زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الاثنين، 26 مارس 2012

ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة لأب :

دليله من القرآن الكريم :
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176 .
الإخوة الذكور من الأم والأب , ومن الأب فقط يرثون بالتعصيب فقط , ولا يرثون بالفرض .
أما الإناث فيرثن بالفرض , ويرثن بالتعصيب أيضًا .
وهناك حالة ثالثة وهي الحجب من الميراث تماما في وجود الأب , والفرع الوارث المذكر ( الابن – وابن الابن ) .
ميراث الإخوة الذكور .
أولا الأشقاء :
1) يرث الباقي إذا كان واحدا أو أكثر .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث المذكر : أي الابن , وابن الابن .
نحو :
أ ) توفي عن / أخ ش – بنت – زوجة .
الأخ / الباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة الثمن فرضا .

ب ) أربعة إخوة أشقاء – أم – زوجة .
يرث الإخوة الباقي تعصيبا .
والأم السدس فرضا .
والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
• نفس هذه الحالات وأمثالها للإخوة لأب تماما بلا فرق .

2) ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب :
أ ) النصف إذا انفردت :
توفي عن :
أخت ش – أم – عم شقيق
الأخت / النصف فرضا .
والأم الثلث فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .

ب ) والثلثان مع الاثنين فأكثر :
توفي عن :
أختين شقيقتين – عم شقيق
ترث الأختان الثلثين فرضا .
والعم الباقي تعصيبا .

• متى ترث الأخوات بالتعصيب ؟ .
• إذا كان معهن أخ يعصبهن .
• مثل : توفي عن :
• أخ شقيق – ثلاث أخوات شقيقات – أم .
• يرث الإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
• والأم السدس فرضا .

مثال آخر :
أخ لأب – وأخت لأب - زوجة .
يرث الأخ والأخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
والزوجة الثمن فرضا .

وترث بالتعصيب كذلك مع البنت وبنت الابن نحو :
توفيت عن :
بنت – أخت ش ( أو أخت لأب ) – وزوج
فترث الأخت الباقي تعصيبا مع البنت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
وهي نفس المسألة لو قلنا :
بنت ابن – أخت ش – وزوج .

3 ) الحجب التام , أو حجب الحرمان :
مع وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر .
نحو :
توفيت عن :
أخ ش – أخت شقيقة – أب – أم
أخ لأب – أخت لأب – أب .
إخوة أشقاء – ابن
إخوة لأب – ابن ابن .
فلا يرث الإخوة في كل هذه الحالات لأنهم محجوبون بالأب , والفرع الوارث المذكر .
ويستوي في هذه الحالات الإخوة لأب والإخوة الأشقاء .

 ولكن ما العمل إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ؟ .
• في هذه الحالة يُحجب الإخوة لأب , لأنهم أقارب الميت من جهة واحدة والأشقاء أقارب من جهتين الأم والأب , ثم إنهم ليسوا أصحاب فروض .
• والقاعدة تقول : العصبة القريبة تحجب العصبة البعيدة .
• كل ذلك إذا كان في الأشقاء ذكر . أما إذا كان الورثة شقيقات فقط فثم حديث آخر .
• مثل : توفي عن :
أخ شقيق وأخت شقيقة – إخوة لأب – زوجة .
للزوجة / الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وللشقيقين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لإخوة الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
 ولكن هل تتميز الأخوات في مثل هذه المسائل عن الذكور ؟ .
نعم . تتميز الأخوات هنا عن الذكور .
فإذا اجتمع في المسألة أخت ش واحدة , وأخت لأب . ترث معها السدس تكملة الثلثين .
أخت شقيقة – أخت لأب – أم – أخ لأم .
ترث الشقيقة النصف فرضا لانفرادها .
والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين .
وذلك لأن أكبر نصيب للإناث هو الثلثان مع فارق في توزيع الثلثين .
فإذا ورثتا الثلثين فلا يستويان : حيث ترث الشقيقة النصف , وأخت الأب السدس تكملة الثلثين ؛ لأن النصف والسدس ثلثان .
• وما العمل إذا كان للشقيقات الثلثان , بأن كانتا اثنتين فأكثر, ومعهن أخت لأب ؟ .
• لا ترث .
• في مثل : ثلاث أخوات شقيقات – أخت لأب . عم شقيق
فترث الشقيقات الثلثين فرضا .
والباقي تعصيبا للعم الشقيق .
وأخت الأب لا ترث لأن الشقيقات استغرقن أكبر نصيب وهو الثلثان .
 فإذا اجتمع في هذه المسألة مع أخت الأب أخ لها ؟ .
 يرث معها الباقي تعصيبا .
• مثل :
أربع أخوات شقيقات – أخ لأب وأخت لأب
يرث إخوة الأب الباقي تعصيبا بعد ثلثي الشقيقات .

 كما يرث إخوة الأب الذكور والإناث باقي التركة بعد نصف الأخت الشقيقة في مثل :
أخت شقيقة – أخت لأب – أخ لأب

يرث هنا الأخ لأب وأخته الباقي تعصيبا .
والشقيقة النصف فرضا .

السبت، 24 مارس 2012

ميراث الجد والإخوة ودليله

دليل ميراث الجد من القرآن الكريم نفس الآيات التي يستدل بها على ميراث الأب .

والجد يرث في ثلاث حالات كالأب تماما وهذه الحالات المتشابهة هي :

1 ) يرث السدس فرضا فقط .

وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر . نحو : جد – ابن – أم

جد - السدس

ابن - ع ( أي الباقي تعصيبا ) .

أم السدس

للجد السدس وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

والابن يرث الباقي تعصيبا وهو ما يرمز له بالحرف ( ع ) .

مثال آخر : جد – ابن – زوجة

جد السدس

ابن ابن ع

زوجة الثمن

2 ) يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا .

وذلك إذا كان الفرع الوارث مؤنثا . نحو :

جد - السدس + ع

بنت - النصف

زوجة - الثمن

يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .

والبنت النصف فرضا .

والزوجة الثمن فرضا .

3 ) يرث بالتعصيب فقط .

وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث .

نحو :

جد - ع

عم - لا يرث ؛ لأنه محجوب بالجد .

أم - الثلث

فالجد يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .

والعم محجوب بالجد .

وللأم ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث , وعدم وجود اثنين من الإخوة فأكثر .

تلكم هي الحالات الثلاث التي يتشابه فيها الجد مع الأب .

4 ) يحجب الجد بالأب . ولا يُحجب الجد حجب حرمان إلا بالأب فقط .

نحو :

جد - لا يرث

أب - السدس

ابن ابن - ع

ميراث اجد مع الإخوة :

من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا , حتى من أيام الصحابة الكرام هي مسألة توريث الجد مع الإخوة .

وأشهر المذاهب في ذلك اثنان :

الأول : أنه لا يحجب من الإخوة إلا الإخوة لأم فقط .

الثاني : أنه كالأب تماما في حجب كل الإخوة .

المذهب الثاني : حجب الإخوة بالجد، ذهب إليه أبو بكر الصديق، وأمنا عائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وعمار ابن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر ابن عبد الله- رضي الله عنهم . [1](20)، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي[2](21)، وهي رواية عن أحمد[3](22)، وبه قال داود الظاهري[4](23).واختاره ابن تيمية، وابن القيم[5](24).

والرأي الأول هو مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه

وهو مشاركة الجد للإخوة ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم-[6](34). وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك[7](35)، والشافعي[8](36)، وأحمد في المعتمد عنده[9](37)، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة[10](38)وغيرهم وجمع من أهل العلم

وبه أخذ القانون المصري , والكثير من علماء الأزهر الشريف الذين يتصدون للفتوى .

وفي الحلقة القادمة بعون الله تعالى نستكمل حل المسائل الواردة في هذا الباب ( مشاركة الجد للإخوة ) .

وعلى الله نتوكل وبه نستعين .

والحمد لله رب العالمين .

للجد مع الإخوة حالات نستعرضها – بعون الله تعالى – بالتفصيل كما يلي :

1 – حالة يستوي فيها التشريك مع الإخوة مع ميراثه السدس فرضا .

توفي عن :

جد – زوج – أخ شقيق ( أو لأب ) – أم

الجد السدس فرضا. والزوج النصف فرضا . والأم السدس فرضا . والأخ الباقي تعصيبا .

وما تبقى للأخ في هذه المسألة هو السدس .

فلو اشترك مع الأخ في قسمة ما بقي بعد نصيب الأم والزوج لكان حظه السدس , ولو ورث وحده بالفرض لكان السدس

2 – حالة يكون ميراثه السدس أفضل له .

نحو :

توفي عن : جد – زوج – أم – أخوين لأب .

في هذه الحالة يرث الأخوين الباقي تعصيبا وهو السدس يقسم بينهما . ونصيب الجد السدس .

وهنا لو اشترك معهما الجد في قسمة ما بقي بعد نصيب الزوج والأم لكان أقل حظا له .

فوجب أن يرث بالفرض وهو السدس لأنه أوفر حظا له .

3 – أن يشارك الإخوة ويتخلى عن ميراث السدس . والمقصود هنا الإخوة الأشقاء أو لأب .

والمقاسمة حينئذ أحظ له من ثلث جميع المال .

أ ) نحو : توفي عن :

جد – زوجة – 2 أخ شقيق .

فلو ورث بالفرض فقط وهو السدس لكان أقل من نصيب أحد الأخوين .

فوجبت مشاركته لهما والتخلي عن السدس .وإليك التفصيل :

الجد السدس . الزوجة الثمن . وللأخوين الباقي تعصيبا . ع .

فلو افترضنا أصل المسألة / 24 ؛ ليقبل القسمة على 6 و 8 :

السدس أربعة أسهم نتجت من قسمة 24 على السدس .

الثمن ثلاثة أسهم نتجت من قسمة 24 على الثمن.

ع سبعة عشر بقيت بعد أصحاب الفروض .

فيكون نصيب الأخ والواحد 8 أسهم ونصف .

في حين أن الجد يرث أربعة أسهم فقط بالفرض ( لو أخذ السدس ) .

فوجب هنا أن يشاركهم ؛ فيدخل بسدسه معهم :

4 + 17 = 21 سهما تقسم على ثلاثتهم ؛ فيكون لكل واحد ( الجد والأخوين ) سبعة أسهم .

مثال آخر :

ب ) جد - أخت

فالتوريث هنا بالمقاسمة :

للجد والأخت كل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين .

وفي هذه المسألة له الثلثان , وللأخت الثلث .

ج ) جد وأخ .

التوريث بالمقاسمة لكل منهما نصف الميراث .

د ) جد - أختان .

فله النصف وللأختان النصف .

و ) جد – أخ – أخت .

فالمسألة بالمقاسمة -كما أشرنا - للذكر مثل حظ الانثيين .

فتكون المسألة من خمسة .

للجد سهمان . وللأخ سهمان . وللأخت سهم واحد .

ت ) جد – ثلاث أخوات .

فالمسألة من خمسة أيضا .

للجد سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم .

الحالة الثانية - أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال :

ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه وهذا له ثلاث صور فقط :
الأولى : جد وأربع أخوات.
الثانية : جد وأخوين .
الثالثة : جد وأخ وأختين .
ففي هذه الصور إن قاسم أخذ ثلثاً وإن لم يقاسم كذلك . واختلفوا هل يعبر بالمقاسمة فيكون تعصيباً أو الثلث فيكون فرضاً .

1) جد – أربع أخوات .

فالتوريث يالمقاسمة :

فالمسألة من 6 .

للجد سهمان

وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة سهم .

ولو جعلناها بالفرض والتعصيب :

فللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا . وللأخوات الثلثان .

وتكون المسألة أيضا من6

فللبنات الثلثان / أربعة أسهم .

وللجد سهمان / سهم بالفرض , والسهم الباقي بالتعصيب . فأنت ترى أن التشريك مساو لثلث جميع المال .ومثله :

2) جد – أخوان .

3) جد - أخ - أختان .

الحالة الثالثة - أن يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثليه وهذه الحالة لها صور كثيرة منها :

: جد وأخ وثلاث أخوات . وجد وخمس أخوات . - وجد وأخوين وأخت. - جد وست أخوات .





[1](20)- المبسوط 7/568.

[2](21)- المهذب 2/419.

-[3]([3]22) انظر: بداية المجتهد 1/ 1157

[4](23) - المحلى 9/298.

[5](24) - إعلام الموقعين 1/378.

[6](34)- بداية المجتهد 1/1157 .

[7](35) - شرح الخرشي على المختصر 8/202، شرح الزرقاني 8/208.

[8](36) - مختصر المزني: 3/147، نهاية المحتاج 6/23.

[9](37) - الإقناع للحجاوي 3/83، الروض المربع 2/167.

[10](38) - مجمع الأنهر 2/757.

الأربعاء، 14 مارس 2012

ميراث البنت وبنت الابن

ترث البنت بالفرض وبالتعصيب .

· ترث بالفرض النصف إذا كانت واحدة والثلثين مع وجود اثنتين فأكثر , كما توضح الأمثلة الآتية :

أ‌) توفي عن : ترث النصف إذا انفردت ، فلا يكون معها بنت أخرى ولا ابن .

بنت – أم – أب

للبنت النصف فرضا لأنها واحدة .

وترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

ويرث الأب السدس فرضا , والباقي تعصيبا .

ب ) توفي عن : وترث البنتان أو أكثر الثلثين بشرط ألا يكون معهن ابن .

ثلاث بنات – أب – زوجة

للبنات الثلثان فرضا .

وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .

وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

· كما ترث بالتعصيب إذا كان معها أو معهن ذكر يعصبهن كما في الحالة التالية :

توفيت عن :

ابن وبنت - أب – زوج

للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .

وللأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر .

والابن والبنت يرثان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .

مثال آخر :

ابنان وبنتان – أم – زوجة

للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .

وللأولاد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .

ورثت البنت النصف – والثلثين – وورثت بالتعصيب وتلك ثلاث حالات وهي نفس الحالات لبنت الابن تماما .

وتزيد بنت الابن الحالات الآتية :

4 – ترث السدس تكملة الثلثين مع البنت .

نحو : توفي عن : بنت – بنت ابن – عم شقيق .

ترث البنت النصف – وبنت الابن السدس تكملة الثلثين – والعم له الباقي تعصيبا .

5 – لا ترث .إذا استغرق البنات فرض الثلثين .

نحو / بنت ابن – ثلاث بنات - أخ لأب .

للبنات الثلثان فرضا – وللأخ الباقي تعصيبا – وبنت الابن لا ترث لأن البنات استغرقن الثلثين .

6 – فإن وجد معها في الحالة السابقة ابن ابن ولو كان أنزل منها درجة تأخذ معه الباقي تعصيبا .

بنت ابن – ثلاث بنات – ابن ابن ابن .

ترث بنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيبا لأنها احاتجت إليه .

وللبنات الثلاث فرض الثلثين .

7 – فإن كان ابن الابن أعلى منها درجة ورث هو دونها .

أربع بنات – بنت ابن ابن – ابن ابن .

ترث البنات الثلثين – وابن الابن الباقي تعصيبا – ولا شيء لبنت الابن .

للمزيد من الأسئلة والاستفسارات :

مدونة الفقه والمواريث وعلوم القرآن .

أو صفحة فقه وعلوم المواريث على الفيس بوك .

أو تليفون / 0113022302