زواري

من أنا

صورتي
أنا المدلل الغارق في آلاء الله ونعمه , قليل الشكر كثير الذنب , أحب الله جدا ولكن المعاصي لم تدع لي وجها أقابل به ربي وليس لي إلا أن أطمع في رحمة ربي الواسعة لعله يقبلني . وأنا واقف بالباب لن أبرحه فليس لي غيره.

الأحد، 31 مايو 2009

ميراث الإخوة لأم

ميراث الإخوة والأخوات لأم
دليله من كتاب الله تعالى /
(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12.
ولميراث الإخوة لأم حالات هي :
1) إذا انفرد أي منهما يرث السدس : نحو :
أخ لأم -أم – زوجة –– أخ شقيق .
- الأم السدس فرضا .
– والزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
– والأخ لأم السدس فرضا .
- والأخ الشقيق الباقي تعصيبا .
- مثال آخر : أم – زوجة أخت لأم – أخ شقيق .
- ترث الأخت لأم السدس فرضا .
2) الثلث فرضا للاثنين فأكثر , الذكر كالأنثى تماما .
مثاله : توفي عن :
أخ لأم – أخت لأم - زوج – أخ لأب .
فالأخ لأم السدس وللأخت لأم السدس . أي الثلث مناصفة .
وللزوج النصف فرضا
– والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا .
مثال آخر :
أربع إخوة وأخوات لأم – أم – أخ شقيق .
يرث الإخوة لأم الثلث فرضا الذكر كالأنثى , لكل اثنين سدس
- والأم السدس فرضا .
- والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
3) الحجب من الميراث للأسباب الآتية :
أ ) وجود الأصل الوارث : الأب أو الجد نحو :
أخ لأم – أب – أم - زوجة .

أخ لأم – جد – أم - زوجة .

فلا يرث في الحالتين لوجود الأصل الوارث .

ب ) يحجب بالفرع الوارث : الابن وابن الابن , والبنت وبنت الابن .
نحو :
أخ لأم – أم – بنت .
أخ لأم – أم - بنت ابن .
أخ لآم – ابن .أخ لأم – ابن ابن .
فلا يرث مع وجود هذه الفروع الوارثة .
ولا يحجبه من الميراث الأشقاء ولا الإخوة لأب , ولهم مع هذه الأنواع حالات ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى .

ميراث الجد ( 1 )

ميراث الجد ( 1 )
دليل ميراث الجد من القرآن الكريم نفس الآيات التي يستدل بها على ميراث الأب .
والجد يرث في ثلاث حالات كالأب تماما وهذه الحالات المتشابهة هي :
1 ) يرث السدس فرضا فقط .
وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر . نحو :

جد - 6/1

ابن - ع

أم 6/1

للجد السدس وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
والابن يرث الباقي تعصيبا وهو ما يرمز له بالحرف ( ع ) .
مثال آخر :

جد 6/1

ابن ابن ع

زوجة 8/1

2 ) يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وذلك إذا كان الفرع الوارث مؤنثا . نحو :

جد - 6/1 + ع

بنت - 2/1

زوجة - 8/1

يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
والبنت النصف فرضا .
والزوجة النصف فرضا .
3 ) يرث بالتعصيب فقط .
وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث .
نحو :
جد - ع

عم - لا يرث

أم - 3/1

فالجد يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
والعم محجوب بالجد .
وللأم ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث , وعدم وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
تلكم هي الحالات الثلاث التي يتشابه فيها الجد مع الأب .
4 ) يحجب الجد بالأب . ولا يُحجب الجد حجب حرمان إلا بالأب فقط .
نحو :
جد - لا يرث

أب - 6/1

ابن ابن - ع

ميراث اجد مع الإخوة :
من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا , حتى من أيام الصحابة الكرام هي مسألة توريث الجد مع الإخوة .
وأشهر المذاهب في ذلك اثنان :
الأول : أنه لا يحجب من الإخوة إلا الإخوة لأم فقط .
الثاني : أنه كالأب تماما في حجب كل الإخوة .
المذهب الثاني : حجب الإخوة بالجد، ذهب إليه أبو بكر الصديق، وعائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ ابن جبل، وعمار ابن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر ابن عبد الله- رضي الله عنهم .
[1](20)، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي[2](21)، وهي رواية عن أحمد[3](22)، وبه قال داود الظاهري[4](23).واختاره ابن تيمية، وابن القيم[5](24).
والرأي الأول هو مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهو مشاركة الجد للإخوة ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم-
[6](34). وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك[7](35)، والشافعي[8](36)، وأحمد في المعتمد عنده[9](37)، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة[10](38)وغيرهم وجمع من أهل العلم
وبه يأخذ القانون المصري , والكثير من علماء الأزهر الشريف الذين يتصدون للفتوى .
وفي الحلقة القادمة بعون الله تعالى نستكمل حل المسائل الواردة في هذا الباب ( مشاركة الجد للإخوة ) .
وعلى الله نتوكل وبه نستعين .
والحمد لله رب العالمين .

[1](20)- المبسوط 7/568.
[2](21)- المهذب 2/419.
-[3]([3]22) انظر: بداية المجتهد 1/ 1157
[4](23) - المحلى 9/298.
[5](24) - إعلام الموقعين 1/378.
[6](34)- بداية المجتهد 1/1157 .
[7](35) - شرح الخرشي على المختصر 8/202، شرح الزرقاني 8/208.
[8](36) - مختصر المزني: 3/147، نهاية المحتاج 6/23.
[9](37) - الإقناع للحجاوي 3/83، الروض المربع 2/167.
[10](38) - مجمع الأنهر 2/757.
ميراث الجد ( الحلقة الثانية ) .
مع الإخوة :
أولا أدلة القائلين بمشاركة الإخوة للجد: لأننا أخترنا هذا المذهب كما نوهت من قبل .
استدل القائلون بمشاركة الإخوة للجد بما يلي :
1. أن الله تعالى قد بيَّن في كتابه أنَّ للرجال والنساء الأقارب نصيبا من الميراث والجد والإخوة من الأقارب، فقال تعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾[النساء:7]. وهذا هو من الأخذ بظاهر القرآن.
2. حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله: عمر، وأصدقهم حياءً: عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام: معاذ بن جبل، وأفرضهم: زيد بن ثابت، وأقرؤهم: أبَيّ، ولكل أمةٍ أمينٌ وأمينٌ هذه الأمة: أبو عبيد بن الجراح" (44).
قال المناوي تفسيراً للفظ: "وأفرضهم: زيد بن ثابت": أي «أكثرهم علما بمسائل قسمة المواريث وهو علم الفرائض (زيد بن ثابت) أي أنه يصير كذلك، ومن ثم كان الحبر ابن عباس يتوسد عتبة بابه» (45). لكن وجدت أن المناوي نقل عن ابن عبد الهادي: أنه سيصير كذلك، أي زيد، بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم (46).
3. أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يحجبون مع الجد إلا بنصٍّ أو إجماعٍ أو قياس، ولم يوجد شيء من هذا، فلا يحجبهم الجد. قاله ابن قدامة (47).
4. استواء الجد والإخوة في نسب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي الميت، وقرابة البنوة أقوى من قرابة الأبوة، إذ الابن يسقط تعصيب الأب، وعليه فيستوون في الاستحقاق (48).
قال الشافعي: «ويدل على التشريك: أن الأخ يدلي ببنوة أبي الميت والجد بأبوته، ومعلوم أن البُنّوة أقوى من الأبوة، فإذا لم نقدِّم الأخ، فلا أقلّ من التشريك» (49).
5. أن فرع الجد- وهم الأعمام- يسقط بفرع الإخوة- وهم أبناء الإخوة- وقوة الفرع تدل على قوة أصله، بمعنى أن أبناء الإخوة يدلون بالأب، والأعمام يدلون بالجد.
6. أن الإخوة والأخوات أشبهوا الأولاد في أنهم يرثون بالعصوبة، إن وجد فيهم رجل، والفرض إن لم يكن هناك رجل، وهذا بخلاف الجد، فإنه لم يشبه الأولاد في شيء، والأولاد أقوى الوارثين درجة.
7- أنّ الأخت تأخذ النصف بالفرض، فلم يسقطها الجد كالبنت.
8- أنّ الأخ الذكر يعصب أخته، فلم يسقطه الجد كالابن. قال أصحاب الشافعي:« وعصبة الأخ أقوى من الجد بلا ريب، بدليل أن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد» (50).
سبب اختلاف الصحابة في ميراث الجد والإخوة.
مما لا شك فيه، أن سبب الخلاف في ميراث الجد - أبي الأب- والإخوة - الأشقاء أو لأب-، هو أنه لم يرد دليلٌ صريحٌ من الكتاب والسنة في ميراثهما إن اجتمعا، وهذه المسألة هي مما عرضت للصحابة الكرام بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يعلم له فيها قضاء.
وهذا هو السبب الذي جعل أبو بكر- رضي الله عنه- يجتمع مع فقهاء الصحابة، في ميراث الجد والإخوة، وكان هو أول من تكلم فيها (52)، وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- سأل عن فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الجد؟ فقام معقل بن يسار المزني فقال:" قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- السدس". قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذاً (53). وقد روى عبيدة: أنه يحفظ عن عمر في الجد مائة قضية، كلها ينقض بعضها بعضا (54)، لكن قد بيّن ابن حزم أنًَّ هذه القضايا والأقوال- وإن تعددت - هي في الحقيقة لا تتعدى قولين فقط، فقال: « قد يرجع من قولٍ إلى قول، ثم إلى القول الأول ثم يعود إلى الثاني مراراً، فهي كلها قضايا مختلفة، وإن لم تكن إلا قولين» (55).
وإنَّ عدم النص الخاص من الشارع على حكم هذه المسألة، ليس ناشئاً عن نسيان الشـارع: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ [مريم:64]. تنـزه الله عن ذلك وتعالى علوا كبيراً. ولا مخالفاً لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:3]. لأن وراء النصوص العامة نصوصاً خاصة قد تناولت بمعانيها أحكام جميع الحوادث. وأن في ذلك لحكمة بالغة، حيث جعل للراسخين في العلم مجالاً للتفكير والبحث والاستنباط.
ومن هنا اختلفت أراء الصحابة الكرام، والمجتهدين من بعدهم، ولصعوبة هذه المسألة وردت بعض الآثار، والتي تبيِّن صعوبة الفتوى في ميراث الجد والإخوة، ومنها: قول عمر - رضي الله عنه: "أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على النار" (56). وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "من سرَّه أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقضِ بين الجد والإخوة" (57). وبمثله قال ابن عمر (58). وقال ابن مسعود – رضي الله عنه –: "سلونا عن عضلكم (أي المسائل الصعبة العسيرة) واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه" (59). و عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة حدثني عن الجد ؟ فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة (60).
ومما قد تقرَّرَ في الشريعة الإسلامية، أن لله تعالى حكماً في كل نازلة، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أرشد الله الأمة- إن كانت لا تعلم أمراً من الشرع- أن تفزع إلى ردِّه إلى أهل الاستنباط، الذين لهم علمٌ بهذا الأمر، فقال تعالى:﴿ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾[النساء:83].
من أجل ذلك رأى الصحابة الكرام والفقهاء منهم، أنه لا بد من إعمال النظر في حل هذه المشكلة، فأدى بهم اجتهادهم إلى مذهبين رئيسين، هما: الحجب للإخوة بالجد ، أو المشاركة معه.
لكن عند النظر إلى الأدلة نجد أنها لا تخلو عن قياسٍ وأثر: أما القياس فهو حجةٌ لمن قال بحجب الإخوة بالجد، وأعني بالقياس قياس الجد على الأب، وهو قول الصديق، ومن تبعه من الصحابة في حجب الإخوة بالجد، وذلك لعدم وجود الخلاف بين الصحابة في زمنه.
قال البخاري: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- متوافرون» (69).
قال ابن حجر تعليقاً على قول البخاري: كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور( أي قول أبي بكر) فإن الإجماع السكوتي حجة (70).
وأما الأثر، فهو حجة لمن قال بمشاركة الإخوة بالجد، وأعني بالأثر: قوله عليه الصلاة والسلام:" وأفرضهم: زيد بن ثابت " (71).
ولولا هذه الشهادة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لزيد بالتقديم في الفرائض لاقتضى الإنصاف إتباع أبي بكر في قياسه الجد بالأب، وتأييد ابن عباس وغيرهم من الصحابة لقول أبي بكر.
فهذا الحديث فيه خصوصية لزيد بن ثابت دون غيره، وهو حاسم عند التنازع، وأقرب للعدل بين الجد والإخوة، إذ كل منهما صاحب فرض إذا انفرد، فإن اجتمعا اشتركا في الإرث. وهذا الأثر مقدَّمٌ على القياس.
قال الطحاوي في كتابه مشكل الآثار: بعد ذكره لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث التي فيها مناقبٌ لبعض الصحابة:« من جلَّت رتبته في معنى من المعاني، جاز أن يقال إنه أفضل الناس في ذلك المعنى» (72).
وقال أبو القاسم السهيلي في كتابه الفرائض وشرح آيات الوصية، بعد ذكره لهذا الحديث: «فصار قول زيد أصلاً عوَّل عليه الفقهاء» (73).
وقال أبو حامد الغزالي: «واختار الشافعي - رضي الله عنه- مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس؛ ولقوله عليه السلام :"أفرضكم زيد" (74).
وقال الرحبي في منظومته:
وأن زيـداً خص لا محالة بما حبـاه خاتـم الرسالة
من قوله في فضـله منبها أفرضكم زيـد وناهيك بها
فكان أولى بإتباع التابعي لاسيما وقد نحاه الشافعي (75).
والقول بمشاركة الإخوة للجد، هو الذي رجحه الصابوني في كتابه المواريث في الشريعة الإسلامية، فقال: «وهذا هو المذهب الصحيح، وهو الأرجح الذي عليه التعويل، وقد أخذت به المحاكم الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية؛ لأنه أقرب للعدل، وأقوى في الحجة، وأظهر في تحقيق المصلحة العامة» (76).

لعلك قد رأيت لماذا اخترنا مذهب المشاركة .ومن اختار غير هذا فلا نخطئه ؛ حيث إنه لا إنكار فيما فيه اختلاف .والله أعلم .
للجد مع الإخوة حالات نستعرضها – بعون الله تعالى – بالتفصيل كما يلي :
1 – حالة يستوي فيها التشريك مع الإخوة مع ميراثه السدس فرضا( بعد أصحاب الفروض ).
توفي عن :
جد – زوج – أخ شقيق ( أو لأب ) – أم
الجد 6/1 فرضا.
والزوج 2/1 فرضا .
والأم 6/1 فرضا .
والأخ الباقي تعصيبا .
وما تبقى للأخ في هذه المسألة هو السدس .
فلو اشترك مع الأخ في قسمة ما بقي بعد نصيب الأم والزوج لكان حظه السدس , ولو ورث وحده بالفرض لكان السدس .
2 – حالة يكون ميراثه السدس أفضل له .
نحو :
توفي عن : جد – زوج – أم – أخوين لأب .
في هذه الحالة يرث الأخوين الباقي تعصيبا وهو السدس يقسم بينهما .
وهنا لو اشترك معهما الجد في قسمة ما بقي بعد نصيب الزوج والأم لكان أقل حظا له .
فوجب أن يرث بالفرض وهو السدس لأنه أوفر حظا له .
3 – أن يشارك الإخوة ويتخلى عن ميراث السدس . والمقصود هنا الإخوة الأشقاء أو لأب .
والمقاسمة حينئذ أحظ له من ثلث جميع المال .
أ ) نحو : توفي عن :
جد – زوجة – أخ ش , وأخت ش .
فلو ورث بالفرض فقط وهو السدس لكان أقل من نصيب أحد الأخوين .
فوجبت مشاركته لهما والتخلي عن السدس .وإليك التفصيل :
الجد 6/1
الزوجة 8/1
وللأخوين الباقي تعصيبا . ع .
فلو افترضنا أصل المسألة / 24 ؛ ليقبل القسمة على 6 , 8 :
6/1 أربعة أسهم نتجت من قسمة 24 على 6/1 .
8/1 ثلاثة أسهم نتجت من قسمة 24 على 8/1 .
ع سبعة عشر بقيت بعد أصحاب الفروض .
فيكون نصيب الأخ الواحد 8 أسهم ونصف .
في حين أن الجد يرث أربعة أسهم فقط بالفرض .
فوجب هنا أن يشاركهم ؛ فيدخل بسدسه معهم :
4 + 17 = 21 سهما تقسم على ثلاثتهم ؛ فيكون لكل واحد ( الجد والأخوين ) سبعة أسهم .
ولو تكلمنا عن ميراثه مع الإخوة فقط دون أصحاب الفروض , فالحالات كالآتي :
مثال :
ب ) جد - أخت
فالتوريث هنا بالمقاسمة :
للجد والأخت كل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين .
وفي هذه المسألة له الثلثان , وللأخت الثلث .
ج ) جد وأخ.
التوريث بالمقاسمة لكل منهما نصف الميراث .
د ) جد - أختان .
فله النصف وللأختان النصف .
و ) جد – أخ – أخت .
فالمسألة بالمقاسمة -كما أشرنا - للذكر مثل حظ الانثيين .
فتكون المسألة من خمسة .
للجد سهمان .
وللأخ سهمان .
وللأخت سهم واحد .
ت ) جد – ثلاث أخوات .
فالمسألة من خمسة أيضا .
للجد سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم .
الحالة الثانية - أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه وهذا له ثلاث صور فقط :
الأولى : جد وأربع أخوات.
الثانية : جد وأخوين .
الثالثة : جد وأخ وأختين .
ففي هذه الصور إن قاسم أخذ ثلثاً وإن لم يقاسم كذلك . واختلفوا هل يعبر بالمقاسمة فيكون تعصيباً أو الثلث فيكون فرضاً .
1) جد – أربع أخوات .
فالتوريث يالمقاسمة :
فالمسألة من 6 .
للجد سهمان
وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة سهم .
ولون جعلناها بالفرض والتعصيب :
فللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وللأخوات الثلثان .
وتكون المسألة أيضا من6
فللبنات الثلثان / أربعة أسهم .
وللجد سهمان / سهم بالفرض , والسهم الباقي بالتعصيب .
فأنت ترى أن التشريك مساو لثلث جميع المال .ومثله :
2) جد – أخوان .
3) جد - أخ - أختان .

الحالة الثالثة - أن يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثليه وهذه الحالة لها صور كثرة منها :
: جد وأخ وثلاث أخوات .
- وجد وخمس أخوات .
- وجد وأخوين وأخت.
- جد وست أخوات .
وفي الباب مسائل أخر , ولمن يريد المزيد فليتواصل معنا .
Hudahuda2007@yahoo.com




الخميس، 21 مايو 2009

من أسرار اللغة ( 3 )

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)
يضرب الله تعالى الأمثال ؛ ليقرب المعنى إلى الأفهام , ويرسم له صورة في الأذهان .
فأرسل الله إليهم الرسول بالكتاب والحكمة , وأرشدهم إلى طريق الهداية وحذرهم الغواية ولكنهم : ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ) .
فلما نكصوا ذهب الله بنورهم ؛ فلم قال : ذهب الله بنورهم ؟ .
ولم يقل : ذهب نورهم . فيها لونان من البيان :
أولهما ذهاب النور : فالقرآن نور , والله نور , والرسول نور , والهدي نور . فكل أنواع النور ذهبت عنهم .
ثانيهما : ذهب الله بنورهم , فلم يذهب النور وحده , بل ذهب الله عنهم والنور !
النور ... في ظلمات لا يبصرون .
النور جاء مفردًا ؛ لأن طريقه واحد لا يتعدد , والظلمات كثيرة ؛ لأنها مختلفة ومتشعبة باختلاف الأهواء وتشعبها .
لماذا لم يقل ذهب الله بنارهم ؟ .
ذهب الله بالنور وترك لهم النار !
فالنار لها حرارة وضوء , فترك لهم الحرارة , وذهب عنهم بالنور !
والنور معرفة لأنه في الأصل والواقع كذلك .
في ظلمات لا يبصرون : جعلها نكرة و جمعا للكثرة والتهويل والتقبيح . ثم جاء الوصف بعدها ( لا يبصرون ) ليدل على أنه لو رفع أحدهم يده لم يكد يراها ؛ لأنها ظلمات بعضها فوق بعض .
فإظهارهم للإيمان عبر عنه بالنور , وعدم انتفاعهم به عبر عنه بانطفائه .
{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) }
لك أن تتخيل : من ضل الطريق فإذا أراد أن يرجع , فليس له لسان ليسترشد عن الطريق ( بكم ) . وليس له أعين ليبصر ( عمي ) . وليس له سمع ليستجيب لمن يرشده ( صم ) .
( لَا يَرْجِعُونَ ): النفي ب( لا) أبلغ هنا من لم , ولن . فلم تحول الكلام إلى الماضي وتنفيه , ولن تؤكد نفي المستقبل . أما ( لا ) فتفيد النفي الدائم للماضي والحاضر والمستقبل .
كأنهم لم يستجيبوا لخير من قبل ولن يستجيبوا اليوم ولا غدًا .
وهذا ما تفيده لا : وانظر ما جاءت من أجله في سورة مريم : {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً }مريم42 .
فالأصنام المدعاة من دون الله , لم تسمع ولم تبصر ولم تغن شيئا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل .
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) .
فجاء تشبيه الإسلام الذي تحيا به القلوب كالغيث تحيا به الأرض .
وشبه ما في القرآن والإسلام من تكاليف بالظلمات والرعد والبرق من جهة المنافقين .
فانظر كيف يرفض عاقل الغيث لأن فيه ظلمات ورعد وبرق , وينسى ما فيه من حياة وخير ونفع !
لماذا قال : ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ) والصيب لا يكون إلا من السماء ؟.
وذلك ليدل على طهارته وبركته (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً }الفرقان48 . {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ } ق9 .وأنه ليس متجمعًا من الأرض ؛ بل هو من عل ٍ فالقرآن مصدره الله وحده .
{فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23)}.
وأنزل أيضًا {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }هود13.
وفي الإسراء :{ على أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا القرءان لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ } [88 ].
وذلك حسب حالة المخاطبين , ودرجة التحدي في السياق .
( ما ) هنا إبهامية , بمعنى أنها تزيد النكرة إبهاما نحو :
أعطني كتابا
فإن أردت أن تزيد تنكيرًا وشيوعًا قلت : أعطني كتابا مّا .
والمعنى هنا : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً حقاً أو البتة .
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27).
ينقضون ، ويقطعون .
استعار النقض والقطع في الأمور الحسية لإظها رشناعة فعلهم .
وا لنقض لعهد الله وميثاقه .
والقطع يشمل قطع الأرحام ,وعدم موالاة المؤمنين , وقطع كل ما فيه خير .
(من بعد ميثاقه ) :
إن رجَع الضمير إلى العهد كان المرادُ بالميثاق ما وثّقوه به من القَبول والالتزام ، وإن رجع إلى لفظ الجلالة يُراد به آياتُ الله وكتبُه وإنذارُ الرسلِ .
وفي الكلام حذف : والمحذوف هو المضاف , والمعنى من بعد تحقق ميثاقه .
(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)
معنى الاستفهام في { كَيْفَ } الإنكار . وأنّ إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية ، فكأنه قيل : ما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه!
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) .
خلق لكم أنسب من جعل لكم , فقد خلق الله تعالى ما في الأرض ابتداء لغرض خدمة الإنسان الخليفة .
وما المقصود بالخليفة في الآية الكريمة ؟ .
يفهم من السياق أن آدم خليفة للملائكة , أي يخلفونهم في الأرض .
ويفهم أيضا أنه خليفة الله في أرضه , يعني استخلفه فيها .
(يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ )
يأتي لفظ الزوج ( غالبا) في العلاقة الصحيحة الطيبة , للزوجين المؤمنين . لأن لفظ الزوج يعني الاقتران , والموافقة والمشابهة والمخالطة .
ولكن مع غير المؤمنين أو أحد الطرفين غير مؤمن , يأتي لفظ امرأة ( غالبا) ؛ لمنع وقوع المعاني السابقة .( امرأة نوح وامرأة لوط ) (وامرأة فرعون ).
(وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35)
و { رَغَدًا } وصف للمصدر ، أي أكلا رغداً واسعاً رافهاً .
ويأتي الرغد هنا في البقرة لأن السياق عرض النعم , بخلاف السياق في الأعراف . ( وسيأتي بحث مستقل لبيان الفرق في السياق العام بين السورتين بإذن الله تعالى ) .
وفي الآية أمر ونهي . وهكذا سيمضي التكليف بين الأمرين , وعليهما سيترتب الثواب والعقاب .
سبحانك : مصدر أميت فعله .ويستعمل مضافا فقط .
{ فَأَزَلَّهُمَا الشيطان عَنْهَا } زلَقَهما وحملهما على الزلة , وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة ، ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوي!
وإزلالُه هو قوله لهما : { هَلْ أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الخلد وَمُلْكٍ لاَّ يبلى } وقوله : { مَا نهاكما رَبُّكُمَا عَنْ هذه الشجرة إِلا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالدين } وقسمه لهما : { إِنّي لَكُمَا لَمِنَ الناصحين } وهذه الآياتُ مشعرةٌ بأنه عليه السلام لم يؤمر بسُكنى الجنةِ على وجه الخلود بل على وجه التكرمةِ والتشريفِ لما قُلِّد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليها .
فلو كان الله تعالى أرد بإدخاله الجنة على صفة الدوام فيها , ما أخرجه .
وكيف يكون الاختبار والابتلاء وهو في الجنة ؟ !
{ فاخرج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ }
هل كان إبليس في الجنة , ومن ثم أمر بالخروج ؟ .
فقيل : إنه إنما مُنع من الدخول على وجه التكرمة كما يدخُلها الملائكةُ عليهم السلام ولم يُمنَعْ من الدخول للوسوسة ابتلاءً لآدمَ وحواءَ ، وقيل : قام عند الباب فناداهما وقيل : تمثل بصورة دابةٍ فدخل ولم يعرِفْه الخَزَنة ، وقيل : دخل في فم الحية فدخَل معها ، وقيل : أرسل بعضَ أتباعه فأزلّهما والعلم عند الله سبحانه .
وكل هذا يرشح أن الجنة كانت لآدم لا على صفة الدوام , وإنما على صفة الاختبار .
{ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم }
فأخذ آدم الكلمات وعمل بها.
فلم يترك الله سبحانه آدم وحده في المعركة , إنما رحمه بإلقاء الكلمات التي يتوب بها إلى مولاه , وأنعم عليه وقبل توبنه .
وهذا طرف من التكريم لآدم وذريته , يخطئون فيتوبون فيقبلهم الله ؛ لأنه هو التواب الرحيم .
أليس من هذه الرحمة , أن آدم لا يعرف كيف يتوب فيعلمه الله كلمات يتوب بها إلى الله
ويعتذر بها بين يديه !
(وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ) (40)
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41)
جاءت الآيات بالرهبة والخوف والخشية .
(فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }آل عمران175,
(َفلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) المائدة3 .
وكلها موقوفة على الله وحده .
فالأولى والثانية محصورتان بإياي .
والأخريان بالنهي عن الخشية والخوف مما سواه .
(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) .
والشفاعةُ من الشفْع كأن المشفوعَ له كان فرداً فجعله الشفيعُ شفعاً.
والعدلُ الفدية وقيل : البدل ، وأصله التسوية سُمي به الفديةُ لأنها تساوي المَفْدِيَّ وتَجزي عنه .
(...وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) -(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59).
تكرير الظلم يعني كثرة وقوعه منهم , وجراءتهم على ربهم الذين أنعم عليهم .
فإن قلت لم عبر عن أخطائهم بالفسق , ولم يعبر بالظلم كما جاء في الأعراف ؟ .
لأن السياق هنا عرض للنعم أكثر منه عرضا لما نالهم من النكال والانتقام .
وفي الأعراف عكس ذلك .
ولذلك عبر هنا عن ذنوبهم بقوله سبحانه : ( خطاياهم ) بالتخفيف , وفي الأعراف : ( خطيئاتهم ) .
وكرر الظلم هنا ولم يكرره هناك . وللحديث بقية .

الثلاثاء، 19 مايو 2009

من أسرار اللغة (2 )

سورة البقرة :
{ذلك الكتاب لا ريب فيه } ولم يقل لا شك فيه .
لأن الريب شك مع التهمة . أي أنهم يشكون في القرآن , ويتهمون النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه ادعاه من عند نفسه وليس من عند الله . فينفي القرآن هذا الزعم , وتلك الريبة .
وأما قوله تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي ﴾(يونس: 104) ؛ فإن الدين والنظام الذي جاء به الإسلام , من صلة الأرحام وإكرام القرابة والعشيرة , ومكارم الأخلاق , فشيء أبعد من أن يُتهم .
{هدى للمتقين } أي هاديا , للمتقين : لم يذكر ما الذي يتقون ؛ لتشمل تعدد جوانب ما من شأنه أن يُتقى , مما هو معلوم في زماننا اليوم وما يستجد بعد .
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
فالمسلمون هم ورثة الدين وحملة الرسالة , يؤمنون بكل الرسل وكل الأنبياء ولا يتعصبون ضد رسول ( كل آمن بالله وملا ئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) .
( وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ )
{ فالإنسان لم يخلق عبثاً ، ولن يترك سدى؛ وأن العدالة المطلقة في انتظاره ، ليطمئن قلبه ، وتستقر بلابله ، ويفيء إلى العمل الصالح ، وإلى عدل الله ورحمته في نهاية المطاف }. من الظلال .

{ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) }
كرر{ أولئك }لمحبة ذكرهم والثناء عليهم وعلو منزلتهم وقدم ذكرهم على الكافرين.
{خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)}
لماذا أسند الختم إلى الله ؟ .
لما استوى عندهم الإنذار وعدمه , وأهملوا دعوة الرسل , وعطلوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم , وهي أدوات تحصيل العلم والإيمان ؛ فكان الختم على حواسهم جزاء وفاقًا
فالله سبحانه يعلم أنهم لن يؤمنوا الآن ولا مستقبلا .ولو أن الله يعلم أنهم سيؤمنون ما ختم على حواسهم .
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)
أظنوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله ؟ .
أو يستطيعون أن يخدعوا المؤمنين حال كون الله وليهم ؟ .
وكأن الآية مصدّرة بهمزة استفهام .فكان الجواب : { وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}
كما جاء في تفسير آية الأنعام : {فلما رأى القمربازغًا قال هذا ربي } أي أهذا ربي ؟ .وهو من باب الاستفهام الاستنكاري .
وكما جاء في تفسير آية الأنبياء :
{ فظن ألن نقدر عليه } أي أفظن ؟ .
وهذا تفضل من الله وتكريم للمؤمنين إذ جعل صفهم صفه , والمكر ضدهم ضده هو سبحانه , مما يدل على المكانة الرفيعة والمنزلة السامقة التي جعل الله فيها المؤمنين بكرم منه وتفضل .
وإذا كان الأمر كذلك فهذا تهديد لأعداء المؤمنين ؛ لأن الله معهم ووليهم .
وما الذي أوقع هؤلاء المنافقين وأوقفهم هذا الموقف ؟ .
والجواب : ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) .
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)
الباء للسببية , فالعذاب الأليم كان جزاء لكذبهم على المؤمنين وادعائهم الإيمان .
وهي قاعدة ثابتة في القرآن الكريم , حيث لا تجد حكمًا بالعذاب إلا وجدت معه السبب .
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14
المقصود بشياطينهم : رؤساؤهم . وهي الوحيدة في القرآن الكريم التي يقصد بها رؤوس النفاق .
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)
خسروا رأس المال ( الهداية ) وخسروا الربح الذي هو الزيادة على رأس المال فليس لهم منفعة معتبرة بهذا النفاق .

السبت، 16 مايو 2009

ميراث بنت الابن
نفس حالات البنت الثلاث السابقة هي نفسها لبنت الابن .
وإليك بقية حالات بنت الابن :
4 - ترث الباقي تعصيبا مع ابن الابن الأنزل منها درجة.
نحو :
أ ) بنت - بنت ابن – ابن ابن ابن – زوجة .
فللبنت النصف
وبنت الابن , وابن ابن ابن لهما الباقي تعصيبا .
وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .

ب ) مثال آخر
ثلاث بنات – بنت ابن – ابن ابن ابن
للبنات الثلثان فرضا
واحتاجت بنت الابن إلى ابن ابن الابن ليعصبها لترث معه الباقي تعصيبا .
وهذا الابن يسمونه الابن المبارك .
5 - وقد تحرم بنت الابن من الميراث بسبب ابن الابن . كيف ؟
انظر المسألة الآتية :
زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.
فللزوج الربع
وللأب السدس
وللأم السدس
وللبنت النصف فرضا
ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا
وأنت ترى أنه لم يبق لهما شيئا ؛ حيث إن النصف والسدسين والربع أكثر من واحد صحيح , فالمسألة فيها عول ( سندرسه فيما بعد إن شاء الله ) وهو زيادة أنصبة الورثة عن أصل المسألة .
وهذا القريب المشؤوم ( ابن الابن في هذه المسألة ) لولاه لورثت بنت الابن السدس تكلمة الثلثين ؛ فحرمت بسببه .
6 - وتحرم من الميراث مع البنات بسبب عدم وجود من يعصبها .
مثل :
ثلاث بنات – بنت ابن – أخ شقيق .
للبنات الثلثان – وبنت الابن لا ترث ( لأن البنات استغرقن أكبر نصيب للإناث وهو الثلثان ) .
والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
وأرجو من كل مسلم كريم يريد الاستفسار عن أي مسألة أو التنبيه على خطأ ,فهذا هو الإميل :
Hudahuda2007@yahoo.com


الأربعاء، 13 مايو 2009

الربـا
تعريف الربا (إن اﻟربا في اللغةِ الزيادةُ، وفي الشرع عقدٌ فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة أم لا ، ومعني الربا يقول الشيخ القرضاوي هو كل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده ) .
– حكمه
والربا حرام بالقران والسنة ، أما القران فقوله : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا


إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾،
وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .
محرم في جميع الاديان السماوية ومحظور في اليهودية و النصرانية و الإسلام .
جاء في العهد القديم ( اذا أقرضت مالا لاحد أبناء شعبي, فلا تقف منه موقف الدائن. لا تطلب منه ربحا لمالك ) وفي كتاب العهد الجديد ( اذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة, فاي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات واقرضوا غير منتظرين عائدتها واذن يكون ثوابكم جزيلا ) .
أنواع الربا
• ربا البيع (ربا الفضل): وهو الذي يكون في الأعيان الربوية , والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع , وقد اختلفوا في عدد أنواعه : فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه نوعان :
• ربا الفضل: وعرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .
ربا النسيئة: وهو فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس , أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس .
وذهب الشافعية إلى أن ربا البيع ثلاثة أنواع :
ربا الفضل . . وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس .
ربا اليد . . وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل .
ربا النساء . . وهو البيع بشرط أجل ولو قصيرا في أحد العوضين .
• ربا النسيئة : وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة من أنسأته الدين : أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا . وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى . ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمي ربا الجاهلية , لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح , ونحو ذلك . ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر , وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز , فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر . ويسمى ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : ويسمى الربا الخفي.
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا , فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة , وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة , وإما في السكة , وإما في الثقل والخفة , وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة , وهذا ذريعة قريبة جدا , فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة , وهي تسد عليهم باب المفسدة. [3]
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله".
ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية: ادعاؤهم أنه لايوجد دليل على تحريم التحديد المقدم للأرباح في عقد المضاربة.
ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان:
أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم؛ ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب

وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقيناً، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.

قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى.
وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض.
كل ذلك جاء في الزمن الذي ضعفت فيه شوكة المسلمين , ودالت فيه دولتهم , وتفرقت قوتهم , فأصبحوا مدافعين , ثم أوجدوا بعض البدائل , ثم بدءوا في تحسين البدائل لهذه المعاملات .
وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب.
وفي هذا الإطار قام البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالتعاون مع البنوك الإسلامية لإيجاد (هيئة عامة للمحاسبة المالية) لهذه البنوك انبثق منها (مجلس للمعايير) يضم الشرعيين والمحاسبين والاقتصاديين، وهو يعمل منذ سنوات بجد واجتهاد، لإيجاد معايير مشتركة للبنوك الإسلامية، وقد فرغ من عدة معايير، وهو ماض في طريقه لاستكمال المعايير المنشودة.
مضار الربا (علة تحريمه ) :
1. الخلل في توزيع دخول الافراد .
2. ان الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم ( ارتفاع الاسعار ) لان الشخص عندما ياخذ قرضا ربويا فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الانتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادي سعر الفائدة على الاموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار۔
ولماذا تعتبر معاملات البنوك الربوية محرمة ؟
1 – لتحديد الفائدة مسبقًا للمودع .
2 – لفرض زيادة على المقترض .
3 – لفرض زيادة جديدة إذا تأخر المقترض في السداد .
4- لأن هذه المعاملة تتنافي مع مبادئ الإسلام التي تدعو إلى التراحم والتعاون , كما تتنافى مع ما يأمر به الإسلام من الزكاة والصدقات .
5 - كما أن تحديد الفائدة المسبقة للمودع قد تبخسه حقه , كما أنها تعتبر من الغرر .
6 – توجد التباغض والتحاسد بين الفقير المقترض وبين الدائنين .

ميراث البنت

ميراث البنت
ترث البنت بالفرض وبالتعصيب .
• ترث بالفرض النصف إذا كانت واحدة والثلثين مع وجود اثنتين فأكثر , كما توضح الأمثلة الآتية :
أ‌) توفي عن :
بنت – أم – أب
للبنت النصف فرضا لأنها واحدة .
وترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
ويرث الأب السدس فرضا , والباقي تعصيبا .
ب ) توفي عن :
ثلاث بنات – أب – زوجة
للبنات الثلثان فرضا .
وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .
وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
• كما ترث بالتعصيب إذا كان معها أو معهن ذكر يعصبهن كما في الحالة التالية :
توفيت عن :
ابن وبنت - أب – زوج

للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
وللأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر .
والابن والبنت يرثان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
مثال آخر :
ابنان وبنتان – أم – زوجة
للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .
وللأولاد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .


الثلاثاء، 12 مايو 2009

من أسرار اللغة (1)

من أسرار اللغة في القرآن الكريم ( 1)
من سورة الفاتحة :
1 – ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
للتبرك بذكر اسم الخالق , اسم الذات وهو اسم الله العظيم الذي يشمل ويتضمن كل الصفات .
ثم ثني فذكر الرحمن الرحيم , ولم يقل القهار , أو المنتقم ؛ ليعلم القارئ أن هذا الكتاب إذا كان مصدره الله الرحمن الرحيم فهو إذن رحمة واسعة للعباد .
فعليهم أن يقبلوا عليه تلاوة وفهما وعملا وتطبيقا .
(وفيه تعليم للعباد كيف يتبركون باسمه ، وكيف يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه ).

2 - ( الحمد لله رب العالمين ) :
ما السر في أن تكون الآية الثانية في القرآن الكريم ( أو الأولى على خلاف في كون البسملة آية من الفاتحة أم لا ) بعد ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ .
ج ) إذا سمع المخلوق اسم الله المنعم المتفضل بجلائل النعم وعظائم المنن { بسم الله الرحمن الرحيم} فإنه ينطق على الفور : ( الحمد لله رب العالمين ) ؛ حيث يهتز قلبه الذي يملأه مشاعر الكرم والود والعطاء من الخالق الوهاب .
الحمد لله : أبلغ من : أحمد الله , أو نحمد الله , أو حمدت الله , أو حمدا لله .
لأن المعرف أفضل من النكرة : حمدا لله ؛ لأن النكرة قد تعني التقليل أو التكثير .
والحمد بالفعل : تنتفي منه صفة الثبوت التي تفهم من الاسم .
وقد يكون الحمد بالفعل ادعاء من العبد وليس صدقا .
أما ( الحمد لله ) فهوتعبير يعني ثبات الحمد لله ؛ لأنها جملة إسمية .
وأن الأمر ثابت لله , حمد الناس أم لم يحمدوا .
3 – اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) .
فإن قيل ولماذا يطلبون الهداية وهم مهتدون ؟ . ج / ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب التثبيت وزيادة الهدى كقوله تعالى : { والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى } [ محمد : 17 ] ، { والذين جاهدوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [ العنكبوت : 69 ] .
( إياك نعبد وإياك نستعين ) .
التقديم هنا للتخصيص ؛ فلا يعبد إلا الله , ولا يستعان إلا بالله تعالى .
ولم تأت الآية بصيغة المفرد : إياك أعبد وإياك أستعين .
لأن الإنسان بمفرده , أقل وأعجز وأحقر من أن يقف موقف المناجاة مع الله عز وجل .
كما أن المرء في مجموع العابدين والمستعينين أرجى للقبول .
الصراط : أصلها بالسين من الاستراط أي الابتلاع . واسترطه الطريق ابتلعه , إذا سار فيه وغاب عن نظرك .وتنطق بالزاي أيضا .
وهو بالصاد أفصح وهي لغة قريش والمصحف الإمام . ويذكر ويؤنث , كالطريق والسبيل .
فإن قلت : لماذا لم يقل : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ...؟ .
ج / الفائدة الأولى : أن التكرير أفاد التوكيد .
والثانية : بيان أن السبيل المستقيم , هو صراط المسلمين , غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

التفسير والمفسرون

التفسير والمفسرون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صثلى الله عليه وسلم .
نشأة علم التفسير :
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , حيث كان الصحابة يسألونه عن معنى بعض الآيات التي لا يعرفون معناها . مثل سؤالهم عن : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) الأنعام . وغير ذلك .
ومن الصحابة مفسرون :
الخلفاء الأربعة , وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس , وأبي بن كعب ,وزيد بن ثابت , وأبو موسى الأشعري ,وعبد الله بن الزبير . رشي الله عنهم جميعا .
وأشهرهم في التفسير من الخلفاء : علي بن أبي طالب , ومن الصحابة : عبد الله بن عباس .
ومن التابعين مفسرون :
مثل : من أشهرهم :
أصحاب ابن عباس : كمجاهد , وطاووس , وعطاء بن أبي رباح , وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير .
ومن المدينة :مدرسة أبي بن كعب: زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن , . وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي .
وأتى بعدهم مالك بن أنس .
مدرسة التفسير بالكوفة:
قامت هذه المدرسة على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أشهر من تتلمذ على يديه علقمة بن قيس، ومسروق، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي .
ومن تابعي التابعين :
سفيان بن عيينة , ووكيع بن الجراح , وشعبة بن الحجاج , ويزيد بن هارون , وعيد بن حميد . وكان هؤلاء الكرام إرهاصا لابن جرير الطبري .
أنواع التفسير :
التفسير بالمأثور :
تفسير الطبري ويسمى ( جامع البيان في تفسير القرآن ) .
من خصائصه أنه كان يجمع أقوال الصحابة والتابعين ويتحرى الأسانيد ويرجح بعضها على بعض , غير أنه كان أحيانا يغفل بعضها , ويذكر فيها غيير الصحيح .
وأكمل منه في الدقة والإسناد وفي بساطة العبارة ووضوح الفكرة تفسير ابن كثير .
التفسير بالرأي :
اختلف العلماء حوله بين مجيز وغير مجيز , والأرجح ما نقله السيوطي عن الزركشي وهو :
إذا كانت الشروط قد اكتملت للمفسر فلا مانع من محاولته التفسير ومن هذه الشروط:
• النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع .
• الأخذ بقول الصحابي ، فما كان منه في حكم المرفوع فيجب الأخذ به , وما كان في حكم الموقوف فيجوز الأخذ به .
• الأخذ بسليم اللغة العربية فبها نزل القرآن الكريم .
• أن يكون متوافقا ومنسجما مع الأحكام الشرعية .

ومن أشهر التفاسير التي تتافر لها هذه الشروط :
تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب .
وتفسير البيضاوي المسمى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) .
وتفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .
وتفسير النسفي , وتفسير الخازن .
والرازي بتخذ الاستدلالات الكلامية المنطقية ويدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة.
والبيضاوي : يعنى بتقرير الأدلة على عقيدة أهل السنة ولا يفوته التنبيه على قواعد اللغة .
إلا أنه ليس بالثبت فيما يرويه من الأحاديث في ختام كل سورة لبيان فضلها .فأكثرها غير صحيح .
وله حواش كثيرة أفضلها حاشية الشهاب الخفاجي .
أما أبو السعود فمن خصائص تفسيره :
بيان العقيدة الصحيحة , بيان وجوه إعجازالقرآن , أسلوبه عذب مشرق , يعتني ببيان وجوه البلاغة .
أما النسفي :
فيعنيه بالدرجة الأولى الدفاع عن عقيدة أهل السنة , والرد على أهل البدع والأهواء .
وتفسيره جامع لوجوه الإعراب والقراءات .ولا تفوته إشارات بلاغية وبيانية .
وعباراته شديدة الإيجاز .
وتفسير الخازن :
يعتني بالمأثور , لكنه لا يذكر أسانيده . ويشتمل على الكثير منالقصص والإسرائيليات .
أما القرطبي فقد اعتنى صاحبه بالأحكام الفقهية وذكر الأدلة حول كل مسألة ولهذا فقد سماه ( الجامع لأحكام القرآن ) فكبر حجمه ولا يسعف المبتدئ .
التفسير بالرأي :
إذا لم يحدث تعارض بينه وبين المأثور فكلاهما يؤيد الآخر ويؤازره .
وإذا حدث تعارض فالمأثور أولى بالاتباع .
ومن التفاسير المذمومة :
تفسير الكشاف للزمخشري والسبب ذكره لآراء المعتزلة وهو أمور تقدح في العقيدة إلا أنه مرجع في التفسير لمعظم من جاء بعده مع تحريهم لسقطات العقيدة عنده , وهو إمام في اللغة والبلاغة .
واغترف النسفي والألوسي منه اغترافا واضحا وعباراته منقولة بتمامها في كتب التفاسير المختلفة .
ومن المذموم : الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي , وتبرئة الذمة في نص الأمة لشيخ الطريقة البرهانية محمد عبده البرهاني .وهي من تفاسير الصوفية وفيها من الشطحات ما لا أساس له من كتاب ولا سنة .
وتفسير الألوسي فيه شيء من كلام الصوفية ولكنه قليل لا يضعه في دائرة المذموم ونهجه نهج النسفي في البلاغة واللغة .
فمن أرد النكات البلاغية واللغوية فعليه بالكشاف للزمخشري , ومن أراد إعراب القرآن فعليه بأبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط .
وإذا أردنا المباحث الكلامية فعليه بالرازي .
ومن التفسير بالرأي في العصر الحديث :
تفسير المنار للشيخ رشيد رضا , والذي حاول فيه التوفيق بين آثار السلف والعصر الحديث , إلا أنه استمسك ببعض الآراء الضعيفة واستمات في الدفاع عنها بقوة وعناد .
وكان ذلك انسياقا وراء الموجة السارية حينذاك
ويطلق على هذا التفسير : تفسير هداية , ونفس الوصف للظلال .
أما الظلال فقد فاق كل ما ألف من تفاسير بالرأي , حيث يتكلم عن التدرج في إقامة الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم , والتصور الصحيح للإسلام كعقيدة وشريعة . وخير من وصفه هو الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله : رجل يفسر القرآن وكأنما أنزل عليه !
وهو تفسير حركي للإسلام , وربط تاريخ الإسلام وأحداث الإسلام الأولى بواقع المسلمين اليوم .
وهو محض توفيق من الله عز وجل , والله تعالى يحفظ الإسلام والدعوة إليه بمن يشاء وبما يشاء .
ويحتاج قارئه إلى تفسير الألفاظ والكلمات .
وأختار لك أن تقرأ من التفاسير الآتي :
ابن كثير ( تفسير بالمأثور ) .
النسفي بالرأي
هذا من القديم .
ومن الحديث تقرأ :
تفسير المنار – تفسير السعدي – الصابوني .
تفسير الظلال .
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
شعبان شحاته
Hudahuda2007@yahoo.com



الأحد، 10 مايو 2009

ميراث الأم

ميراث الأم : الأم لا ترث إلا بالفرض .
( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 .
أحوال ميراث الأم هي :
1 - ترث ثلث التركة إذا
لم يوجد فرع وارث ولا إخوة ( اثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر ) .
مثل :
توفي عن : أم – أب – أخ لأب .
ترث الأم الثلث .
والأب الباقي .
والأخ لأب محجوب بالأب .
مثال آخر :
توفيت عن :
أم – زوجة – عم شقيق .
ترث الأم الثلث .
والزوجة الربع .
والعم الباقي تعصيبًا .
2 – ترث الأم السدس مع الفرع الوارث , أو مع وجود اثنين من الإخوة فأكثر .
مثل :
توفي عن :
أم – بنت – أب .
ترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
وترث البنت النصف فرضا .
والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
مثال آخر :
توفيت عن :
أم – أخ شقيق – أخ لأم .
ترث الأم السدس فرضا لوجود الإخوة .
والأخ لأم يرث السدس فرضا .
والباقي تعصيبا للأخ الشقيق .
مثال آخر :
توفي عن أم – أخ شقيق – أخ لأب .
ترث الأم السدس لوجود الإخوة .
والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا .
والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق .
3 – ترث الأم ثلث الباقي
في المسألة العمرية , التي تتكون من الأبوين وأحد الزوجين .
مثل :
توفي عن :
أب – أم – زوجة .
فللأم ثلث الباقي .
وللأب ثلثا الباقي .
وللزوجة ربع التركة .
مثال آخر :
توفيت عن :
أب – أم – زوج .
للزوج نصف التركة .
وللأم ثلث الباقي .
وللأب ثلثا الباقي .
ميراث الأب :
أ ) يرث الأب بالفرض :
السدس فقط إذا كان الفرع الوارث مذكرًا مثل :
توفي عن : أب – ابن – أم
يرث الأب السدس فرضا لا غير لوجود الفرع الوارث المذكر .
يرث الابن الباقي تعصيبا
والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث

ب ) ويرث بالفرض والتعصيب معا .
يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع وجود الفرع الوارث المؤنث .
مثل : توفيت عن :
أب – بنت – أم
فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
وللبنت النصف فرضا .
وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .

ج ) يرث بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث .
مثل :توفيت عن :
أب - زوج - أخ شقيق .
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والأخ محجوب بالأب .
وللأب الباقي تعصيبا .
د ) يرث ثلثي الباقي في المسألة العمرية , وهي التي يكون فيها الأبوان وأحد الزوجين .
مثل :
توفي عن :
أب - أم – زوجة .
فللزوجة الربع فرضا .
وللأم ثلث الباقي .
ويرث الأب ثلثي الباقي .

البيع ( 1 )

البيع
التبكير في طلب الرزق:
روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لامتي في بكورها)
قال: (وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار، فأثرى وكثر ماله).
الكسب الحلال:
عن علي، كرم الله وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يحب أن يرى عبده.
يعني في طلب الحلال)، رواه الطبراني والديلمي.
وعن مالك بن أنس، رضي الله عنه، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (طلب الحلال واجب على كل مسلم).
رواه الطبراني.
قال المنذري: وإسناده حسن إن شاء الله.
وعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: (عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور).
رواه أحمد والبزاز.
ورواه الطبراني عن ابن عمر بسند رواته ثقات.
وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:
يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الفساد.
فقد روي أن عمر، رضي الله عنه، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدِّرة، ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى).
وقد أهمل كثير من المسلمين الان تعلم المعاملة وأغفلوا
هذه الناحية وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب.
وهذا خطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة، ليتميز له المباح من المحظور، ويطيب له كسبه ويبعد عن الشبهات بقدر الامكان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة).
فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا ويكسب طيبا ويفوز بثقة الناس ورضي الله.
عن النعمان بن بشير أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان.
والمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه). رواه البخاري ومسلم.
معنى البيع:
البيع معناه لغة: مطلق المبادلة.
ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر، فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل مِلك بعوض على الوجه المأذون فيه.
مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة.
أما الكتاب فيقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة275 .
وأما السنة: فلقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) (6)
وقد أجمعت الامة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا.
حكمته:
شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الانساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرهما .
وغيرها مما لا غنى للانسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أو يوفرها لنفسه لانه مضطر إلى جلبها من غيره.
وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه.
أثره:
إذا تم عقد البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع.
أركانه : وينعقد بالايجاب والقبول، و يستثنى من ذلك الشئ الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا.
ولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة، لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
والعبرة في ذلك بالرضى بالمبادلة، والدلالة على الاخذ والاعطاء، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت، أو هو لك، أو هات الثمن.
وكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو، خذ الثمن.
شروط الصيغة:
ويشترط في الايجاب والقبول، وهما صيغة العقد:
أولا: أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر.
ثانيًا توافق الإيجاب والقبول: وأن يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، فلو اختلفا لم ينعقد البيع.
فلو قال البائع: بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، فقال المشتري: قبلته بأربعة، فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الايجاب عن القبول.
ثالثا: وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت.
أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل: أبيع وأشتري، مع إرادة الحال.
فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد. والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا. ولهذا لا يصح العقد.
العقد بالكتابة:
وكما ينعقد البيع بالايجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الاخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام، فإن كانا في مجلس واحد، وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة، لانه لا يعدل عن الكلام، وهو أظهر أنواع الدلالات، إلى غيره إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الالفاظ إلى غيرها.ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب.
عقد بواسطة رسول:
وكما ينعقد العقد بالالفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى الاخر بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الاخبار.
ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد، ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول.
عقد الاخرس:
وكذلك ينعقد بالاشارة المعروفة من الاخرس، لان إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء.
ويجوز للاخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الاشارة إذا كان يعرف الكتابة.
وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ بما قالوا فيه كتاب ولا سنة.

الأحد، 3 مايو 2009

حكم إطلاق اللحية




الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين ، و بعد ؛

قد قال العلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوال

تحريم حلق اللحية - كراهة حلق اللحية - إباحة حلق اللحية .

سنورد أدلة القائلين بالتحريم و أدلة القائلين بالكراهة إن شاء الله تعالى

__________ أدلة القائلين بالتحريم __________


1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".

2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى".

--- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ.

والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.

3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى":

إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...

4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني:

أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ...

وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.

وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر.

1- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

--- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.

تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل :

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".


رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب :

1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة :

"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري .

2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :

سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".

فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار ..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.


3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!!

فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..."

وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

1- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154)

:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

3- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :

" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ."

ويقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :

هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)

2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال)

3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير .

4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة)

5- امتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد

5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب "

6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عُرض الحائط "

وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.

7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.

وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.

وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة بالإثم الكبير .
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم
.