك ، ويوضع لهم مائدة تحت العرش ) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/182 وضعَّفه ابن رجب وغيره .
8- حديث : ( إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول لدخول رمضان فتقول الحول العين : يا رب ، اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجًا ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الوليد بن الوليد القلانسي ، وهو ضعيف .
9- حديث : ( الصائم إذا أُكل عنده صلت عليه الملائكة ) أخرجه ابن خزيمة والترمذي 784 ، وابن ماجه 1748 ، والطيالسي 1666 ، وهو حديث ضعيف . انظر الضعيفة 1332 .
10- حديث : ( أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرًا ) أخرجه أحمد 2/329 ، وابن حبان 886 ، والبيهقي 4/237 ، والبغوي 1732 ، وفي سنده قرة بن عبدالرحمن حيوئيل وهو ضعيف ، وأخرجه ابن خزيمة 2062 ، والترمذي 700 وضعَّفه ، وجاء عند البخاري ومسلم : ( يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) .
11- حديث : ( نوم الصائم عبادة ) أورده السيوطي في الجامع الصغير 9293 وعزاه للبيهقي ورمز له بالضعف من طريق عبدالله بن أبي أوفى . وضعفه زين الدين العراقي والبيهقي والسيوطي . انظر الفردوس 4/248 ، وإتحاف السادة 4/322 .
12- حديث : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ) رواه ابن ماجه 1690 وفي سنده أسامة بن زيد العدوي ضعيف ، ومعناه صحيح .
13- حديث : ( من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر ) أخرجه الأصبهاني وأبو موسى المديني . وذكره مالك بلاغًا 1/321 وهو مرسل من كلام ابن المسيب ، وجاء عند ابن خزيمة 2195 وفي سنده عقبة بن أبي الحسناء مجهول كما قال ابن المديني . فهو ضعيف .
14- حديث : ( كان إذا دخلت العشر اجتنب النساء واغتسل بين الأذانين ، وجعل العشاء سحورًا ) حديث باطل ، في سنده حفص بن واقد . قال ابن عدي : هذا الحديث من أنكر ما رأيت له . وجاء هذا الحديث بعدة أسانيد كلها ضعيفة .
15- حديث : ( من صام بعد الفطر يومًا فكأنما صام السنة ) ، وحديث : ( الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار ) ذكره صاحب كنز العمال 24142 وهو حديث ضعيف .
16- حديث : ( من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة ) رواه أحمد 3/416 وفيه راوٍ لم يسمَّ ، والحديث ضعيف على كل حال .
17- حديث : ( لا تكتحل بالنهار وأنت صائم ) رواه أبو داود 2377 وقال : قال ابن معين : هو حديث منكر .
18- حديث : ( ذاكر الله في رمضان مغفور له ) أورده السيوطي في الجامع الصغير 4312 وعزاه للطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب . وفي سنده هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف .
19- حديث : ( الصوم في الشتاء ) رواه الترمذي 797 وهو مرسل ، وفي سنده نمير بن عريب . لم يوثقه غير ابن حبان . وهو ضعيف ، وكذلك حديث : ( الشتاء ربيع المؤمن ) ضعيف ومعناه صحيح .
20- حديث : ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل ) أخرجه الحاكم وابن ماجه وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ضعيفان ، فالحديث ضعيف .
21- حديث : ( من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر كله ولو صامه ) أخرجه أبو داود 2396 ، والترمذي 723 وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال : سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول : في سنده أبو المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث , وقال ابن حجر في الفتح 4/161 : تفرد به أبو المطوس ولا أردي أسمع من أبي هريرة أم لا ، وقال الذهبي في الصغرى : لا يثبت .
22- حديث : ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 481 ، وأبو داود 2358 وفي سنده عبدالملك بن هارون بن عنترة ضعفه أحمد والدارقطني . وقال : قال يحيى : هو كذا . وقال أبو حاتم : متروك . وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/51 : لا يثبت هذا الحديث .
23- حديث : ( ثلاثة لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام ) رواه الترمذي 719 وضعفه . بل الحجامة تفطر ، والقيء إذا تعمد يفطر ، أما الاحتلام فلا .
24- حديث : ( تحفة الصائم الدهن والمجمر ) رواه الترمذي 801 وضعفه . وفي سنده سعد بن طريف ضعيف .
25- حديث : ( إن لله في كل ليلة ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد ما مضى ) رواه البيهقي وهو مرسل من كلام الحسن البصري .
26- حديث : ( خصاء أمتي الصيام ) قال الألباني في مشكاة المصابيح 1/225 : لم أقف على سنده ، لكن نقل الشيخ القاري 1/461 عن ميرك أن فيه مقالاً .
27- حديث : ( الصوم نصف الصبر ) في سنده موسى بن عبيدة . متفق على ضعفه . وقد أخرجه الترمذي 3519 ، وابن ماجه 1745 ، وأحمد والبيهقي . ضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع .
28- حديث : ( من قام ليلة العيد ) . وفي لفظ : ( من أحياها محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) رواه ابن ماجه وفيه بقية مدلس وقد عنعن ، فالحديث ضعيف .
29- حديث : ( ليس في الصوم رياء ) أخرجه البيهقي عن ابن شهاب الزهري مرسلاً .
30- حديث : ( صيام رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه ) وفي لفظ : ( خير من ألف رمضان فيما سواه من البلدان ) أخرجه البيهقي وقال : إسناده ضعيف . وأخرجه الطبراني في الكبير ، والضياء في المختارة . وقال الهيثمي : فيه عبدالله بن كثير وهو ضعيف . وقال الذهبي في الميزان : إسناد مظلم .
31- حديث : ( سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة ) رواه البزار والديلمي . وفيه يزيد بن عبدالملك النفيلي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/140 .
32- حديث : ( إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - صلاة الترايح ) أخرجه البيهقي في الشعب 3/337 موقوفًا على علي . وضعفه السيوطي في الدر المنثور 8/582 ، والمتقي النهدي في كنزل العمال 8/410 .
33- حديث : ( إن للصائم عنده فطره دعوة لا ترد ) أخرجه أحمد 2/305 ، والترمذي 3668 ، وابن خزيمة 1901 ، وابن جاه 1752 وفي سنده إسحاق بن عبيدالله المدني لا يعرف كما قال المنذري ، وقد ضعَّف الحديث ابن القيم في زاد المعاد . والحديث ضعفه الترمذي . وله شاهد عند البيهقي 3/345 وفي سنده أبو مدلة . قال عنه ابن المديني : مجهول . وقال الذهبي : لا يكاد يعرف . فالحديث ضعيف .
وفي الختام كلمة :
ينبغي للمتحدثين والخطباء والموجهين للمجتمع أن يزينوا حديثهم بما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من أخبار وأن يؤكدوها بما ورد من صحيح الآثار ؛ حتى لا تتداول الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة بين العامة , وترتبط بها الآذان ومن الصعب بعدها أن تمحى من الأذهان . ويعود وزرها في النهاية على الخطباء والمتحدثين .
وفي الحديث : ( من يقل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري .
هذا والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
جمع المادة / شعبان شحاته .


Hudahuda2007@ yahoo.com