زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الجمعة، 14 أكتوبر 2011

الأضحية وأحكامها

الحمد لله رب العالمين , نحمدك اللهم حمد الشاكرين , ونصلي ونسلم علي سيد الأولين والآخرين وخير داع ٍ إلى الصرط المستقيم .

اللهم تقبل منا واجعل قلوبنا خالصة لك وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجوارحنا . فأنت خيرمقصود وأعظم مأمول . اللهم وفق وأعن يا كريم . وبعد

فهذه أقوال جمعتها - بعون الله تعالى - من أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين عن الأضحية وما يتعلق بها متجنبًا تمامًا الضعيف من الأحاديث والأقوال .

فضل الأضحية .

شروطها .

شروط المضحي .

هل يجوز الإنابة في ذبح الأضحية ؟ . وهل يجوز إنابة غير المسلم ؟ . الحلق وتقليم الأظافر للمضحي .

هل يجوز نقل الأضاحي من بلد إلى آخر ؟ .

أولا : ما ورد في فضل الأضحية :

يقول المولى عز وجل : " فصل لربك وانحر " سورة الكوثر ( 2 ) . وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .

وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .

حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر .

وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .

ومن أحكام الأضحية :

1. تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى الترمذي وصححه عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته .

2. يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ، عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .

3. إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة .

4. يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره ، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في الحديث : [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي .

وقتها :

وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .

ومن ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم ٌ قدمه إلى أهله , ولا يعتبر أضحية .

6 - وفي صحيح مسلم (1961) عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).

- وفي البخاري : حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شُعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء قال:
ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدلها). قال: ليس عندي إلا جَذَعة. قال شُعبة - وأحسبه قال: هي خير من مُسِنَّة - قال: (اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك). وقال حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عَنَاقٌ جَذَعةٌ

شروطها :

أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .

ولكن هل يجوز التضحية بعجول التسمين التي هي دون السن المطلوب ؟ .

جاء في فتوى المجلس الأوربي للبحنث والإفتاء :

إن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر إنما هو للتحقق من الانتفاع بها ليكون ما يُضَحَّى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك، والأصل مراعاة اشتراط السن في الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن، خصوصاً الضأن الذي ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أتم ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن التضحية بها جائزة تحقيقاً للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية .

ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .

وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . سورة الحج 32 .

ما أفضل أنواع الأضاحي ؟ .

في الأمر خلاف . ولكن الأحاديث الواردة في حق الغنم أكثر , ومنها :

فعن أنس – رضي الله عنه - :( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين ) رواه البخاري ومسلم . وفي قول أنس كان يضحي ما يدل على المداومة . وفعل الصحابي الجليل يدل على الاقتداء بما هو أسن .

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال :( شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبش فذبحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ... الخ ) رواه أبو داود والترمذي .

وهل يجوز التضحية بالحامل ؟ .

إن الأفضل اختيار حيوان ليس في بطنه جنين للأضحية، ولكن إذا اشترى المضحي أنثى من الأنعام فوجدها حاملا فإن له أن يضحي بها عند جمهور الفقهاء، لأنهم لم يعدوا الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، ويجوز عدم ذبح الجنين بعد ذبح أمه، ولكن الأفضل أن يذبح قبل أكله، فإذا مات قبل التمكن من ذبحه أكله لأن ذبح أمه يعد ذبحا له على رأي الجمهور . والدليل : روى أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الجنين "ذكاته ذكاة أمه" وفي رواية لأحمد وأبي داود: قلنا يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل ؟ قال "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه .

هل يجوز نقل الأضاحي من بلد لبد آخر ؟ .

يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بقطر :
لا مانع شرعا من دفع مبلغ الأضحية إلى الجمعيات الخيرية أو إلى أشخاص ثقات ليقوموا بذبحها ، نيابة عنك، لأن هذا من باب الوكالة وهي جائزة في تنفيذ الأضاحي ونحوها، ولك أجرها بل قد يكون بعض الأضاحي في بعض البلاد الفقيرة أكثر أجرًا من بعض بلادنا التي أنعم الله عليها بالخير الكثير .انتهى
ويقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين :
إن بعض المسلمين من الموسرين من دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا يوكلون لجان الزكاة في بلادنا في التـضحية عنهم ، ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في بلادهم ، ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين ، والتي تتولى شراءها ، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس

المضحي وما ينبغي أن يفعل :

اختلف الفقهاء في حلق الشعر، وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، فقيل بالحرمة ، وقيل بالكراهة، و قيل : إن الترك مستحب ، وليس بواجب ، وقيل : لا يكره ، والمسألة من الأمور الخلافية التي تسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر، ويمكن الخروج منها أن الحلق والتقصير والتقليم لمن أراد التضحية خلاف الأولى ، و يمكن الجمع بين كثير من الآراء الواردة في المسألة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء .

ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال :( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) رواه مسلم .

تقسيم الأضحية :

يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى ويتصدق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ كلوا وأطعموا وادخروا] .

هل يمكن توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية ؟ .

والأصل أن يُوكِّل المسلم مسلمًا مثله في ذبح الضحية، ولكنه إذا وكَّل شخصًا مسيحيًّا أو شخصًا من أهل الكتاب، في عملية الذبح، جاز ذلك شرعًا، ولا كراهة في ذلك، ما دام هذا الشخص يُحسن الذبح ويستطيع القيام به. وقد ذكر الإمام النووي في كتابه "المجموع": أن العلماء أجمعوا على أن المُضحِّي يجوز له أن يَسْتنيب في ذبح أُضحيته شخصًا مسلمًا، وأن مذهب الشافعية يَرى أنه يَصح تَوْكيل المسلم شخصًا آخر غير مسلم، من أهل الكتاب، في ذبح الضحية، وإن كان ذلك خلاف الأولى.
ومن هذا نفهم أن المسلم الذي يُريد ذبح الأضحية ، ولكنه لا يُحسن الذبح ولم يتيسَّر له شخص مسلم ليوكله في الذبح، يجوز له أن يأمر شخصًا مسيحيًّا بأن يذبح له أضحيته، ما دام يُتقن الذبح، وتكون الأضحية حلالاً مشروعة.وحبذا لو حضر وقت الذبح وسمى الله على أضحيته , أو يكلف هذا المسيحي أن يذكر اسم الله عليها ويقول هذا النسك عن فلان .

هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية ؟ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً لقوله تعالى: ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة /8- 9 .
كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ـ السعودية :
يجوز أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أو تأليف قلبه ؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها ؛ قرباناً لله ، وعبادة له .

وعلى الله قصد السبيل

شعبان شحاته

حكم الحج من مال حرام

إعداد: الدكتور/ حسين شحاتة

* وجوب أن تكون نفقة الحج حلالاً

إذا كان مصدر المال حرامًا، فلا يقبل ولا يثاب الحاج عليه، فقد ورد في كتاب البحر الرائق: ويجتهد الحاج في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب عليه لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الصلاة

* آراء الفقهاء حول حكم الحج من نفقة حرام

يقول فقهاء الحنفية: إن الحج عبادة تؤدَّى بالنفس والمال معًا، فيجب أن يكون المال حلالاً، فإذا أدَّاه بمال حرام، فمع صحة الحج وسقوط الفرض، لم يكن له ثواب عليه وأثم من حيث إنفاق المال الحرام فيه، وذلك كمن صلى لله في أرض مغصوبة، فإن الفرض يسقط عنه بأداء الصلاة، ولكن مع الإثم لشغل المكان المغصوب

فالحج من المال الحرام ليس له ثواب، ودليل ذلك ما رُوي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:

" إذا خرج الحاج حاجًّا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرْزِ فنادى: لبَّيك اللهم لبيك: ناداه منادٍ من السماء لبيك وسعديك، زادُك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، فإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغَرْزِ، فنادى منادٍ من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، وراحلتك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور " .

(رواه الطبراني في الأوسط)

ويُقصد بالنفقة الطيبة: أي المال المتكسب من حلال خالٍ من كافة صور الحرام، من سرقة وغصب واختلاس وغل ورشوة وغش وغرر، وما في حكم ذلك

ويُقصد بالزاد الحلال: الطعام الذي اشتُري بمال حلال، والإنفاق على مصاريف الحج من مال مبارك طيب حلال

ويقصد بالنفقة الخبيثة: المال الحرام المكتسب من مصادر غير مشروعة

فإذا كانت نفقة الحج طيبة مباركة، فيقبل الحج، وإذا كانت نفقة الحج حرامًا خبيثة، لا يُقبل الحج، ولا يطهر الحاج من ذنوبه وآثامه

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في وجوب الحج من مال طيب: "ينبغي على الحاج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير؛ بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء، ويتصدق بشيء قبل خروجه، ويشتري لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتر بها، فإن اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه "

وخلاصة القول: يُشترط لقبول فريضة الحج أن تكون كافة النفقات مكتسبة من مال حلال طيب، ولا يثاب الحاج ولا تطهر معاصيه وذنوبه ولا تُغفر له سيئاته إذا كانت نفقته خبيثة .